وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد سنية الدهماني: ابتدائية تونس توضّح    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    يوم تاريخي في الأمم المتحدة :فلسطين تنتصر... العالم يتحرّر    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانية " رئاسة المجلس مازالت مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54"    شيبوب: وزارة الصناعة بصدد التفاوض مع مصالح النقل لإعداد اتفاقية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية لنقل الفسفاط    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    انضمام ليبيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    كيف قاومت بعض الدول الغش في الامتحانات وأين تونس من كل هذا ...؟؟!!.    سوسة: بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرات المهاجرين غير النظاميين    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    المهدية.. إفتتاح "الدورة المغاربية للرياضة العمالية والسياحة العائلية"    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    القيادي في حركة "فتح" عباس زكي: " الكيان الصهيوني يتخبط لا قيادة له.. والعالم على مشارف تحول جديد"    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره العراقي    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاهد يقترح صيغة جديدة لمشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين(وثائق)
نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 12 - 2017


أودعت مصالح رئاسة الحكومة..
أودعت مصالح رئاسة الحكومة في 16 نوفمبر الماضي لدى مكتب مجلس نواب الشعب صيغة جديدة من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي يتضمن 9 فصول.
ويقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد صيغة جديدة من مشروع القانون المذكور وذلك بعد تعديل الفصل 7 منه لتعويضها بالصيغة الأولى المحالة إلى المجلس في 6 نوفمبر 2017.
وينص الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين في صيغته الجديدة على أن "يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفي جراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل".
وفي الصيغة الأولى كان الفصل السابع ينص على تمتيع العون العمومي المعني بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة عند بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب التشريع الجاري به العمل.
وبررت رئاسة الحكومة اقتراح صياغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بتسرب خطأ مادي الى الفصل 7 من المشروع.
وفي الصيغة الجديدة لم يتم تنقيح الفصول الثمانية الأخرى اذ ظل مشروع القانون ينص في فصله الأول أنه يمكّن الموظف المرسم في الوظيفة العمومية أو بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية، من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وينص على أنه "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية''.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويحدد الفصل الثاني من المشروع شرطا يتمثل في"ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب''.
وينص الفصل الثالث على وجوب تقديم العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا حسب منطوق الفصل الرابع .
ويتكفل المشغل الأصلي وفق الفصل 5 بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولا يمكن في جميع الحالات وفق ذات الفصل أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويؤكد الفصل السادس على أن "المغادرة الاختيارية تعتبر صورة من صور الانقطاع النهائي عن التوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية''.
وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للموظفين العموميين يهدف الى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي اعتبرتها عبءا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 14300 مليون دينار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي والاجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي يلي مقترح الصيغة الجديدة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.