باردو 30 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. ويتنزل مشروع القانون الخاص بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن في اطار تدعيم حقوق الانسان ومزيد تطوير المنظومة الجزائية والارتقاء بالسياسة العقابية في اتجاه انسنة العقوبة والتقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة وتعويضها بعقوبات بديلة بهدف اصلاح المتهم واعادة ادماجه في الحياة العامة . ويتضمن مشروع هذا القانون احكاما تهدف الى ارساء عقوبة التعويض الجزائي كعقوبة بديلة للسجن وتطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتوسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية . وعبر المستشارون في تدخلاتهم لمناقشة مشروع هذا القانون عن الارتياح لادراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجزائية الوطنية بما يكفل تغليب الوقاية والاصلاح على التجريم والعقاب السالب للحرية مشيرين الى ما يتيحه هذا القانون من سبل لتحيين قائمة الجرائم المدرجة في المجلة الجزائية بما يتماشى وتطور المجتمع التونسي. واشاد المستشارون بعدم ادراج عقوبتي التعويض الجزائي والعمل لفائدة المصلحة العامة بالبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية وذلك تيسيرا لادماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية والمهنية. وتساءلوا بالخصوص حول التقدم المسجل على مستوى ارساء المنظومة الاعلامية للتحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح الى جانب الاستفسار عن وجود قائمة للموءسسات المعنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة مقترحين توسيع مجال طلب الصلح بالوساطة ومزيد تطوير صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات. وفي رده على مجمل تدخلات المستشارين اكد السيد البشير التكارى الحرص في تونس على ضمان التوازن بين تطوير المنظومة الجزائية بادراج الاصلاح والعقوبة البديلة من جهة ودعم سلامة الاشخاص وحماية ممتلكاتهم من جهة اخرى. وبعد ان اوضح انه يتم سنويا اجراء تقييم لعقوبة العمل لفائدة المصلحة اشار الوزير الى تطور المنظومة الجزائية الوطنية بصورة تدريجية تسمح بالمراوحة بين البعدين الجزائي والاصلاحي وبين ان مشروع هذا القانون اتاح الفرصة لتفادى عدة نقائص سيما من خلال التنصيص على ان تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة اشهر وان تتكفل الدولة بتحمل اعباء تغطية الامراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن الموءسسات والمنشات المشغلة واكد الوزير من جهة اخرى وجود قائمة في الموءسسات التي تستقطب المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة مشيرا الى ان مدينة القيروان استقطبت اعلى نسبة في هذا الشان. وتطرق السيد البشير التكارى الى المنظومة الاعلامية الذكية التي يجرى اعدادها بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية بما يمكن من التحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح ويوءمن الاطلاع على سوابق الاشخاص العدلية فاكد التقدم المحرز في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور الى الانجاز. وبشان العلاقة بين عمل المساجين والعمل لفائدة المصلحة العامة اوضح الوزير ان تشغيل السجين يتم برغبة من السجين نفسه وتاخذ في الاعتبار لدى تشغيله معايير العمل المعمول بها والضامنة للسلامة المهنية مع مراعاة اوقات التشغيل وضبط مقابل لذلك. ونظر مجلس المستشارين اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال. ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية. ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والموءسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية. واكد المستشارون في مناقشتهم لمشروع هذا القانون انه يجسم الروءية التونسية في مجال معالجة الارهاب وغسل الاموال والتعاون على الصعيد الدولي لمقاومته معربين عن الارتياح لوجود اليات هادفة الى مزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية من خلال توفير قاعدة معطيات حول كل العمليات المتصلة بها بما يضمن التوقي من المخاطر المالية. وبينوا ان مشروع هذا القانون من شانه ان يسهم في مزيد دعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية والتصدى لمختلف السبل الراهنة والممكنة المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب. واكد المتدخلون بالخصوص ضرورة تركيز نظام دولي للتنسيق والاعلام بهدف تيسير مراقبة الاموال. كما دعوا الى التمييز بين الارهاب والمقاومة المشروعة على غرار المقاومة الفلسطينية. وفي تعقيبه على استفسارات وتدخلات المستشارين بين السيد البشير التكارى ان مشروع هذا القانون جاء نتيجة للحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وغسل الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى. وابرز اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم. واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الاممالمتحدة ان لديهم اعمال ارهابية. وذكر الوزير بالضمانات التي يوفرها هذا القانون ومن بينها بالخصوص الترفيع في الاجل المخول لوكيل الجمهورية للبت في نتائج الابحاث الاولية المجراة من طرف لجنة التحاليل المالية من يومين الى خمسة ايام وهو اجل كفيل باستكمال الابحاث واتخاذ القرار الملائم. واشار من جهة اخرى الى ان مراقبة الاموال تتم حسب طبيعة النشاط ونوعية العملية المالية. واستعرض من جهة اخرى الفوارق بين الارهاب والمقاومة موءكدا موقف تونس بشان عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية. واوضح في هذا السياق ان جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا ارهابيا الا اذا ما اقترنت بالترويع والقتل.