انتقد الاستاذ فوزي بن مراد في الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة الدفاع يوم 21 فيفري احالة قاضي التحقيق ملفات القضية على فرقة مقاومة الاجرام وليس على فرقة مكافحة الارهاب كما يقتضي ذلك القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال، وقال بن مراد ان فرقة مقاومة الارهاب صرف عليها نظام بن علي أموالا طائلة وأصبحت لها كفاءات وكوادر تكونت بالخارج وهي فرقة تضم أفضل الكفاءات ولها قدرات وامكانيات هائلة، وتساءل لماذا يتم اقصاء فرقة مكافحة الارهاب من التحقيق في القضية وفق ما يفرضه القانون وعلق على ذلك بأن قاضي التحقيق يعلم ذلك جيدا، وهو على اطلاع على القانون، ولكنه يصر على عدم الالتزام به، واضاف بان الاستقلالية تكمن في الالتزام بالاجراءات القانونية وعدم الاستقلالية يتجلى في خرقها .وفي تقرير صادر يوم 25 فيفري تعرض الى ظروف التحقيق مع المشتبه فيهم في قتل بلعيد تعرض المرصد التونسي لاستقلال القضاء برئاسة القاضي احمد الرحموني الى هذه القضية المثيرة للجدل وجاء فيه انه تمت الاحالة وفتح البحث بناء على احكام القانون المعروف بقانون الارهاب وقد تضمن هذا القانون أحكاما استثنائية تتنافى مع عدد من المقتضيات المشتركة الواردة بالقانون الجنائي وبمجلة الاجراءات الجزائية وتنص الفصول من 38 الى 42 من القانون المذكور على احكام خاصة بالتحقيق في الجرائم الارهابية. وتعتبر الاحالة طبقا لذلك مواصلة لتوجه وزارة العدل الحالية لإعادة تفعيل قانون الارهاب في مواجهة اعمال العنف وخصوصا على خلفية الاعتداءات على السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر 2012 وقد سبق لوزارة العدل تبرير ما تم من تتبع على اساس قانون مكافحة الارهاب واعتبرت ان التتبعات التي تتم على اساس قانون 2003 لا تعتبر نهائية... ويمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا ان توجه التهمة على اساس مغاير للتكييف الذي احالت بموجبه النيابة العمومية (توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 10-12-2003) وأكدت جميع التوجهات السياسية والمدنية وبعض اعضاء الحكومة على ضرورة الغاء قانون الارهاب ورفض تفعيله لما في ذلك من تهديد للحريات العامة والفردية وتعارض مع مقومات المحاكمة العادلة (صحيفة أفريكان مانجير 20-6-2012) وبشأن قضية الشهيد شكري بلعيد لاحظ نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد «ان الاعتماد منذ البداية على قانون الارهاب والبحث في اطار هذا القانون سيفضي حتما الى توجيه الشكوك الى متهمين معينين» وأكد أنه ضد اعتماد قانون الارهاب في قضية البحث عن قاتل الشهيد شكري بلعيد وقال ان هذا القانون لايؤدي الى معرفة الحقيقة «(صحيفة التونسية : 21-2-2013) - ينص الفصلان 32 و34 من القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب على ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يختص بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الارهابية وان مأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الارهابية التابعين لدائرة المحكمة المذكورة يباشرون وظائفهم بكامل الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي وعلى ذلك الاعتبار تم افتتاح البحث في القضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة وكيل الجمهورية لديها وتعيين احد قضاة التحقيق لدى نفس المحكمة خلافا لمقتضيات الفصول 10 و 27 و 52 من مجلة الاجراءات الجزائية التي يؤدي تطبيقها في الاجراءات العادية الى اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة وأحد قضاة التحقيق المباشرين بها ومراعاة الاختصاص الترابي العادي عند ممارسة وظائف الضابطة العدلية. وقد تم في تاريخ الواقعة اسناد انابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال وقد تمسك الاستاذ فوزي بن مراد بصفته رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بأن قاضي التحقيق قد اقصى فرقة مقاومة الارهاب من التحري في تفاصيل القضية(صحيفة الصباح في 23-2-2013) ويتضح من أحكام الفصل 32 من قانون الارهاب ان مأموري الضابطة العدلية المختصين هم المؤهلون لمعاينة الجرائم الارهابية وقد اتجه فقه القضاء السابق للمحاكم العسكرية الى اعتبار ان فرقة امن الدولة هي المقصودة بذلك (حكم جنائي عدد 58196 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 وحكم جنائي عدد 37022 بتاريخ 8 نوفمبر 2006 صادرين عن المحكمة العسكرية بتونس) واستنادا الى الغاء ادارة امن الدولة من هياكل الامن الداخلي حسب بيان وزارة الداخلية الصادر في 7 مارس 2011 يرى بعضهم ان معاينة الجرائم الارهابية قد عادت للاختصاص المطلق للضابطة العدلية العادية أما فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية فتختص في العمليات شبه العسكرية خلال الاحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة الى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.