باردو 23 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بمقر المجلس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون عدد 34 لسنة 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. وتندرج الاحكام المقترحة في اطار تلافي النقائص في هذا المجال وتيسير تخليص الرسوم العقارية من الجمود عبر اقرار مبادىء وتوجهات من اهمها ارساء مبدا التقاضي على درجتين في مادة التحيين مما يشكل ضمانا لحقوق المتقاضي من خلال عرض الموضوع من جديد امام المحكمة العقارية لدى دائرة قضائية. كما يتضمن مشروع القانون مزيد تدقيق مجال اختصاص دائرة الرسوم المجمدة في مادة التحيين. ولاضفاء المزيد من النجاعة على الطعون من الوجهتين الموضوعية والقانونية ودعما لحقوق المتقاضينر تضمنت الاحكام المعروضة تحديدا للاجراءات واجال الاستئنافر حيث اقتضت بالخصوص رفع مطلب التحيين بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف وذلك على غرار ما هو معمول به في القضايا الاستحقاقية. وابرز المستشارون في تدخلاتهم اهمية الاحكام الواردة بمشروع هذا القانون والتي ترمي بالاساس الى اقرار مبدا الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التحيين. وتمحورت تساوءلات المستشارين بالخصوص حول ما يمكن ان ينجر عن مطالب الاستئناف في هذا المجال من تعقيد في عملية التقاضي الى جانب استفساراتهم بخصوص مسالة ما يدعون بانهم "مهجرون". وقدم السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات المستشارين لمحة حول تجربة التسجيل العقارى في تونس والتي تم اقرارها منذ سنة 1886 وكانت عموما ناجحة لانها اعطت للعقارات شهادة ملكية تنطبق بكل دقة على وضعيتها. كما كانت اداة لتطور المعاملات الاقتصادية والمالية. واشار الى انه لم يتبق سوى 10 بالمائة من العقارات غير المسجلة وانه بعد فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات ستصبح كامل العقارات القابلة للتسجيل مسجلة. وابرز الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع هذا القانون خاصة على مستوى تخليص الرسوم العقارية من الجمود وتيسير ادماجها في الدورة الاقتصادية وفي دعم حقوق المتقاضيين. واضاف الوزير انه تم اقرار نيابة المحامي الوجوبية في الاستئناف منعا لكل الممارسات غير المشروعة الصادرة عن بعض الدخلاء الذين يعمدون الى تحرير العقود او مطالب الترسيم. كما اوضح ان الاستئناف له خصوصياته في الاجال وهي مدة 60 يوما من تاريخ ادراج الحكم الابتدائي في السجل العقارى. وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه"حق العودة للمهجرين" بين السيد البشير التكارى ان كلمة"مهجر"ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع "تهجير" او "نفي"المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي. واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج "هاربين من العدالة" افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة "المهجر"التي لاوجود لها في القانون التونسي. واكد وزير العدل وحقوق الانسان انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يؤول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة. وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه السياسي لا يمكن ان يمنع من وطنه ولا ان يهجر مشيرا الى ان عقوبة النفي لم تعد في تونس منذ عهد التغيير.