المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    الرابطة الثانية (ج 8 إيابا) تنقلات صعبة لأصحاب الصدارة    قرعة كأس تونس لكرة القدم (الدور ثمن النهائي)    حالة الطقس ليوم السبت 4 ماي 2024    إفتتاح مشروع سينما تدور    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز «أكساد»    الصعوبات الاقتصادية في لقاء بودربالة برئيس «كوناكت»    اليمن تعلن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد: البحر المتوسط ممنوع على الصهاينة    مع الشروق .. عندما تعرّي الثورة الطلابية المبادئ الأمريكية الزائفة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    المركب الثقافي بمدنين يحتضن فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    محاميتها تتحدث عن كواليس ليلة القبض على الإعلامية حليمة بولند    رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق: التفاصيل    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    عاجل/ بطاقتا إيداع ضد فنان من اجل تعنيف زوجته والسرقة    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي .    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة الى رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 10 - 2011

حيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله من التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن مصالح المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. و قد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث كان المستشار الجبائي و لا زال الى حد الان ضحية للفساد الإداري و الصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين و بالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد و قلب الحقيقة و الكذب و المغالطة علما بان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006.
حيث كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة الفساد الإداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة إليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و ذلك من خلال اغتصاب مجال تدخله و قطع رزقه بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر و قاطعو رزقهم مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينار و الذي سن في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
حيث استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :”أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...”. ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين.
حيث استعمل وزير حقوق الإنسان و البعض من مساعديه كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمث الشعبي “واحد يحلب و لاخر يشد المحلب”. تلك المذكرة الفاسدة تثبت ان القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و التاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
حيث بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك و الرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور آنذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختبار المختصين للدفاع عن مصالحه و أن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم.
حيث أن ما أتته الإدارة منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول 5 و 7 و 65 من الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة.
حيث أن عرائض التظلم التي بعثنا بها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص العصابة التي حرمته من التاهيل و العمل بقيت طي النسيان و لم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة الفاسدة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل و امام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بعرائضنا لعدم الاختصاص في خرق للقانون الذي انشاها. فما قام به الفاسدون و رئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصل 96 و الفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن.
حيث أن عدم الرد على عرائضنا في آجال معقولة يخول لنا اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية.
حيث نرجوا منكم النظر في هذه المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد إداري و سياسي ارتكبها الرئيس المخلوع و وزير حقوق الانسان و البعض من مساعديه الذين كانوا يملون التعليمات على القضاة لقطع رزق المستشارين الجبائيين و التدخل لدى الحكومة قصد تمكيننا من استرجاع حقنا في اطار قانون المالية لسنة 2012 و جبر الضرر الحاصل لنا منذ سنة 2006 و ذلك من خلال إدخال تحويرات على أحكام الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و فسخ مفعول القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب و قلب الحقيقة و المغالطة علما بان ما بني على باطل فهو باطل.
الاسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.