تونس (وات)- تشرع الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاربعاء، تباعا، في التصريح بالأحكام الخاصة ب 22 ملف طعن في النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي والتي ردت عليها يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم استكمال عملية التصريح بالأحكام في أجل أقصاه 8 نوفمبر الجاري. وأكد القاضي بالمحكمة الإدارية رياض الرقيق في تصريح ل"وات" أن الجلسة العامة للمحكمة "ستصرح عشية اليوم، مكتبيا ، بالأحكام الخاصة بالملفات الواردة عليها مع بداية آجال الطعون وعلى المعني بالامر الاتصال بكتابة المحكمة للاطلاع على مآل قضيته". وأشار إلى أن النظر في كل ملفات الطعون وعددها 104 الواردة عليها بخصوص النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يتم استنادا للأدلة والقرائن، "دون حيف أو تمييز". ويوجب القانون الانتخابي على المحكمة الإدارية إعلام الأطراف بمآل القضية في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح بالحكم، كما حدد مدة يومين "28 و29 اكتوبر" لرفع الطعون، وسبعة أيام للترافع"تنتهي يوم 5 نوفمبر" وثلاثة أيام للتصريح بالحكم، وهو ما يوافق يوم 8 نوفمبر كآخر أجل للتصريح بالاحكام، وفقا لما أفاد به القاضي رياض الرقيق. كما أشار إلى أن الأطراف السياسية المعنية بالانتخابات لم تنتبه، عن قصد أو غير قصد، لبعض الهفوات أو التصرفات التي أتاها البعض خلال الحملة الانتخابية، إذ لم ترد على المحكمة أية قضية في هذا الشأن، مؤكدا أن "المحكمة تعاني حاليا من مخلفات ذلك خاصة أن الطعون التي تلقتها تتعلق أساسا بالنتائج". وأكد رياض الرقيق أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي "الطرف الوحيد الذي يمكنه البت في مسألة قبول القضية أو سقوطها من حيث الشكل وليس لمكتب الضبط إلا تسجيلها". ومن جانبه لاحظ الاستاذ رياض التويتي أحد محامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن السقوط في بعض الاخطاء التنظيمية تتعلق بتوفير وسائل إثبات المخالفات وكذلك ضعف التحكم في إجراءات الطعن، من شأنها أن تحرم المتقاضي من حقه. وأكد أنه كان على القائمات المترشحة الاستعداد مسبقا من خلال تكليف محامين أو عدول تنفيذ أو عدول إشهاد لمعاينة المخالفات وتثبيتها وتقديم الأدلة بشأنها، مبينا أن الإخلالات الإجرائية تتعلق بعدم تقديم الطعن في الآجال القانونية أو من طرف محام مرسم لدى التعقيب أو عدم تقديم الطعون باسم رئيس القائمة أو من يمثله، بالإضافة إلى عدم إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بالطعن. ولاحظ في ذات السياق أن هذه الإخلالات وعدم الاستعداد مسبقا للطعن من شأنها أن تؤدي إلى إهدار فرصة ثمينة ونادرة لإحداث "فقه قضاء انتخابي" في تونس، إذ أن "أكثر من نصف الطعون ستسقط شكلا مما سيحول دون النظر في الأصل وجوهر النزاعات الانتخابية". يذكر أن الطعون تقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرة انتخابية معينة أو للتظلم على قرار إسقاط قائمة أو لإنصاف من لم يفز أو فاز بعدد معين من المقاعد ويرى أنه كان بإمكانه الحصول على نتائج أفضل. كما يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل أقصاه يومين من تاريخ الإعلان عنها وذلك وفقا لما تضمنه الفصل 72 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.