قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح واتمام أحكام بمجلة الطرقات
نشر في وات يوم 21 - 07 - 2009

باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات.
وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .
كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي.
ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء.
وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب...
واثر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات.
وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة والعربات التابعة لمختلف الموءسسات الاقتصادية.
وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات.
ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم.
واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وايرادات مالية للدولة.
واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة
وأضاف ان المخالف سيتلقى اعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالامكان استعمال الارساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لان مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية.
وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال .
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية
وردا على تدخلات النواب بين السيد البشير التكارى ان هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي /لجنة المالية ولجنة الشوءون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة/ موضحا ان مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وبشان عدم الكشف عن هوية الشهود اثناء البحث والتحقيق اكد الوزير ان هذا الاجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار ان هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع اليه في حالة الطعن.
وابرز في المقابل اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه»حق العودة للمهجرين»بين وزير العدل وحقوق الانسان ان كلمة»مهجر»ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع «تهجير» او «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود اصولها الى اسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة «المهجر»التي لاوجود لها في القانون التونسي
واكد انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يوءول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماوءه بامكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدا المساواة الذى ينص عليه الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.