وأوضحت الهايكا في بيان لها، أمس الخميس، أنها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينص على أنه "في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط هيئة الإتصال السمعي والبصري، خطايا تتراوح بين 20 و50 ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات "...