قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتيال الديمقراطية صلب الجلسة العامة الاستثنائية
الاستاذ الهادي الشمانقي محام
نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2009

إن خرق الاجراءات الاساسية من طبائع النزعة الاستبدادية، اذ وقع حرمان الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 بأحد النزل بضاحية قمرت من الاقتراع سواء كان السري او العلني لأن الاجراءات الاساسية المتعلقة باتخاذ القرار او بإنعقاد الجلسة العامة قد اعترتها خروقات من شأنها ان تؤدي الى الالغاء استنادا الى بطلان الاجراءات ويتجلى ذلك على الصعيدين القانوني والواقعي.
1 الخروقات القانونية
أ بطلان اجراءات اتخاذ القرار
قد وقع خرق السابقة التي كانت الجلسة العامة الاستثنائية قد أرستها ومارستها بوصفها سيدة القرار، وهي المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 للغرض ذاته وتتمثل في اخضاع مشروع النظام الداخلي للاقتراع السري.
تستمد السابقة وجودها من النص التشريعي وذلك استعانة بقراءة تأليفية الفصلين 52 و 55 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1989؛ اذ ينص الفصل 52 على انه: «تتخذ مقرارتها بالاغلبية النسبية مع مراعاة احكام الفصل 55...» وهي احالة صريحة تتعلق بمن له حق الاقتراع وكيفية اجرائه.
اما العنصر الاول فهو كل محام مباشر ومتمرن قضّى سنة كاملة في التمرين.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالاقتراع السري.
فإذا نص المشرع على الاقتراع السري فيما يتعلق بالتقريرين الادبي والمالي فمن باب أولى واحرى اذا تعلق الامر بوضع نظام داخلي. كما ان الفصل 53 من القانون ذاته يتعرض «لحق التصويت» الذي لا يمكن تفعيل ممارسته بصفة جدية الا بواسطة الاقتراع السري بالاعتماد على القائمات التي لا تتضمن الا اسماء اولائك الذين لهم حق التصويت.
ب بطلان اجراءات الجلسة العامة الاستثنائية.
قد وقع خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته عندما لم يتم انتخاب رئيس مستقل عن الهياكل وبديلا عن العميد وذلك لتسيير الجلسة العامة الاستثنائية وتستمد الاستقلالية علتها من مبدأ تفريق المهام. ذلك ان العميد هو الذي اشرف وتبنى مشروع النظام الداخلي المعروض بجلسة 11 افريل 2009 بنفس النزل دون اعتبار المشروع الذي اعدته لجنة الصياغة.
ان صيغة الفصل وردت مطلقة والذي ينص على انه: «يتولى رئيس الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة...» الاعلام بمقرراتها الصيغة المطلقة تجري على اطلاقها على معنى المبدأ الذي ارساه الفصل 533 من م . ا . ع فينسحب على كل من يترأس جلسة عامة سواء كانت عادية او انتخابية فيكون في الحالة الاخيرة من غير المترشحين طبق الفصل 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة او رئيس جلسة عامة استثنائية التي يترأسها محام غير العميد في صورة سحب ثقة منه او عرض نظام داخلي قد تولى العميد تنبيه والاشراف على صياغته واقصاء المشروع الثاني الذي اعدته لجنة الصياغة كما هو الحال في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2009 وذلك قصد تفريق المهام اذا ان الفصل 62 يؤكد اختصاصات العميد ولم يذكر رئاسة الجلسات؛ اي يمكن ان يرأسها غيره. فلا يجوز للعميد ان يكون الخصم والحكم. اذا كان في الامر جمع بين مهام متناقضة كما هو الشأن في عرض مشروع النظام الداخلي تكون اجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية باطلة.
وعلاوة على خرق احكام الفصل 54 من القانون ذاته فإن الجلسة العامة الاستثنائية قد اعتراها خلل ثان يتمثل في عدم اسناد تفويض من لدن مجلس الهيئة لمن خلف الكاتب العام الذي تولى تحرير محضر الجلسة ثم تغيب خلال الحصة الثانية وينبغي التنصيص على التفويض صلب المحضر.
2 الخروقات الواقعية.
