صادق المجلس التأسيسي على الفصل الثالث عشر من قانون المالية لسنة 2013 ب110 صوتا، ولم يحظ هذا الفصل بموافقة بشأن مقترحات التعديل المقترحة بخصوصه ومن بينها المقترح الذي تقدّم به عضو لجنة المالية النائب منجي الرحوي الذي اقترح إضافة في الفقرة الأولى تتمثّل في توزيع الموارد على قاعدة توزيع المفاتيح وآليات تضبط بقانون وليس بأمر، إضافة إلى رفض مقترحين آخرين. ويتعلق هذا الفصل بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية وينصّ على: "يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه صندوق التعاون بين الجماعات المحلية ،يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد. "ويتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية." وقد أكّد كاتب الدولة المكلف بالمالية سليم بسباس أنّ إحداث هذا الصندوق يهدف لإرساء مبدأ التعاون بين الجماعات المحلية. وصادق نواب المجلس، كذلك، على الفصل الرابع عشر من قانون المالية لسنة 2013 ويحدّد هذا الفصل موارد تمويل هذا الصندوق حيث "يموّل هذا الصندوق من مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية يتجاوز خلال السنة 100 الف دينار بالنسبة إلى كلّ مؤسسة". بالإضافة إلى التمويل المتأتي من معلوم مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997، إضافة غلى الموارد الاخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.