مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    أخبار المال والأعمال    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    لوقف الحرب في غزّة .. هذه تفاصيل المقترح الأمريكي    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    إطلاق منصّة جبائية    رادس: محام يعتدي بالعنف الشديد على رئيس مركز    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا    إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    غرق قارب بأفغانستان يودي بحياة 20 شخصا    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي الخاص بالتحكيم في رياضة كرة القدم
نشر في الشعب يوم 12 - 09 - 2009

الفصل 1 : يهدف إلى تعريف الحكم وتحديد مهمته وعلاقته بكل الأطراف المعنية وكذلك قواعد انتدابه ورسكلته وتعيينه ومراقبته وحقوقه وواجباته.
الفصل 2 : الحكم هو الشخص (ذكرا كان أو أنثى) الذي يتلقى تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال التحكيم من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل الراجعة لها بالنظر التي تسند له درجة في الغرض تؤهله لممارسة مهمة إدارة المباريات الرياضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 3 : تتمثل مهمة الحكم في إدارة المباريات المنظمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل الراجعة لها بالنظر والمباريات الدولية التي يقع تعيينه لها والحرص في إدارتها على تطبيق قوانين كرة القدم العالمية كما حددتها الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) وكذلك تطبيق التراتيب الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الفصل 4 : يصنف الحكام حسب الدرجات التي يقع ضبط مدتها في كل صنف من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم وهي :
- حكم درجة ثالثة.
- حكم درجة ثانية «أ» و «ب».
- حكم فدرالي «أ»و «ب».
- حكم دولي «أ»و «ب».
الفصل 5 : يخضع الحكام سنويا إلى فحص طبي خاص ويمارسون نشاطهم في نطاق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لمضمون هذا النظام الأساسي.
الفصل 6 : يشترط في المترشح لممارسة التحكيم في كرة القدم :
- أن يكون سنه 15 عاما على الأقل و25 عاما على الأكثر.
- ويمكن للمترشح الذي هو بصدد مواصلة الدراسة تقديم ترشحه شريطة الاستظهار ببطاقة حضور مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية رسمية أو معترف بها.
- أن ينجح في اختبار عام يتعلق ببنيته ومؤهلاته.
- أن يكون نقي السوابق العدلية والرياضية.
يتوجه المعني بالأمر بمطلب كتابي إلى الرابطة التابعة ترابيا لمكان إقامته، مرفوقا بشهادة طبية تفيد استعداده البدني لممارسة الرياضة.
وعند نجاحه في الاختبار الكتابي للدرجة الثالثة يؤدي المترشح اليمين أمام لجنة خاصة بقوله «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي كحكم في نطاق أحكام القوانين والضمير وأن أحترم الميثاق الرياضي والهياكل الرياضية».
وتحدد الجامعة التونسية لكرة القدم قائمة المشرفين على تكوين الحكام وشروط انتدابهم.
الفصل 7 : تتولى الهياكل التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تكوين الحكام نظريا وتطبيقيا، ويشمل ميدان التكوين ما يلي :
1/ رسكلة الحكام بهدف تحسين مستواهم النظري والبدني.
2/ تنظيم دورات، ملتقيات وتربصات جهوية، وطنية ودولية.
3/ مد الحكام بصفة منتظمة بكل المنشورات والمعلومات والكتب المتعلقة بقوانين التحكيم.
4/ إخضاع الحكام إلى اختبارات دورية وامتحانات ارتقاء.
5/ تنظيم دروس خاصة بالمكونين طبقا لحاجيات قطاع الرياضة مع توفير اللوازم الضرورية للتكوين.
6/ تنظيم دروس خصوصية في مادة الانجليزية لفائدة الحكام الدوليين والمترشحين للقائمة الدولية.
الفصل 8 : يمكن انتداب تلاميذ حكام على أن لا يقل سنهم عن 15 سنة قصد تكوينهم في تحكيم المباراة المدرسية و إقحامهم في المباريات المدنية.
كما يمكن انتداب حكام من بين لاعبي كرة القدم مع مواصلة إتمام نشاطهم الرياضي بالتناوب إلى حدود ال20 سنة.
كما يجب على كل نادي منخرط تقديم 3 من اللاعبين الذيم لايمكنهم مواصلة اللعب لممارسة التحكيم مع كل إنخراط قبل إنطلاق الموسم الرياضي.
الفصل 9 : تسند لكل حكم ناشط بطاقة «حكم» يمكن تجديدها في كل بداية موسم رياضي، وتمكن هذه البطاقة الحكم من الدخول المجاني للمقابلات الرياضية المتعلقة بكرة القدم. ولا تعطي هذه البطاقة وكذلك الدرجة المتحصل عليها الحق لحاملها في التعيين بصفة آلية لإدارة المباريات في الدرجة المنتدب بها، ولا يمكن له رفض إدارة المقابلات المعين لها في أي قسم أو صنف أو درجة.
