تعميما للفائدة اخترنا نشر قراري اللجنة الوطنية للاستئناف عددي 21 و22 بعد البت فيهما بعد ان كانت هيئة النادي الصفاقسي استأنفت قرارات مكتب رابطة المحترفين ولئن ننشرها فمن باب مزيد تثقيف بعضهم وكذلك لاطلاع الرأي العام الرياضي عن حيثيات هذه القضية التي كانت اسالت الكثير من الحبر كما نقدم هاتين الوثيقتين للحقيقة والتاريخ خاصة وانّ هناك من يتحدث عن عزم مدرب النادي الصفاقسي دي كاستال رفع ملف عقوبته للفيفا والحال انه كان حريّ بمن يروج لذلك التأكيد على كون ملف دي كاستال لابدّ ان يرسل الى الجامعة وهي التي تتكفل بإرساله للفيفا كما علينا الاشارة للاخطاء الاجرائية التي قامت بها هيئة النادي الصفاقسي قبل الانسحاب من مباراة الترجي الرياضي التونسي هنا وجب كذلك التأكيد على كون لجنة الاستئناف نصت على كون القانون لا يقبل التجزئة بقية التفاصيل في هاتين الوثيقتين...الخاصتين. قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 21 المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008. نص القرار المطعون فيه: قرارات الرابطة: هزم النادي الرياضي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي حذف نقطتين من الترتيب العام. تسليط عقوبة بستة (06 أشهر) على مرافقي النادي الرياضي الصفاقسي والمتمثلين في الاطار الاداري السيدين: سامي الطرابلسي وعبد القادر الدو والاطار الفني السيدين ميشال ديكستال وريشارد أناتول والاطار الطبي السيدين الحبيب العش وخليفة منذر. تسليط عقوبة مالية بألف دينار لانسحابه من المباراة. تسليط خطيّة مالية بألفي دينار (2000 دينار) وحرمانه من اللعب دون ضور جمهور خلال مقابلة واحدة لرمي المقذوفات. تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول عدد RR325846262 TN تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمون الوصول EE116104261TN أولا من حيث الشكل: حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني مصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهو بالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية. ثانيا من حيث الاصل: حيث تعلق طعن المستأنف تجاه القرار المنتقد بعدم مطابقته للواقع لما اعتبر وأنّ ما صدر عن النادي الرياضي الصفاقسي إنسحابا من الميدان على معنى احكام الفصل 169 من القوانين العامة في حين أن شروط ذلك الفصل لم تتوفر مما يجعل ذلك القرار خارقا لاحكام الفصول 169 و189 و190 و191 من تلك القوانين طالبا على أساس ذلك نقضه والرجوع في العقوبات المتخذة وبصفة احتياطية نقض العقوبات الصادرة ضد الاطار الطبي والاطار الفني وخصم النقاط من جملة النقاط المتحصل عليها في الترتيب العام للفريق، وكذلك بخصوص العقوبة المتخذة بسبب رمي المقذوفات كما طالب بتعديل العقوبة المتخذة ضد المرافق السيد عبد القادر الدو وبالتخفيف عليه قدر الامكان. وحيث بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى مستندات الاستئناف ودراستها تبين للجنة وأن مسألة الانسحاب من الميدان المنسوبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ورفضه الرجوع لإستئناف ومواصلة اللعب رغم تنبيه الحكم وانتظاره مهلة زمنية كافية وهو امر ثابت لا ريب فيه استنادا الى ماله اصل ثابت بالاوراق المعتمدة من ذلك ورقة المباراة وتقارير السادة حكم المباراة ومراقبها ومتفقد الحكم وهي من الوسائل المشروعة لثبوت الواقعة من عدمها الخاضعة الى تقدير هاته اللّجنة، وهو ما يبرر تعريض الفريق المنسحب للعقوبات التي نص عليها القانون. وحيث والحالة تلك فان القرار المتخذ لما استند على احكام الفصل 170 من القوانين العامة والفصل 14 من التراتيب الرياضية اصاب ويكون قد تأسس على مستندات واقعية وقانونية سليمة من هذه الوجهة غير انه في عدم تطبيقه لمنطوق النص واغفاله عن معاقبة اللاعبين المتواجدين فوق الميدان لحظة الانسحاب يكون بذلك قد جانب الصواب مخالفا بذلك احكام القانون. وحيث انه من المتعارف عليه فقها وقضاء وعملا بالقاعدة الوصولية انّّ لا يضار الطاعن بطعنه فان هذه اللجنة احتراما منها لهذه القاعدة يظل القرار بمنأى عن المؤاخذة فضلا على ان نظرها يقتصر على ما تسلط عليه الطعن تقيدا منها بمبدأ الاثر الناقل لمفعول الاستئناف. وحيث من جهة اخرى أخطأ القرار المطعون فيه لما عاقب الاطار الطبي اي الطبيب والاخصائي في العلاج الطبيعي ضرورة وأنّ هذا الاطار لا يعتبر من المرافقين مثلما يستروح من منطوق الفصل 50 من القوانين العامة والمتعلق بالاجازات الممنوحة والذي فرّق بوضوح بين اجازة المسيّر والاجازة الفنيّة المتعلقة بالمدربين واجازة الفريق الطبي مصنّفا إياها على ذلك النحو ومميزا بين جميعها بذلك التصنيف عند تسجيل اصحابها على ورقة المباراة باستعمال كلمة مرافق Accompagnateur بالنسبة للمسيّر، وكلمة مدرّب بالنسبة للاطار الفني والطبيب او اخصائي العلاج الطبيعي بالنسبة للفريق الطبي. وحيث بالرجوع الى مقتضيات الفصل 170 من القوانين العامة الذي استند عليه القرار المطعون فيه في العقوبات المتخذة ترى اللجنة وانه نص بصورة صريحة لا لبس فيها على عقوبة اللاعبين الذين انسحبوا من الميدان والمدربين والمرافقين دون غيرهم. وحيث طالما ان ذلك الفصل لم ينص على عقاب الاطار الطبي فإنّ القرار المطعون فيه قد أخطأ عند معاقبة الطبيب وإخصائي العلاج الطبيعي وهو ما يعرضه للنقض عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي وأنّه لا يعاقب أحد الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع. وحيث أنّه بخصوص بقية العقوبات موضوع القرار المطعون فيه فقد كانت في طريقها ومتماشية مع ما إقتضاه القانون ولم يأت المستأنف بما يوهنها مما يستوجب إقرارها وإجراء العمل بها. لكل هاته الاسباب قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل بإقرار القرار المطعون فيه مع تعديل نصه وذلك بحذف العقوبة المسلطة على الطبيب الدكتور محمد الحبيب العش والاخصائي في العلاج الطبيعي السيد المنذر خليفة وارجاع معلوم الاستئناف الى المستأنف. صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي. امّا مقرر اللجنة فهو السيد مصطفى الشقطمي قرار اللجنة الوطنية للاستئناف بتاريخ 07 فيفري 2008 ملف إستئناف عدد 22 المستأنف: النادي الرياضي الصفاقسي القرار المطعون فيه: قرار الرابطة الوطنية المحترفة بتاريخ 04 جانفي 2008. نص القرار المطعون فيه: قرار الرابطة قبول مطلب الاحتراز شكلا ورفضه أصلا وهزم النادي الصفاقسي جزائيا لفائدة الترجي الرياضي التونسي. تاريخ الاعلام بالقرار المطعون فيه: 07 جانفي 2008 عن طريق رسالة مضمونة الوصول RR3258 46259 تاريخ الاستئناف: 14 جانفي 2008 عن طريق البريد السريع EE 116104258 أولا من حيث الشكل: حيث جاء مطلب الاستئناف في الاجل القانوني ومصحوبا بمعلوم الاستئناف واستوفى بذلك مكوناته الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة وهوبالتالي حريّ بالقبول من هاته الناحية. ثانيا من حيث الاصل: حيث ينسب المستأنف للقرار المطعون فيه خرقه احكام الفصول 189 و190 و191 و169 من القوانين العامة وتحريفه للواقع لما اكد وان حكم المباراة قام بالتنبيه على مرافق الفريق لاستئناف اللعب معتبرا وأن ورقة المباراة لم تتضمن قيامه بذلك فعليا، طالبا على أساس ذلك قبول الطعن أصلا ونقض القرار المطعون فيه وقبول الاحتراز الفني الذي تقدم به تجاه حكم مباراته مع الترجي الرياضي التونسي وتطبيق أحكام الفصل 183 من القوانين العامة بإعادة تلك المباراة. وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف. وحيث بالاطلاع على أوراق الملف ومنها ورقة المباراة وتقارير السادة حكم مباراة ومراقبها ومتفقد الحكم يتبين وأنه عند تسليم ورقة المقابلة طوّلب من الحكم تدوين احتراز فني على الطاقم التحكيمي، وهو ما أكده السيد حكم المباراة في تقريره المؤرخ في 31/12/2007 وكذلك في تقريره التوضيحي المؤرخ في 025/02/2008 بطلب من هاته اللجنة والذي جاء فيه وأنه بعد توقف المباراة اثر مغادرة النادي الرياضي الصفاقسي الميدان ورفضه مواصلة اللعب وبعد استيفاء كل التراتيب القانونية المعمول بها وبعد الانتهاء من تحريرورقة المقابلة وعند عزمه تسليم الفريقين الجذاذات الخاصة بهما والاجازات تقدم اليه مسؤول الفريق صحبة قائد فريقه طالبا تمكينه من تدوين احتراز فني فمكّنه من ذلك. وحيث ثبت من هاته المعطيات واوراق الملف وأن النادي الصفاقسي غادر الميدان رافضا الرجوع لمواصلة اللعب كما ثبت وان الاحتراز الفني الذي تقدّم به حصل بعد فترة الانتظار التي قام بها الحكم وانسحاب اللاعبين من الميدان والتحاقهم بحجرة الملابس وبعد اعلانه عن انتهاء المباراة ورجوع طاقم التحكيم وكافة لاعبي الفريق المنافس لحجرات الملابس وبعد ان تم تحرير ورقة المباراة من طرف الحكم وشروعه في تسليم الجذاذات واجازات اللاعبين لمرافقي الفريقين. وحيث انه من شروط صحة الاحتراز الفني القيام به من طرف الفريق المنظم اثرالخطأ المدعى به مباشرة وفوق الميدان. وحيث ان طلب تدوين الاحتراز الفني حصل بعد الاعلان عن نهاية المباراة والتحاق طاقم التحكيم بحجرة الملابس وبعد تحرير ورقة المباراة مثلما يتأكد ذلك من قراءة هاته الاخيرة وكذلك من التقارير المشار اليها اعلاه وهو ما يعد اخلالا شكليا مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وتعين بذلك رفضه شكلا خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه الذي جانب الصواب. وحيث ان الاجراءات تهم النظام العام ويمكن للجنة إثارتها من تلقاء نفسها. لكل هاته الاسباب: قرّرت اللجنة قبول الاستئناف شكلا، وفي الاصل نقض القرار المطعون فيه والتصريح مجددا برفض الاحتراز الفني شكلا لعدم احترامه مقتضيات الفصل 180 من القوانين العامة وحجز معلوم الاستئناف. صدر هذا القرار عن اللجنة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بن عيسى واعضائها السادة: الطاهر اليفرني حسين فيالة كمال الباجي ومقررها مصطفى الشقطمي.