تونس الشروق : قضت محكمة الاستئناف مؤخرا نهائيا استعجاليا بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالمحافظة على نشاط جمعية شمس . القضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة طالبا ايقاف نشاط جمعية شمس . راي المكلف العام بنزاعات الدولة راى المكلف العام بنزاعات الدولة ان القول بان الاقلية الجنسية لا يعني بالضرورة المثلية الجنسية هو قول مجمل و مجرد ما لم تبين جمعية شمس بوصفها المتحملة بعبء الاثبات خروجها عن اهدافها و وجه الاختلاف بين الصنفين و لم تبرز ان المثلية الجنسية لا تندرج في الاقلية الجنسية . و اضاف المكلف العام بنزاعات الدولة انه طالما لا تعريف فني دقيق لمفهوم الاقلية الجنسية يتجه الاستناد الى معايير اخرى فبالإضافة الى نبذ المجتمع التونسي للمثلية الجنسية باعتبار الاسلام يحرمه و كذلك القانون الوضعي يحرمه في الفصل 230 م ج و اشار المكلف العام الى ان جمعية شمس كرست عملها للدفاع عن المثلية الجنسية وهو حياد عن اهدافها الاساسية . جمعية شمس ترد تمسك الممثل القانوني لجمعية شمس باقرار الحكم الابتدائي موضحا انه طالما غاب التعريف القانوني لمفهوم الاقليات الجنسية فانه يتعين الرجوع الى القواعد الاصولية لتاويل القانون و منها الفصل 35 من الدستور الذي تضمن حرية تاسيس الجمعيات و كذلك الفصلين 540 و 559 م ا ع على اعتبار ان تاويل الاستثناء يكون في اتجاه التطبيق . و اضاف ان تجريم القانون للمثلية الجنسية غير كاف لتعليق نشاط الجمعية بما لا يمنع من الدعوى او الغاء هذا القانون بالوسائل السلمية و العمل على تغييرها. اما بخصوص الدفع بالقيم الى بنود المجتمع التونسي رد الممثل القانوني لجمعية شمس ان المكلف العام بنزاعات الدولة ليس ناطقا باسمها و لا يمثل الدولة و مؤسساتها وفق احكام القانون عدد 13 لسنة 1988 . و لاحظ ايضا بخصوص ما صرح به المكلف العام حول تعاليم الدين الاسلامي و الثقافة العربية الاسلامية انها جاءت مخالفة للضوابط التي جاء بها مرسوم الجمعيات و بخرق مضمون الفصل 4 منه الذي حجر الاعتماد في نشاط الجمعية على التمييز على اسس دينية و الا ادى ذلك المفهوم الى حل جمعيات اخرى تدعو الى الغاء المساواة في الارث او الغاء عقوبة الاعدام . راي المحكمة قالت المحكمة ان المناقشة القانونية بين طرفي النزاع تمحورت حول مسالتين عموما اولهما في فهم و تعريف نشاط جمعية شمس في علاقة بمسالة الاقليات الجنسية و ثانيهما في تحديد مسالة اثبات المخالفات على معنى احكام الفصل 45 من مرسوم 88 و اوضحت المحكمة بخصوص حياد الجمعية عن اهدافها لتنقلب الى الدفاع عن حقوق المثليين داخل المجتمع التونسي فانه و ان لم يعرف القانون التونسي عبارة الاقليات الجنسية و كذلك الشان بالنسبة لفقه القضاء الا انه يتعين الرجوع الى قواعد تاويل القانون الداخلي و بالاطلاع الى احكام الفصل 532 م ا ع يتضح و انه لا تفهم عبارة الاقليات الجنسية الا بالمعنى الذي تقتضيه عبارته وهو بالتالي كل شخص له ميولات جنسية تختلف عن العلاقات المالوفة في المجتمع. و اضافت المحكمة ان هذا الموقف يتدعم بالاطلاع على النصوص الدولية و اهمها مبادئ جاكرته اندونيسيا 2006 و كذلك اعلان مون ريال للحقوق الانسانية للاقليات الجنسية و التي جاءت متممة للنصوص الهامة وهي الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصله الاول و المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفصل الرابع من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الفصل 8 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان . و قد جاء صلب تلك المبادئ و ان التوجه الجنسي للشخص وهو كل ما يحيل على القدرة في التاقلم و التقارب العاطفي و الجنسي تجاه شخص من جنس مختلف و من جنس مثيل او لكليهما . اضافت المحكمة ان ملف القضية خال تماما مما يقيم الدليل على ان جمعية شمس تسعى الى التشجيع على تبني مواقف المثليين الجنسيين و اتباع اهوائهم الجنسية بل انها متخذة منحى دفاعي بالاساس للاحاطة بتلك الاقليات و الغاء التمييز عنهم و الدفاع عن كرامتهم . كما لم يثبت ان الجمعية تستبطن نشاطا يشجع على الممارسات الجنسية الشاذة و لم يثبت تبنيها مفاهيم جنسية مريبة و تسعى الى نشرها بطريقة او باخرى داخل الفضاء العام فيبقى نشاطها داخل في موضوع تاسيسها و لم يحد بالتالي عن الاهداف المرسومة صلب نظامها الاساسي و التي يمكن تلخيصها في حفظ الكرامة الانسانية و منع الاعتداء عليها.