ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تونس في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD).    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات ( محمد زيتونة)    وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    بن عروس : انطلاق ملتقى الطاهر الهمامي للإبداع الأدبي والفكري في دورته العاشرة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 %    عاجل/ إسبانيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيوني..    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    المنستير: عدد حجيج الولاية لموسم الحج الحالي بلغ 590 حاجا وحاجة    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البطولة العربية للأردن : تونس تشارك ب14 مصارعا ومصارعة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل تنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء
نشر في تونسكوب يوم 01 - 06 - 2022

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وينصالفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7( جديد) : تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا. ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.
يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة. يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.
الفصل 116( جديد) : يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.
ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيوسيلة أخرى.
تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24 )ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيوسيلة تترك أثرا كتابيا.
يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا.
الفصل 117( جديد) : تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة ب"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها. لا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
الفصل 119( جديد) : تضبط الهيئة، بمقتضى قرار، مراكز الاقتراع.
وفي الفصل 2 : يضاف الفصل الرابع مكرر، والفصل الرابع ثالثا، وفقرة رابعة إلى الفصل السابع مكرر، وفقرة ثالثة إلى الفصل الرابع عشر والفصل الثامن عشر مكرر، والفصل مائة وخمسة عشر مكرر، والفقرة الثانية إلى الفصل مائة وسبعة عشر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 كالآتي: الفصل 4 مكرر : تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل 4 ثالثا : تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرالبنكي أو السرالمهني في إطار أدائها لمهامها.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة. الفصل 7 مكرر (فقرة رابعة) : يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
الفصل 14( فقرة ثالثة) : يتعين على الهيئة أن تمكّن الناخبين المسجلين من تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين.
الفصل 18 مكرر: تعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذا الباب.
الفصل 115 مكرر: تُعِدالجهة الداعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.
الفصل 117 فقرة ثانية: إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
الفصل 3 تعوض عبارة "الأيام الثلاثة" وعبارة "ثلاثة أيام" الواردة بالفصول من 14 إلى 18 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 بعبارة "48 ساعة"، وتعوض عبارة "48 ساعة" الواردة في نفس الفصول بعبارة "24 ساعة".
الفصل 4 تلغى أحكام الفصلين 22 و28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.