تضمنت أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014، جملة من الإجراءات ذات صبغة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار دفع التشغيل باعتباره مطلبا اجتماعيا ملحا بالتوازي مع مساندة ذوي الدخل المحدود وإيلاء أهمية قصوى لدعم جهود التنمية في المناطق الجهوية ذات الأولوية. إعفاء لذوي الدخل المحدود: تنص أحكام القانون على مواصلة التمشي الرامي على تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود عبر إعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف الأجور والمرتبات والجرايات والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل، وهو ما يعني الترفيع في أجورهم بحوالي 35 دينارا شهريا كانت تقتطع كمعلوم جباية عن الأجر مما يسهم في تحسين المقدرة الشرائية لهذه الفئة من الأجراء. تشجيع على التشغيل: أقرت أحكام القانون جملة من الإجراءات لمزيد دفع التشغيل وتلازم ذلك بدعم الإستثمار ومن أهمها تمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة الاستثمار والتي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية من الإنتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات انطلاقا من تاريخ الانتداب دون اعتبار مدة التربص من أهمها تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر على أن يطبق الإجراء كذلك على الانتدابات التي تتم بعد 31 ديسمبر 2014، لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية. كما أقرت أحكام القانون إجرءات تهدف إلى تمكين مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى خلال سنة 2014، انتداب عملة الحضائرالمسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل من الإنتفاع، حيث تتكفل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وذلك في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة، إلى جانب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات. امتيازات جبائية للسكن الاجتماعي: تقرّ أحكام مشروع القانون مزيد تشجيع عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي لبرنامج السكن الإجتماعي والتخفيف في كلفتها، وذلك عبر سحب الامتيازات الجبائية المسندة للمشاريع المنجزة في إطار الجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية وإعفاء القيمة الإضافية المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي من الضريبة بالتوازي مع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنشاء المساكن الاجتماعية. التنمية الجهوية: حظيت استحقاقات التنمية الجهوية بالمناطق ذات الأولية باهتمام خاص في مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي نصت أحكامه على تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والتي دخلت طور الإستغلال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007، إلى موفى ديسمبر 2010، من الإنتفاع ب 5 سنوات إضافية تتصل بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل نهاية ديسمبر 2006. كما تهدف أحكام مشروع القانون إلى تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية والحاصلة على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار قبل يوم 06 جانفي 2006، تاريخ دخول قانون حفز المبادرة حيز التنفيذ، والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2014، من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الجاري بها العمل قبل دخول القانون المذكورحيز التنفيذ. إعفاء الفلاحين من الديون: كما تشمل الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي أيضا معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك عبر إقرار تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012، والتي يفوق مبلغها 5 آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في حدود 80 مليون دينار، وتتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا تفوق من حيث الأصل 5 آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد المتحصل عليها إلى حدود نهاية شهر ديسمبر 2012، على أن يتم تسديد الدين في فترة تمتد على 20 سنة دون فائض بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين وزارة المالية والبنك المعني وذلك في حدود 40 مليون دينار. وترمي هذه الأحكام أيضا إلى تمكين البنوك من القيام بعملية طرح الفوائض التعاقدية المتخلى عنها والموظفة على القروض المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر والتي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، حيث يتم هذا الطرح على فترة أقصاها 3 سنوات انطلاقا من سنة التخلي مع شطب مجموع الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي سيتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015، ودون أن تكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك. وتنص أحكام مشروع قانون المالية كذلك على تمديد العمل بأحكام الفصلين 61 و 62 من قانون المالية لسنة 2012 والمتعلقين بمعالجة مديونية القطاع الفلاحي التي تفوق قيمتها من حيث الأصل 10 آلاف دينار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015، عوضا عن 31 ديسمبر 2013، ويتم التخلي عن الديون على أساس مطلب يقدمه الفلاح أو البحار المعني تقع دراسته لاحقا من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف.