أريد أن أتناول في هذه الدراسة الواقع السياسي الحالي وملاءمته للدستور من عدمه مستجليا حقيقة الامر في السلطة المؤقتة نيابةَ الرئيس بصفة مؤقتة وحكومةً وقتية وفي مهامها وفي ما يجوز لها ولا يجوز منبها إلى أني لن استعمل غير المصطلحات او بالاحرى العبارات الواردة في الدستور تجنبا لأي خلط ولاي مغالطة تؤسس على تجوُّزٍ في فهمها. 1 »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة« ❊ خرق أول وقع تداركه يعرف الخاص والعام ان الفراغ في رأس السلطة حدث بصفة فجئية وعندما عمد الوزير الاول في حكومة الرئيس الهارب إلى تسلم »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة« بحكم الفصل السادس والخمسين (56) الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: »لرئيس الجمهورية اذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمرٍ سلطاته الى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب«. ويضيف في فقرته الثانية ما يلي: »ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته«. ومن الواضح ان هذا النوع من التفويض يُلجأ إليه لمانع عادي كالمرض العابر الذي لا يؤدي الى عجز تام ويقع إقراره بأمر رئاسي مع إعلام رئيسي المجلسين بذلك وهو ما لم يتم في واقع الحال ومن المناسب أن يُلاحظ أن الوزير الاول يجهل جهلا تام بدستور بلاده وسبب ذلك الجهل انه لم يكن محتاجا إلى معرفته. فهو جاء الى السلطة باصطناع الرئيس الهارب له ولم يجئْ إليها بعامل نضال سياسي. ففي الديكتاتورية ليس ثمة من مسيرة سياسية للشخص. إذ إنّه يدعى فجأة الى السلطة دون سابق إعداد ليمارسها بسلطة الطاغية نفسه. وهذا الخرق الاول سرعان ما وقع تداركه في اليوم التالي ليقع الانتقال إلى الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور. فيتسلّم رئيس مجلس النواب »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة«. وههنا لا مناص من الوقوف بشيء من الإفاضة على هذا الفصل. فهو الذي يحكم الوضع الانتقالي الحالي. تقول الفقرة الاولى منه ما يلي: »عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة او لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقرر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لاعضائه ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما وأقصاه ستون يوما واذا تزامن الشغور النهائي مع حلّ مجلس النواب يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة«. ❊ الخرق الثاني لا لبس في أن الاسباب الداعية للشعور ثلاثة لا غير وهي الوفاة والاستقالة والعجز التام. ولم يذكر الفصل سابق الذكر الداعي المباشر للفراغ الذي حدث في رئاسة الجمهورية في واقع الحال وهو الفرار علما ان في فرار رئيس هو في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة ارتكاب لجريمة الخيانة العظمى وهي الجريمة التي لا يحصّن منها رئيس الجمهورية. وهكذا سنلفي أنفسنا في وضع دستوري شاذ ومأزق سياسي سيجعلنا أمام اختيارات ثلاثة: أ ان يتسلم رئيس مجلس النواب كما جرى إلى حد الآن »مهامّ رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة« وذلك بالتغاضي عن أمرين عن كون البرلمان التونسي مطعون في شرعيته لانه برلمان منتخب بشكل صوري وقد طالبت بعد ثورة الشعب بحلّ مجلسيه وعن كون تسلم »مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة« مطعون في شرعيته بحكم ما أسلفنا من أن الوضعية شاذة ولم ترد في الدستور. ب تسلم الجيش السلطة باعتبار الفراغ الدستوري وباعتباره القوة القادرة على ملء الفراغ السياسي بحكم انه الجهة الضامنة لتطبيق الدستور والمؤهلة للدفاع عن حرمة الوطن وأمنه واستقلاله وهو ما لم يحدث كذلك. ج تسلم الشعب السلطة. هو ما لم يحدث لعفوية الثورة ولغياب القوى