مؤخرا من إعداد مشروع القانون التوجيهي الجديد للتربية ومن المنتظر أن يعرض خلال الفترة المقبلة على أنظار مجلس وزاريّ ومن ثم على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه. وينصّ الفصل 49 من المشروع في الباب المتعلّق بالمؤسّسات التربويّة الخاصة على أنّه "يمكن للأشخاص الطبيعيّين والمعنويين إحداث مؤسّسات تربويّة خاصة والإنفاق عليها إثر الحصوص على ترخيص من الوزير المكلّف بالتربية بناء على رأي لجنة استشاريّة جهويّة يترأّسها المندوب الجهوي للتّربية ويمكن للوزير المكلف بالتربية أن يفوّض لأحد الإطارات السامية في إدارته هذه السلطة وإمضائه.تضبط شروط الترخيص في إحداث المؤسّسات التربوية الخاصة وتنظيمها وتسييرها بمقتضى أمر حكومي." وقد جاء في الفصل 38 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002 أنّه يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات تربوية خاصة والإنفاق بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية تضبط شروطه بأمر. ويجب أن يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزير المكلف بالتربية ويشترط في مدير المؤسسة أن ينتمي إلى إطار التدريس أو إلى إطار الإشراف البيداغوجي. وبالتالي فإنّ مشروع الققانون الجديد لا يشترط أن ينتمي مدير المؤسّسة إلى إطار التدريس أو إلى إطار الإشراف البيداغوجي.