تونس 3 أكتوبر 2009 (وات) بينت السيدة اسيا العيارى وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في محاضرتها يوم السبت في موكب افتتاح السنة القضائية الذى أشرف عليه الرئيس زين العابدين بن علي أن الاستشراف الذى يعد من مقومات المسيرة الاصلاحية للتغيير هو الذى جعل تونس رائدة في كل الميادين وان النظرة الاستشرافية لرئيس الدولة قد جعلت البلاد تستبق الاحداث وتتحكم فيها بما اتاح لها تجنب تاثيراتها السلبية على البرامج والخيارات الوطنية. ولاحظت في هذه المحاضرة بعنوان " دور القضاء في الحد من اثار الازمة المالية العالمية على المؤسسة" أن تونس استبقت سيما على مستوى التشريعات الصعوبات الاقتصادية التي يمكن ان تطال المؤسسات موضحة انه عندما بدات الازمة الاقتصادية العالمية تمتد الى دول الجنوب وتمس بعض القطاعات في البلاد ومنها خاصة الصناعات التصديرية كانت صلابة الاقتصاد الوطني ووضوح المنظومة القضائية والقانونية سندا منيعا ضد التداعيات السلبية لهذه الازمة. وذكرت على هذا الصعيد بمبادرة رئيس الدولة بالقانون الموءرخ في 30 ديسمبر 2008 الذى تضمن اجراءات رائدة وشاملة لمساندة الموءسسات الاقتصادية الناشطة في بعض القطاعات التي تأثرت بالازمة بحكم ارتباطها بالاسواق الاوروبية بالاساس. واشارت الى مساهمة القضاء من جانبه في المجهود الوطني للحد من تاثير هذه الازمة على الموءسسة الاقتصادية التونسية وذلك من خلال تفعيل قانون انقاذ الموءسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واحياء المنظومة العامة المكملة لهذا القانون. وبينت ان قانون انقاذ الموءسسات يهدف بالاساس الى مساعدة الموءسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها معتمدا مبدأ الفصل بين مال المسير ومال الموءسسة. وأفادت أن هذا القانون مكن الى غاية سنة 2008 من انقاذ 942 موءسسة اى ما يمثل 45 بالمائة من مجمل الموءسسات المعروضة على التسوية ومن الحفاظ على 53246 موطن شغل وخلاص 3547 مليون دينار من الديون البنكية. واوضحت في هذا السياق ان القضاء يوءدى بموجب هذا القانون الذى يحدد الموءسسة القابلة للانقاذ وفق معايير موضوعية دورا رئيسيا في انقاذ مثل هذا الصنف من الموءسسات والتخلص من المؤسسات الميؤوس منها. وبعد أن قدمت بسطة ضافية عن هذه المعايير استعرضت السيدة اسيا العيارى اليات انقاذ الموءسسات القابلة للانقاذ موءكدة ان هذه الاليات المقررة قانونا لمعالجة الصعوبات تتميز بالسرعة والمرونة مع وضع اجال لكل طرف للقيام بواجبه وفق صيغتي التسوية الرضائية والتسوية القضائية بحسب درجة خطورة وضع الموءسسة . وبينت ان هذه الاليات تتمثل في الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية الذى نظمه المشرع وحدد الهياكل المكلفة به موضحة ان رئيس المحكمة يبادر عند تلقيه الاشعار سواء بافتتاح اجراءات التسوية الرضائية كاجراء وقائي او اللجوء الى التسوية القضائية كاجراء علاجي بحسب درجة خطورة الصعوبات التي تمر بها الموءسسة. حللت المحاضرة مفهوم التسوية الرضائية قبل ان تتطرق الى التسوية القضائية التي قالت انها أحدثت لمعالجة صعوبات الموءسسة التي يتعذر انقاذها بالاتفاقات الفردية مع الدائنين أو بالتسوية الرضائية والتي توقفت عن دفع ديونها واصبحت عاجزة عن مجابهة ديونها الحالة بما لها من سيولة ومن أموال قابلة للصرف على المدى القصير. وأضافت أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار لدى نظرها في الموضوع الوضع العام وافاق القطاع ككل ولا تلتزم الحياد الكلي كما هو مالوف في التقاضي المدني بل تبحث عن سبل الانقاذ بكل الوسائل الممكنة اقتصاديا . وأوضحت أن تدخل القضاء للمساهمة في الحد من اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية لا يقتصر على تفعيل منظومة الانقاذ بل يمكن أن يتم في اطار المنظومة التشريعية العامة التي تكمل نظام التسوية . كما أبرزت دور القضاء في احياء المنظومة المكملة لقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية مشيرة الى ان الازمات المالية والاقتصادية الراهنة توءدى أحيانا الى انخرام توازن الكثير من الالتزامات التعاقدية فيصبح تنفيذها مرهقا لاحد الطرفين بشكل مجحف يبرر تدخل القاضي لاعادة هذا التوازن. وبينت في هذا الصدد أن تدخل القاضي لهذا الغرض يجد سنده في أحكام قانونية عامة وخصوصا في الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود وكذلك في بعض الشروط التعاقدية التي أفرزها التطبيق. وذكرت أيضا بمختلف الادوار التي يلعبها القاضي على هذا الصعيد موضحة ان اليات التدخل القضائي تختلف من مجال الى اخر وهو ما يبرز بالخصوص في المادتين الجبائية والشغلية . وأكدت المحاضرة في حديثها عن اليات التدخل في المادة الجبائية الاهمية الكبرى التي تلعبها هذه الصيغة من التدخل في حياة الموءسسة حيث انها تساهم في تمويل خزينة الدولة وفي توفير مواردها كما انها وسيلة للتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل. وذكرت بالاصلاحات الجبائية المتلاحقة التي شهدتها تونس منذ سنة 1988 والتي جاءت لتمكن الموءسسة من التعرف بدقة عن الحجم المالي لالتزاماتها الجبائية . واوضحت ان القضاء الجبائي قد اعتمد اجتهادات معتدلة عند تطبيق بعض الاحكام التشريعية خاصة في ما يتعلق بحق الموءسسة في طرح المدخرات موءكدة ان نفس التوجه المعتدل في القضاء يبرز كذلك عبر تطبيقه لاليات قانون الشغل سيما تلك المتصلة بتجنب اثار الازمات الاقتصادية والمالية وما يترتب عنها من نتائج على المستوى الاجتماعي وخصوصا في مجال التشغيل والتسريح الجماعي للعملة في القطاعات المتاثرة اكثر من غيرها بهذه الازمات. وابرزت في هذا الصدد الدور الهام الذى يقوم به القضاء في المحافظة على مواطن الشغل مستعرضة مختلف الاحكام التي جاءت بها مجلة الشغل على مستوى الطرد لاسباب اقتصادية او فنية بما يساعد العامل المسرح على مجابهة وضعه الجديد ومراعاة الامكانيات المالية للموءسسة خاصة عند وجود نظام الاحاطة الاجتماعية بالعمال المطرودين مثلما هو الحال في تونس. واكدت السيدة اسيا العيارى في ختام محاضرتها ان فكرة الموازنة بين مصالح مختلف الاطراف الفاعلة على الساحة الاقتصادية مترسخة في المنظومة القانونية التونسية بنصوصها الخاصة والعامة وهو ما يبرز تفرد تجربة البلاد التي توفق بين الفاعلية والنجاعة الاقتصادية ومقتضيات الانصاف والعدالة بفضل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي.