'الستاغ' تطلق خدمة إلكترونية جديدة    الليلة أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 18 و28 درجة    قابس: الاحتفاظ بشخص مفتش عنه وحجز كمية من الهواتف الجوالة المسروقة    جنيف: وزير الصحة يستعرض الاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية في مجال علاج أمراض القلب    نائب فرنسي يرفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان.. (فيديو)    المنستير: أجنبي يتعرّض ل'براكاج' والأمن يتدخل    تدشين مخبر تحاليل مركزي بالمركز الفني للنسيج ببن عروس    بنزرت: غلق محل من أجل الاتجار بمادة مدعمة بطرق غير قانونية    بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير العبدلي من أجل شبهات جرائم إرهابية    في هذه الدولة : البنوك تتخلى عن فروعها وتستبدلها بالخدمات عبر الإنترنت    لدعم خزينته: الأولمبي الباجي يطرح تذاكرا افتراضية.. وهذا سعرها    ملعب غولف سكرة يحتضن نهاية هذا الأسبوع كأس تونس للغولف    فتح باب الترشح للدورة 36 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية    بداية من اليوم.. مدينة الثقافة تحتضن الدورة السادسة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعيين من ذوي الإعاقة    عملية بيع تذاكر'' الدربي'' : الأسعار... متى و أين ؟    كرة اليد: 2200 تذكرة فقط لنهائي الكأس    رئيس الدولة يُغادر أرض الوطن في اتجاه الصين    الشركة التونسية للبنك STB : تعيين نبيل الفريني مديرا عاما    الجفاف يفاقم مشاكل التشغيل في المغرب    قفصة: الدفعة الثالثة والأخيرة من حجيج الجهة تغادر اليوم في إتجاه البقاع المقدّسة    عاجل : شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال    المنتخب الوطني: موعد الإعلان عن القائمة وبرنامج التربص    27 ألف مشجّع للنادي الافريقي في دربي العاصمة    دراسة : النساء أكثر تمدرسا لكن الرجال أسهل حصولا على العمل    تذمّر المواطنين بسبب غلاء أسعار الأضاحي..التفاصيل    عاجل : الديوانة بميناء حلق الوادي تحبط محاولة تهريب'' زطلة و مخدرات ''    بطولة رولان غاروس: تأهل الكازاخستانية الينا ريبكاينا الى الدور الثاني    الكاف: الرقيق يشرف على عمليّة إسناد عقود صلحية لانجاز بعض المشاريع العمومية    الهيئة العليا للرقابة الإدارية : سيتم قريبا تفعيل المنظومة الرقمية    عاجل/ حريق مستودع الحجز البلدي ببنزرت: إصدار بطاقة إيداع بالسجن    عاجل/ اعتراف إيرلندا بدولة فلسطين يدخل حيّز التنفيذ    حادث مرور مروّع في القصرين    وزير التجارة الجزائري يدعو إلى عقد منتدى أعمال ثلاثي جزائري تونسي ليبي    عاجل : حريق داخل مصنع التبغ و الوقيد بالقيروان    عاجل :عطلة بيومين في انتظار التونسيين    هيونداي تونس تتوج بعلامة "أفضل علاقات عامة" في المؤتمر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في جاكرتا    قفصة: القبض على 5 أشخاص من أجل ترويج المخدّرات    عاجل/ هذا ما أمر به رئيس الدولة وزير الداخلية الجديد..    سعيّد يُشرف على جلسة عمل لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد    المرصد التونسي لحقوق الإنسان : هذا موعد إعادة فتح معبر رأس جدير    في الملتقى الوطني للتوعية والتحسين البيئي... ياسين الرقيق يحرز الجائزة الأولى وطنيا    في إطار تظاهرة الايام الوطنية للمطالعة بعين دراهم ...«الروبوتيك» بين حسن التوظيف والمخاطر !    سليم شيبوب :'' الأهلي المصري أهان جماهيرنا و يتحمل المسؤولية''    هذا فحوى لقاء رئيس الدولة بالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح..    فضيحة ساعات "الروليكس" تلاحق رئيسة بيرو.. شكوى دستورية في حقّها    4 ألوان تجذب البعوض ينبغي تجنبها في الصيف    وزير الصحة يؤكد مواقف تونس الداعمة لاعتماد معاهدة الوقاية من الجوائح الصحية    النجمة سيلين ديون ستغني في حفل مباشر للمرة الأخيرة في حياتها    بن عروس : اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان علي بن عياد للمسرح    وزير الصحة يؤكد من جنيف على ضرورة إيلاء الوضع الصحي في فلسطين الأولوية القصوى    ميناء حلق الوادي: حجز 12 صفيحة من مخدّر القنب الهندي وحوالي 1000 قرص إكستازي لدى مسافر تونسي    بن عروس : 14 مؤسسة تربوية تشارك في الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    ثلاثة أفلام تونسية في الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    يقلل مؤشر نسبة السكر في الدم...فوائد لا تعرفها عن تجميد الخبز    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    أليست الاختراعات التكنولوجية كشفٌ من الله لآياته في أنفس العلماء؟    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    مواقف مضيئة للصحابة ..في حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، التفاصيل
نشر في تونسكوب يوم 25 - 04 - 2017

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، دون تعديل، وذلك بموافقة 133 نائبا ومعارضة اثنين واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على أنه: "تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدراتوتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه".
وينص القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات في فصله 12 على ما يلي: "لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون"، فيما نص هذا القانون في الفصل 4 على التالي: "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب".
وينص في الفصل 8 على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة".
أما المجلة الجزائية فتنص في الفصل 53 على ما يلي:
1- إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها. (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
2- (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
3- "إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام" (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
4- "إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين" (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
5- (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
6- "إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر" (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
7- إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد و يمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة" (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
8- "إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947).
9- "إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة" (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
10- "إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية" (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005).
11- "في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
12- (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941).
13- "إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944).
14- "إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.
أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
15- (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).
16- "لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
17- "لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
188- "على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
19- "الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.