العنوان الثاني : شروط وطرق التدرج
الباب الأول: حكم درجة ثالثة
الفصل 10 : للحصول على «حكم درجة ثالثة» يجب على المترشح أن يكون تمكن من النجاح الأولي في الاختبار الكتابي بمعدل يساوي أو يفوق إحدى عشرة من عشرين (11/20) وذلك بعد قضاء فترة تكوينية، والنجاح في امتحان تطبيقي يتمثل في إدارة مقابلة واحدة في صنف الشبان ( الأداني أو الأصاغر أو الأواسط) بمعدل يساوي أو يفوق إحدى عشرة من عشرين (11/20).
الباب الثاني : حكم درجة ثانية («أ» و»ب»)
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 11 : للارتقاء إلى «حكم درجة ثانية» يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :
- أن لا يفوق سنه 32 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي لهذه الدرجة.
- أن لا تقل أقدميته عن سنتين من تاريخ نجاحه الأولي في الاختبار الكتابي للحصول على الدرجة الثالثة.
- أن يكون قد أدار مقابلة واحدة على الأقل كحكم ساحة في صنف الأكابر على المستوى الجهوي (القسم الأول) أو المستوى الثاني ( بالنسبة للإناث ).
- أن يكون متحصلا وجوبا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 12 : يسمى «حكم درجة ثانية» إثر النجاح في الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق اثني عشرة من عشرين 12/20 دون الحصول على صفرين، ثم يجري الاختبار التطبيقي المتمثل في إدارة مقابلة واحدة في صنف الأكابر على المستوى الجهوي (القسم الأول) ويتحصل على معدل يساوي أو يفوق اثني عشرة من عشرين (12/20).
يجب على الحكم المتحصل على الدرجة الثانية أن يختار الاختصاص الذي يرغب في ممارسته والمتمثل في حكم ساحة (حكم درجة ثانية «أ») أو حكم مساعد (حكم درجة ثانية «ب»).
وفي صورة عدم النجاح في الاختبار التطبيقي في المرة الأولى يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثان. وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويعود المعني بالأمر إلى الدرجة الآنفة المرسمة بها.
الباب الثالث: حكم درجة أولى «أ» و»ب»
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 13 : للارتقاء إلى «حكم درجة أولى» يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :
- أن لا يفوق سنه 36 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي لهذه الدرجة.
- أن لا تقل أقدميته عن سنتين منذ تاريخ نجاحه في الامتحان الكتابي للدرجة الثانية.
- أن يكون قد أدار مقابلتين (02) على الأقل كحكم ساحة على المستوى الوطني في صنف الأكابر (الرابطة المحترفة الثانية) وذلك بالنسبة للحكم درجة أولى «أ» أو ستة (06) مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الوطني لصنف الأكابر (الرابطة المحترفة الثانية) بالنسبة للحكم درجة أولى «ب».
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 14 : يسمى «حكم درجة أولى» إثر النجاح :
- في الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق ثلاثة عشر من عشرين 13/20.
- وفي إدارة مقابلتين في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الثانية) تحت إشراف مراقبين لكل مقابلة والحصول على معدل يساوي أو يفوق ثلاثة عشر من عشرين 13/20 في المقابلة الواحدة وذلك بالنسبة للحكم درجة أولى «أ» أو المشاركة في إدارة ستة مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الثانية) والحصول على معدل عام يساوي أو يفوق خمسة عشر من عشرين (15/20)، ويعتبر الحصول على صفر في إحدى المواد إقصائي.
وفي صورة عدم الحصول على المعدلات المشار إليها أعلاه بالنسبة للدرجة أولى «أ» و «ب» يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثاني، وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويعود المعني بالأمر في الدرجة الآنفة المرسمة بها.
الباب الرابع: حكم فدرالي «أ» و»ب»
القسم الأول : شروط الترشح
الفصل 15 : يجب استيفاء الشروط التالية للترشح إلى درجة حكم فدرالي بصنفيه «أ» و»ب»:
- أن لا يفوق سنه 40 سنة عند اجتيازه الامتحان الكتابي للدرجة مع إعفاء الحكام والمساعدين الدوليين من شرط السن.
- أن لا تقل أقدميته عن ثلاث سنوات بداية من تاريخ نجاحه في الامتحان الكتابي للدرجة الأولى.
- أن يكون أدار أربعة (04) مقابلات على الأقل كحكم ساحة في صنف الأكابر في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) وذلك بالنسبة للحكم الفدرالي «أ» وعشرة (10) مقابلات على الأقل كحكم مساعد في صنف الأكابر في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) بالنسبة للحكم الفدرالي «ب».
القسم الثاني: كيفية الحصول على الدرجة
الفصل 16 : للارتقاء إلى درجة حكم فدرالي بصنفيه «أ» و»ب» يتحتم على المترشح النجاح في :
- الاختبار الكتابي لهذه الدرجة بمعدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).
- النجاح في الكتابي واجتياز الاختبار الشفاهي يتحصل فيه على معدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20).
- إدارة مقابلتين في المستوى الوطني (الرابطة المحترفة الأولى) تحت إشراف مراقبتين والحصول على معدل يساوي أو يفوق أربعة عشر من عشرين (14/20) في كل مقابلة وذلك بالنسبة للحكم الفدرالي «أ» أو المشاركة في إدارة عشرة مقابلات على الأقل كحكم مساعد في المستوى الأول والحصول على معدل عام يساوي أو يفوق ستة عشر من عشرين (16/20)، ويعتبر الحصول على العدد صفر في إحدى المواد إقصائي.
وفي صورة عدم الحصول على المعدلات المشار إليها أعلاه في جميع مواد الامتحان بالنسبة للارتقاء للدرجة الفدرالية «أ» و»ب» يسعف الحكم بتمكينه من اجتياز اختبار تطبيقي ثاني، وعند الإخفاق تلغى نتيجة الاختبار الكتابي ويبقى المعني بالأمر في درجته الأصلية.
الباب الخامس: الحكم دولي «أ» و «ب»
الفصل 17 : يقع ضبط القائمة الدولية للحكام والحكام المساعدين ذكور وإناث من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم حسب شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن يكون المترشح متحصلا على الدرجة الأولى «أ» و»ب» على الأقل.
العنوان الثالث : الحقوق والامتيازات
الفصل 18 : تتولى الجامعة التونسية لكرة القدم تأمين الحكام ضد الحوادث البدنية الحاصلة لهم أثناء التمارين أو الدعوات التي يتلقونها من الجامعة أو خلال إدارة المقابلات أو أثناء تنقلهم لإدارة المباريات مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها الحكم بين محل سكناه ذهابا وإيابا والملعب المعين به.
الفصل 19 : يتمتع الحكام بحماية توفرها الجمعيات إزاء التجاوزات أو الاعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال إدارتهم للمباريات سواء من قبل مسيري النوادي أو اللاعبين أو الجماهير.
ويتعين على الجمعيات اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لحفظ النظام واحترام الحكم قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وتتكفل الجامعة التونسية لكرة القدم بمتابعة القضايا العدلية لدى المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 20 : تسند لكل حكم منحة مالية تحدد قيمتها حسب التراتيب الداخلية للجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة القيام بنشاط التحكيم وذلك حسب الدرجة والصنف والمباراة الرياضية.
العنوان الرابع : الالتزامات والتأديب
الفصل 21 : يتعين على كل حكم احترام ميثاق التحكيم الذي ينص على الالتزامات التالية:
- أن يحمل الزي المميز والمحدد من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والشعار حسب التصنيف الذي ينتمي إليه.
- أن يتحلى بسلوك أخلاقي لائق داخل الملعب وخارجه قبل المباراة وخلالها وبعدها.
- أن يرفض كل وسائل التأثير على مباشرة مهامه أو الإغراءات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف سير المباريات.
- أن ينقل بأمانة وشجاعة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم أو الرابطة المختصة كل الأحداث التي حفت بالمباراة داخل الملعب وحوله، وقبل المباراة وخلالها وبعدها.
- أن يمتنع عن التنقل صحبة الفرق الرياضية ومسيري النوادي ومراقبي المباريات.
- أن يستجيب لكل الدعوات الموجهة له من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والهيئات الراجعة لها بالنظر.
- أن يمتنع عن القيام بالتصريحات لدى الصحافة إلا في صورة الحصول على موافقة مسبقة من الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يمتنع عن التعليق بواسطة الصحافة على مردود زميل له إثر المباريات.
- أن يمتثل للتراتيب والقرارات الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يمتنع عن توجيه الاتهامات والشتائم ضد الجامعة والهيئات الراجعة لها بالنظر والمدربين واللاعبين والمتفرجين والزملاء.
- أن يخضع لكل الاختبارات الفنية والبدنية التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم.
- أن يحترم اللاعبين ومسيري النوادي وكل الأطراف المعنية بكرة القدم.
الفصل 22 : تتمثل العقوبات الرئيسية التي يمكن اتخاذها إزاء الحكم في :
1/ عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار
- التوبيخ
2/ عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن النشاط لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز السنة.
- إسقاط الرتبة
- شطب اسم الحكم من سلك التحكيم
وتتخذ هذه العقوبات وجوبا من قبل المكتب الجامعي وذلك بناء على اقتراح من الهياكل الوطنية أو الجهوية المشرفة على التحكيم التي تنتصب كمجالس تأديب مع مراعاة الضمانات التأديبية (الاستماع إلى المعني بالأمر الاستعانة بأي شخص آخر مؤهل...) ويمكن للمكتب الجامعي أن يتعهد تلقائيا بالموضوع على أن لا يقع الإعلان عنها بالتشهير بها أو نشرها ما عدى في الحالات الخطيرة.
الفصل 23 : تحدث صلب الهياكل الوطنية أو الجهوية المشرفة على التحكيم لجان تأديبية تتركب من رئيس وعضوين. ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين بكل شخص ترى فائدة في حضوره، ويكون له دورا استشاريا.
الفصل 24 : يحق لكل حكم تم اتخاذ عقوبة تأديبية ضده الطعن في القرار لدى لجنة الإستئناف مع دفع معلوم التقاضي (500 دينار )
الفصل 25 : يجري العمل بمقتضيات أحكام هذا النظام ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية المتمم بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.