إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و17 و30 فقرة 5 و6 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية وخاصة أحكام الفصول 3 و62 و65 و72 منه، وعلى اتفاقية الإجازة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإذاعة الجمعياتية "دريم أف أم" وخاصة الفصلين 01 و15 منها، وحيث أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 قرارا يقضي بحجز جهاز الارسال المثبت في عمارة "سيبار بارك Cyber Parc" بحي المنصورة بمدينة القيروان التابع للقناة الإذاعية الجمعياتية "دريم أف.أم"، باعتبار أنّ الإذاعة المذكورة قامت بتثبيته دون الحصول على إذن في الغرض واستغلالها لذبذبة (95.0 FM) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهياكل الرسمية المختصة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك على معنى أحكام الفصل 30 فقرة 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وتم تكليف مراقبين محلفين من بين مراقبي الهيئة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 للقيام بمعاينة وحجز جهاز الارسال، وبحلولهما بالعنوان المذكور سالفا بتاريخ 12 أكتوبر 2017 للقيام بالمأمورية المسندة إليهما، لم يتمكنا من تنفيذ قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 10 أكتوبر 2017 نظرا لرفض الممثل القانوني للإذاعة الامتثال، وعاينا وجود استوديو للتسجيل مجهّز بمصادح وكاميرات تسجيل وحواسيب محمولة ولاحظا وجود سلك رابط كهربائي بين جهاز البث « émetteur » و جهاز الارسال « antenne » المثبت فوق سطح العمارة، تمّ تضمينه بمحضر المعاينة و الحجز عدد 01/2017 المؤرخ في 12 أكتوبر 2017، وحيث أن تثبيت إذاعة "دريم أف أم" لجهاز بث وهوائي مخصص للإرسال الاذاعي فوق عمارة بحي المنصورة من مدينة القيروان، تحوم حوله شبهة فساد المصدر، غير مصادق عليه من قبل الجهات المعنية ودون الحصول على موافقة مسبقة من الهياكل الرسمية المختصة يمثل خرقا للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، فضلا على أنّ الهوائي تمّ تثبيته لغاية استقبال الارسال و إعادة بثه من المقر الكائن بحي المنصورةبالقيروانالمدينة عمارة "سيبار بارك Cyber Parc" والحال ان مركز البث حسب اتفاقية الاجازة هو حاجب العيون مقر الجمعيّة الحاصلة على إجازة إحداث واستغلال القناة الاذاعية الجمعياتية "دريم أف أم" وهو ما يشّكل محاولة للتحايل على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، و تبعا لما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصول 16 و 17 و30 فقرة 5 و6 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، و أحكام الفصول 3 و62 و65 و72 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية، وأحكام الفصلين 01 و15من اتفاقية الإجازة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإذاعة الجمعياتية "دريم أف أم"، قرّر الإذن للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات للإذاعة الجمعياتية "دريم أف أم" استنادا لأحكام الفصل 30 فقرة خامسة من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نائبة الرئيس