ويشار إلى أن الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا على الاقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه".