ما زال المهنيون يتساءلون عن دورهم داخل المجلس الوطني للخدمات حيث أنهم ما زالوا غير ممثلين داخل اغلبية اللجان الثماني المكونة داخله والتي اسندت فيها رئاسة سبع لجان للإدارة، ناهيك انهم لا يعرفون الى حد الآن كيفية سير أعمالها وتركيبتها حتى يتمكنوا من طرح مشاغلهم الملحة التي لم تجد آذانا صاغية كالتأهيل والمنافسة غير الشرعية والاشهار الكاذب والتحرير العشوائي لقطاع الخدمات وانتصاب الاجانب على وجه غير قانوني وغيرها والتي سبق أن قدموها من خلال ثلاث دراسات معمقة أثناء الملتقى الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2004 بنزل الشرتون وكذلك خلال الاستشارة الوطنية حول الخدمات التي أقيمت يوم 19 أفريل 2005 بمركز النهوض بالصادرات والتي لم يتمخض عنها الى حد الآن أي شيء يذكر . هذا وما زالت أغلب المهن المنظمة بقوانين وغير المنظمة وهي كثيرة غير ممثلة داخل المجلس ، حيث نجد ممثلين للإدارة ولا نجد ممثلين للمهن المكلفة بمتابعتها وكأن الامر يتعلق بتأهيل الادارة وليس المهن. وعلى الرغم من أن المهام الرئيسية للمجلس تتمثل في المساهمة في تحديد سياسة الدولة في مجال تحرير قطاع الخدمات إلا ان مطلب المهنيين المتعلق ببعث لجنة تعنى بمسألة التحرير لم تتم الاستجابة اليه بل تم بعث لجنة لتعنى بمسألة الاعتراف المتبادل بالشهادات والحال أن هذه المسألة الفنية التي تعني الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تندرج ضمن المسائل التي سيتم التفاوض بشأنها في اطار عملية التحرير ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تبعث من أجلها لجنة في اطار المجلس. فالمهنيون طالبوا ببعث هذه اللجنة لوضع حد لمعاناتهم من جراء تفاقم ظاهرة استيراد البطالة من خلال انتصاب الأجانب لمباشرة أنشطة على وجه قانوني وغير قانوني كان من المفروض أن تبقى حكرا على الوطنيين قبل التحرير وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل. فالأجانب يقومون بإيداع تصاريح تثبت أنهم يباشرون على وجه غير قانوني أنشطة منظمة مثلما يتضح ذلك من خلال الاعلانات الاشهارية بالرائد الرسمي تحت عناوين شاملة : مساعدة المؤسسات، استشارات ودراسات، تدقيق قانوني وإداري واقتصادي واجتماعي، ودراسات فنية تدقيق واستشارات وتصرف ... وأغرب من ذلك أن احد الاجانب المنتصبين بسوسة المنحدرين من بلد اشتهر بطرده للافارقة يقوم الآن بالاشهار من خلال الصحافة والانترنات لانتحاله لصفات محامي ومستشار جبائي ومحاسب بعد أن حصل على معرفه الجبائي ورسم بالسجل التجاري في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري . أما الاخر من أبناء بلده فقد فتح مكتبا للتشغيل مثلما يتضح ذلك من خلال الاشهار الذي يقوم به عبر إحدى اليوميات الصادرة بالفرنسية منتحلا أيضا صفات محام ومحاسب ومستشار جبائي، ومراقب حسابات ، ضاربا عرض الحائط بمجلة الشغل. أيضا تمكن مكتب محاماة فرنسي من الانتصاب مشهرا نفسه عبر الانترنات كمحام ببلادنا ليقطع رزق المحامين والمستشارين الجبائيين بطرق ملتوية في الوقت الذي تحول فيه طرد الأفارقة الى ورقة انتخابية بفرنسا (ضرورة طرد 25.000 مهاجر كل سنة) . كما تمكنت شبكات عالمية مختصة في السمسرة في اليد العاملة وتوظيفها من الانتصاب لتباشر أنشطة ما زالت حكرا على الدولة حسب مجلة الشغل وأنشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة تحت عنوان دراسات واستشارات قانونية واجتماعية واقتصادية. وقد زاد الطين بلة عدم تفعيل مقتضيات الفصلين 33 و35 من قانون حماية المستهلك وكذلك الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار طالما أن منتحلي الصفة ومودعي التصاريح المغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة يغالطون المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة وأهليتهم وكفاءتهم ويباشرون أنشطة مخالفة للأنشطة المصرح بها ويقومون بالاشهار الكاذب . أما لجنة مراقبة السوق المكونة داخل المجلس الوطني للخدمات للنظر في مثل هذه التجاوزات فلم تحرك ساكنا تجاه هذه الأعمال الخطيرة على سوق الشغل وعلى موسساتنا التي لن تتمكن من اكتساح الاسواق الخارجية في ظل هذه الفوضى والأسبقية التي منحت مجانا للأجانب، ناهيك أن المجلس رفض ضمنيا إدراج هذه المسألة ضمن أعماله على إثر عرائض بعث بها المهنيون المتضررون داقين ناقوس الخطر بغاية إدخال تغييرات على الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي يوظف عباراته غير الدقيقة الأجانب لايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة ومنافسة التونسيين بشكل غير شرعي قبل التحرير وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل دون الحديث عن عمل الجمعيات الأجنبية للمتقاعدين التي أنجزت آلاف المهمات الاقتصادية ببلادنا (تكوين، دراسات، استشارات وغير ذلك من الاعمال) في خرق للقوانين الجبائية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وبالأخص القانون عدد 8 لسنة 1987 متعلق بعمل المتقاعدين وقد رفضت كل القضايا التي رفعت ضدها أمام مجلس المنافسة الذي رفض تفعيل مقتضيات الفصل 20 من قانون المنافسة والاسعار ضدها باعتبار أنها جمعيات أجنبية تنشط في خرق لقانون الجمعيات وتعتبر مرتكبة لجنحة تصل عقوبتها الى حد السجن بخمس سنوات. فالمهنيون يطالبون بإلحاح بحماية سوق الشغل بإيجاد محكمة خاصة بالمنافسة طالما مجلس المنافسة غير مختص وبتفعيل آليات الرقابة والعقاب وبإعطائهم دورا رئيسيا داخل المجلس الوطني للخدمات الذي طالبوا ببعثه حتي يعمل على ابلاغ صوتهم غير المسموع وعلى تأهيل مهنهم وبالتحديد غير التجارية بالنظر للمعايير الدولية، حسب ما نص عليه الأمر الذي بعث المجلس والذي يحتاج الى مراجعة جذرية، علما أن قرارا رئاسيا اتخذ بخصوص ذلك في يوم المؤسسة.