باردو 28 اكتوبر 2010 وات صادق مجلس المستشارين يوم الخميس خلال جلسة عامة انعقدت بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية. ويأتي مشروع هذا القانون ليعزز آليات حماية الأسرة عبر إقرار مؤسسة جديدة يمكن لقاضي الاسرة الاستعانة بها في النزاعات المعروضة امامه. وتندرج هذه الآلية في إطار مواصلة تأكيد الخيار التشريعي في اعتبار قاضي الاسرة قاضي صلح قبل ان يكون قاضي طلاق وهي تستجيب لمقتضيات النقطة الاولى من المحور الثاني للبرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ والمتعلقة باحداث مؤسسة المصالح العائلي. وتهدف آلية المصالحة العائلية الى ايجاد حلول ودية عن طريق التحاور والاقناع من خلال تدخل طرف محايد لا تربطه صلة بالطرفين للوقوف على اسباب الخلاف بين الزوجين ومساعدتهما على تجاوزه ضمانا لعدم تصدع العائلة. وينص مشروع هذا القانون على تنقيح الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية باضافة فقرتين جديدتين يمكن بمقتضاهما لقاضي الاسرة وبناء على موافقة الزوجين المتنازعين الاستعانة بمصالح عائلي يعين من ضمن اطارات هياكل النهوض الاجتماعي للاصلاح بينهما والتوصل الى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسرى على ان تضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير العدل وحقوق الانسان ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. ولدى مناقشتهم مشروع هذا القانون أكد المستشارون اهمية مؤسسة المصالح العائلي لارتباطها الوثيق بالاسرة النواة الاولى للمجتمع والحرص على احترام قداسة الرابطة الزوجية وتقديم مصلحة الابناء الفضلى مع احترام حقوق مختلف الافراد. وأبرزوا أهمية الصلح باعتباره طورا وجوبيا في اجراءات دعوى الطلاق من اجل التوفيق بين الزوجين واصلاح ذات البين وانقاذ العائلة من التفكك مشددين على ضرورة تعزيز التدخل الفعلي للقاضي وبذل كل العناية خلال مرحلة الصلح قبل المرور الى الطور الحكمي. واستفسر عدد آخر من المتدخلين في النقاش بالخصوص حول شروط اختيار المصالح العائلي ومدى الزامية ارائه. كما تساءلوا عن الطور والمرحلة التي يتدخل خلالها للقيام بعملية الصلح والمدة التي يستغرقها عمله مستفسرين عن اسباب عدم تشريك وزارة المراة والاسرة والطفولة والمسنين في عملية اختيار المصالحين العائليين. وأثار أحد المتدخلين موضوع نسب الطلاق في تونس مستفسرا عن الارقام المسجلة في هذا المجال. وفي رده على مختلف التدخلات اكد السيد الازهر بوعوني ان مشروع هذا القانون يعتبر اضافة في مسار الاصلاح الذى شهدته مجلة الاحوال الشخصية منذ التحول وهو يتنزل في اطار تجسيم التوجهات الواردة بالبرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ واوضح الوزير ان اللجوء الى المصالح العائلي تعود اساسا الى تقدير قاضي الاسرة الذى يمكن في ظل موافقة الزوجين ان يطلب تدخل هذه الالية. وبخصوص نسب الطلاق اوضح انها لم تشهد على امتداد عشرية كاملة تطورا كبيرا مشيرا الى ان عدد احكام الطلاق هي اليوم في حدود 12600 بعد ان كان هذا العدد في حدود 10500 قضية خلال سنة 2001 و2002 واكد الوزير ان مشروع القانون ينص على خيارات واضحة تندرج في اطار مراجعة الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية حتى تكون للمشرع نظرة موحدة بعيدا عن تعدد طرق الاصلاح ويتم بذلك الحفاظ على تناسق المنظومة القانونية ووحدتها مشددا على ضرورة اختيار الزوجين للجوء الى المصالح العائلي باعتبار خصوصية مسائل الاحوال الشخصية. وبين أن قاضي الاسرة يملك حق تقدير اللجوء الى المصالح العائلي بحسب ما تفرزه ظروف الزوجين. واشار السيد لزهر بوعوني الى انه ضمانا لنجاح مساعي المصالحة اقر المشرع ان تتولى اطارات هياكل النهوض الاجتماعي الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بهذه المأمورية بتكليف من المحكمة ووفق الاجراءات القانونية وتحت رقابتها باعتبار التجربة والخبرة التي يتمتع بها اطارات هذه الهياكل مشيرا الى ان المصالح العائلي هو في الاساس اخصائي نفسي او اجتماعي له من الاستعداد النفسي والحنكة ما يكفل له القيام بمهمته على افضل وجه.