أ) تغيب العناصر البشرية والوسائل المادية
لم يقع تفعيل احكام الفصل 54 سابق الذكر قصد انتخاب رئيس الجلسة الاستثنائية بديلا عن العميد ومكتب اقتراع مستقل عن الهياكل المسيرة كي يتولى الحسم في اي المشروعين ينبغي اجراء التصويت وذلك بعرضهما على الجلسة صاحبة القرار واجواء الاقتراع السري القائم على مراقبة القائمات وتحيينها واحتساب الاصوات بدقة وحتى في صورة الاقتراع العلني يتولى التثبت ممن لهم حق التصويت واحتساب الاصوات ايضا وفي كل الحالات يتولى تحرير محضر جلسة في الغرض يتضمن عدد الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت والاصوات المؤيدة والاصوات الرافضة والاصوات المحتفظ بها.
كما انه لم يتم اعداد القائمات لمن لهم حق التصويت وهو الحق المخول لمن استكمل سنة من التمرين والمحامي المباشر؛ الامر الذي يستثني من ممارسة هذا الحق من كان في حالة سهو او تقاعد؛ فمن باب اولى واحرى ان يطال الاستثناء من لم تتوفر فيه صفة المحامي. ولا يمكن الاحتجاج بالتصويت الذي اجري داخل مجلس الهيئة حول الاقتراع السري. فهو لا يبرر الامساك عن اعداد الوسائل المادية لأن قرار المجلس يتعارض وقرار الجلسة العامة الاستثنائية التي اسست ومارست الاقتراع السري في الموضوع ذاته لعلوية قرارها.
ب انتهاك العرف المهني
ان عدم الاكتراث بالعريضة الممضاة من لدن المئات من المحامين والتي تتضمن التمسك بالاقتراع السري والمطالبة بانتخاب مكتب اقتراع للغرض يمثل انتهاك ارادة عموم المحامين. فهي تتنافى وعرف مهني دأب على الاستناد اليه المحامون في التعبير عن رأيهم ضمن اشكال اخرى لها اسهام في صنع القرار صلب الجلسات العامة. فإهمال العمل بها له مساس بسيادة الجلسة العامة صاحبة القرار. كما انه لم يقع احترام جدول الاعمال وخاصة فيما يتعلق بإدراج مقترحات لجنة الصياغة في جسد نص النظام الداخلي الامر الذي يجعل الاجراءات ينتابها البطلان.
علاوة عما سبق فإن الصورة التي وقع بواسطتها تمرير مشروع النظام الداخلي تتنافى وتقاليد المهنة واخلاقياتها في ظل عدم الاكتراث بتدخل مجموعة تتكون من عميدين وثلاثة رؤساء فروع سابقين قصد البحث عن حلول عقلانية ورصينة من شأنها ان تجد مخرجا للجلسة العامة الاستثنائية من عنق الزجاجة.
فمثل هذا التدخل وتقديم العريضة الى المنصة يمثل عرفا في المحاماة ينبغي الأخذ به. وتجاهله يمثل خرقا من شأنه ان يجعل الاجراءات باطلة.
ولو وقع احترام الاجراءات لكانت الجلسة الاستثنائية في منأى عن الفوضى العارمة التي انتابتها وكانت المحاماة في غنى عن اتباع اجراءات التقاضي. وهو الامر الذي يحول دون المواصلة في تهميشها قصد ادراك امهات المشاكل كي تساهم وطنيا واجتماعيا في تقويم المسالك.
وفي هذا المضمار اضحى من الجدير ان يعمد مجلس الهيئة الى مراجعة موقفه واتخاذ قرار يقضي بالرجوع في «المصادقة» على مشروع النظام الداخلي. وفي صورة الاصرار قد يفتح الفصل 71 وما يليه من القانون المنظم لمهنة المحاماة مجراه على الطعن في مثل هذه القرارات ويكمن المرتكز في بطلان اجراءات اتخاذ القرار وانعقاد الجلسة العامة الاستثنائية، وهي اجراءات اساسية تتعلق بالنظام العام طبق احكام الفصل 14 من م . م . م . ت فيصبح القرار محل الغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.