الوطنية المنظمة. ولكن ذلك لا يعني أن الامور انتهت عند هذا الحد. فالسلطة المؤقتة آخذة بعد في فقدان شرعيتها والجيش قد يخرج عن حياده السلبي والشعب قد يصر على مطالبه المشروعة في التغيير السياسي العميق. وما اعتصام الشباب في القصبة وتأسيس لجان حماية الثورة إلاّ دليلاً على ذلك. وقد تلجأ الاحزاب السياسية الى توحيد صفوفها. فتجتمع في جبهة وطنية واسعة. وما جبهة الرابع عشر من جانفي سوى مقدمة لها. ❊ الخرق الثالث ومن المعلوم ان تولي رئيس مجلس النواب »مهام رئيس الجمهورية« يكون مؤقتا بأجل وهذا الاجل يتراوح بين خمسة وأربعين يوما وستين يوما. وما الاجل في الواقع الا خمسة واربعين يوما وما الخمسة عشر يوما الباقية الا مهلة اضافية. ففي ما بين التاريخين لابد ضرورة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. تقول الفقرة السادسة من الفصل نفسه ما يلي: »وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات«. فلا مجال اذا من انتخابه خارجها. بل إنه من الممكن انتخابه قبل أجل الخمسة واربعين يومًا. ولسائل أن يسأل هل يجوز التمديد في »المدة الرئاسية الوقتية« مثلما يحدث مع »المدّة الرئاسيّة«؟ والجواب أن الدستور لم ينص على أية امكانية لهذا النوع من التمديد كانت ما كانت الظروف والدّواعي. أما أن يمدد له بالفصل التاسع والثلاثين الذي بموجبه يمكن التمديد لرئيس الجمهورية فذلك ما ليس ممكنا البتة. يقول هذا الفصل في فقرته الثالثة ما يلي: »وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب وذلك الى أن يتسنى إجراء الانتخابات«. والمقصود هنا بالمدة الرئاسية العهدة الرئاسية ذات الخمس سنوات إذ إن الدستور يميّز بين »المدّة الرئاسية« و»المدة الرئاسية المؤقتة«، وذلك يضطرني إلى إعادة شاهد من الدستور ذكرته آنفا: »وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات«. فلا مجال اذا للخلط بين المدّتين. ولكن يمكن طرح السؤال التالي لو اننا كنا في حالة حرب أو خطر داهم كما ينص على ذلك الفصل التاسع والثلاثون هل يجوز التمديد »للقائم بمهام رئيس الجمهورية«؟ والجواب واضح هو أن نص الدستور لا يتيح أية فرصة للتمديد »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية«. والواقع يفرض أن في هذه الحالة تعلن عادة حالة الطوارئ والحكم العرفي ولن يكون الامر من شأن المدنيين بل من شأن الجيش واللجان الشعبية المقاومة التي ستحرس البلاد وتقاوم وتمنع أي نوع من الاختراق او اي نوع من الانزال البري أو البحري. أما اذا عدنا الى واقع الحال فلسنا في حالة حرب ولا في خطر داهم علما ان لا فرق بين الحرب والخطر الداهم في نص الدستور. إذ هو يستعملهما معا في نفس المعنى على أسلوب اللغة العربية التي تأبى الوقوف عند كلمة واحدة في بعض الاحيان. وقد يستعمل الدستور عبارة واحدة منهما يقول مثلا الفصل السادس والاربعون ما يلي: »لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين«. وليس الخطر الداهم ههنا غير الحرب نفسها. فهي التي تهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها. ولمعترض أن يعترض بأن ثمة مخاطر أخرى تهدد بما تهدد به الحرب مثل الكوارث الطبيعية والحرب الاهلية والاضطرابات الداخلية. أما الحرب الاهلية فلا مجال للحديث عنها في بلدنا فهو متجانس دينيا وعرقيا ولغويا ولا عداوة بين الجهات والمناطق ولا بين القبائل والمدن أو القرى. وأما الاضطرابات الداخلية فشعبنا مسالم مثله مثل الشعب المصري. ولكنه حرّ ولذلك قد يصبر ويسالم لوقت معين الا انه ما يلبث ان يطالب بحقوقه ومظاهراته سلمية غير ان السلطة الفاسدة تحاول افسادها بفصائلها وخلائقها أو بما يدعوه الاشقاء في مصر بالبلطجية، وذلك ما هو واقع الان في العاصمة وماهو واقع طوال المدة الاخيرة. وليس ذلك بخَافٍ على أحد. وأما الكوارث الطبيعية فهي قد تتسبّب في تأخير الاقتراع في جهة أو مدينة أو قد تؤخر الفرز فحسب لبعض الايام أو لأسبوع على أقصى تقدير. وهذا ما لا يعد تمديدا إذ هو تأجيل عادي مؤقت جدّا لا يتطلب إجراء استثنائيا. اما أن تكون »المدة الرئاسية الوقتية« من شهرين على أقصى تقدير فيمدد لها بأربعة اشهر فذلك ما يخرج عن منطق الامور ويعني اننا قد نمدد في المدة الرئاسية التي هي من خمس سنوات بضعفها فيكون التمديد بعشر سنوات. وحاصل القول أن »المدة الرئاسية الوقتية« ليست قابلة للتمديد بأي شكل من الاشكال وليس لها إلا ان تنجز الغاية الرئيسية التي جعلت من أجلها ألا وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 2 ما يجوز لها ولا يجوز إنّ »المدة الرئاسية الوقتية« بطبيعتها وبقصرها لا تعطي حقوقا. ولذلك تمنع عنها المهمات الرئيسية التي لا تكون الا من صلاحيات الرئيس المنتخب مباشرة من قبل الشعب. يقول الفصل السابع والخمسون في فقرته الرابعة ما يلي: »ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية المهام الرئاسية على أنه لا يحق له ان يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحلّ مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46«. وتضيف الفقرة الخامسة ما يلي: »ولا يجوز خلال المدّة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة«. ومعنى ذلك أن تبقى الامور على حالها حتى انتخاب رئيس الجمهورية دائم في الآجال المحدّدة. ❊ الخرق الرابع أما بخصوص الحكومة التي ينص الدستور على إبقائها على حالها فقد وقع الاحتفاظ بالوزير الاول فحسب أما باقي اعضائها فقد ذهبوا بحكم الضغط الشعبي وهنا نكون قد دخلنا جزئيا في شرعية أخرى هي شرعية الشعب او الثورة. فالشعب هو الذي فرض التغيير الاول والثاني في الحكومة وهو الذي سيفرض التغيير الثالث. اما من جهة الحكومة المؤقتة فتكون قد ارتكبت خرقا جديدا. اما بخصوص القيادة العامة للجيش فهي من صلاحيات القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية غير أنّه سيفقدها ما إن يفقد شرعيته بصفة كاملة بعد ان تنتهي به »المدّة الرئاسية المؤقتة« في الرابع عشر من مارس الجاري. 3 هل للقائم بمهام رئيس الجمهورية حق التفويض ؟ هل من حق القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ان يحصل على تفويض من قبل مجلس النواب بإصدار مراسيم؟ والجواب البديهي ما الداعي إلى ذلك؟ إذ ان التفويض يلجأ إليه في حالة استثنائية كالحرب مثلا. ثم إن مجلس النواب الذي تخلّى عن سلطاته الاشتراعية بكاملها لن يتورّع عن التصويت بالإيجاب عن كلّ مشروع قانون تتقدّم به السلطة التنفيذية المؤقتة له. ولكن ما الحقيقة في التفويض وما موقف الدستور منه؟ وهل يصح ان يفوض مجلس النواب صلاحياته التشريعية »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة«؟ يقول الدستور في الفصل الثامن والعشرين (28) في فقرته الخامسة ما يلي: »ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معيّن الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين معا وذلك عند انقضاء المدة المذكورة«. ❊ خرق خامس اولا: من الواضح من النص ان التفويض لا يكون الا لصالح الرئيس وليس لصالح »القائم بمهامه بصفة وقتية«. وهذا ما يمثل خرقا صارخا للدستور. ❊ خرق سادس ثانيا: إن التفويض لا يكون الا لمدة محدودة ومدة »القائم بمهام الرئيس« قصيرة بطبيعتها فلا تسمح بأي مدة أخرى بدليل واضح ان على الرئيس المفوض له ان يعود بعد انقضاء المدّة المحددة الى مجلس النواب او الى المجلسين معا ليحصل على مصادقتهما على نفس المراسيم التي اصدرها بحكم ذلك التفويض نفسه. أما »القائم بمهامه« فمتى يعود الى البرلمان للحصول على مصادقته؟ ذلك ما يمثل خرقًا آخر لأنّه لن يكون بإمكانه العودة إلى البرلمان للمصادقة على المراسيم. وهكذا تصبح هذه المراسيم لاغية ضرورة بعد انتخاب رئيس جديد. ❊ خرق سابع: ثالثا: لا يكون التفويض الا لغرض معين وليس لاكثر من غرض. أما تفويض الحال فيكاد يشمل الميدان الاشتراعي سائره وذلك ما يمثل خرقا جديدا. إذ يشمل التفويض موضوع الحال الاغراض التالية: »العفو التشريعي العام وحقوق الانسان والحريات. الصحافة. تنظيم الاحزاب السياسية. الجمعيات والمنظمات غير الحكومية . مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. تنمية الاقتصاد. النهوض الاجتماعي. المالية والجباية. التربية والثقافة. مجابهة الكوارث والأخطار. الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة. المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية. المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي. المعاهدات ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الاساسية«. وهذا ما لا يحصل عليه رئيس منتخب. وهو ما يمثل مسعى غير مشروع وغير ممكن حتى في الحال الذي يكون فيه مجلس النواب منتخبًا وتشقّه الاتجاهات السياسة والكتل البرلمانية فما بالك بالبرلمان الحالي المطعون في شرعيته والذي يطالب الشعب بحله. أما وقد ألغت السلطة التنفيذية الوقتية مجلس النواب وصادرت مهامه فلماذا لا تحله وكفى؟ والجواب انها لم تفعل لانها ربّما ابقت عليه مؤملة ان يمرّ على الشعب أمر التمديد. فيمدّد لها. وهو كما أكدنا ليس ممكنا دستوريا. ❊ خرق ثامن رابعا: إن بعضا من هذه الاغراض لا معنى لتفويضها من الاعراب »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة« إذ ما معنى ان تفوض التنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية والتربية والثقافة وغيرها لسلطة مؤقتة بل مؤقتة جدا؟ أتكون تنوي التمديد في مدّتها فتتمكّن هكذا من إجراء إصلاحات عميقة نيابة عن الرئيس المنتخب القادم؟ وهو ما يمثل خرقا آخر. ❊ خرق تاسع خامسا: إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تفوض أصلا للرئيس فما بالك بالقائم بمهام بصفة وقتية. يقول الدستور في فصله الثاني والثلاثين ما يلي: »ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدَات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عيها من قبل مجلس النواب«. فمن المعلوم أن هذا النوع من المعاهدات يستلزم ضرورة مصادقة مجلس النواب عليها إذ من المفروض أن السلطة التنفيذية تبرمها ثم تعرضها على مجلس النواب الذي يصادق عليها لاقرارها نهائيا. وما لم يصادق عليها تعتبر لاغيَة تماما. وهذا خرق آخر. ❊ خرق عاشر سادسا: أما العفو التشريعي العام فبطبيعته التشريعية ليس من صلاحيات الرئيس بل ما هو من صلاحياته هو العفو الخاص. وهو ما ينص عليه الدستور في فصله الثامن والاربعين في فقرته الثالثة: »لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص« فكيف يُعطى حق العفو التشريعي العام لقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية اذا كان ليس من حق الرئيس المنتخب الدائم نفسه؟ وهذا ما يمثل خرقا آخر. 4 الخاتمة ❊ اللاّدستورية هي اللاّشرعية وهكذا نصل الى خاتمة الامر ومفادها ان السلطة التنفيذية الوقتية الحالية لا تُعير أهمّية للدستور ولا تحترمه وهي ماضية في خرقه المرة تلو الاخرى. ولقد مررنا بعدُ على جملة من الخروقات ستقود حتما الى ان تصبح غير شرعية تماما لا سيما اذا أقرت التمديد وهو ما أعلنت عنه بعدُ بصفة غير مباشرة حين قررت ان الانتخابات الرئاسية القادمة لا يجب ان تتجاوز منتصف جويلية القادم. أما وقد أقرّ فستكون هذه السلطة غير شرعية بعد الرابع عشر من مارس الجاري. وذلك ما سيعرّضها للرفض من قبل الشعب والقوى السياسية والوطنية والمنظمات والهيئات الوطنية ولمتاعب دولية جمة. وان غدا لناظره قريب.