علمت «الشروق» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلبت مؤخرا توجيه تهمة المشاركة في غسل الاموال لمحام مشهور وذلك في ما عرف بقضية شركة اسمنت قرطاج. تونس (الشروق) ويتعلق الأمر تدقيقا وفق مصدر «الشروق» بإخلالات التي شابت تكوين شركة «اسمنت قرطاج» والكلفة الحقيقية للمشروع وكيفية تمويله والعطايا والرشاوى التي انتفع بها المظنون فيه حيث عرف بالمهندس القانوني لجميع التركيبات المالية لبلحسن الطرابلسي. الأبحاث إنطلقت الأبحاث عن طريق اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي أحالت تقريرها على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ 2013 وتتمثل نتيجة أعمالها بتصاريح بعمليات مالية مسترابة تم إنجازها على حساب بلحسن الطرابلسي. وتضمن قرار ختم أعمال اللجنة أن شبهة غسل الأموال تكمن في العملية المالية المتمثلة في تداخل مساهم أجنبي في رأسمال شركة «إسمنت قرطاج» والمعززة بعدة مؤشرات. كتداخل النفوذ السياسي في كافة مراحل تكوين «اسمنت قرطاج» بداية من الموافقة على التركيبة المالية المقترحة مرورا إلى الترفيع في طاقة الانتاج وصولا إلى اتخاذ قرار طرح الديون لشركة المقاطع الكبرى للشمال والاعداد المسبق للهندسة المالية والقانونية للشركة. وأضاف مصدرنا ان عدم الحصول على التراخيص والموافقة الرسمية شكل بدوره مؤشرا إضافيا على شبهة غسل الأموال ضرورة أن شركة «بينا هولندينق» المساهمة في شركة «اسمنت قرطاج» تم احداثها 5 أيام قبل موافقة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على إنجاز المشروع هذا بالإضافة إلى الاعتماد على خبرات قانونية لإخفاء مصادر تمويل مشبوهة تحت عنوان الحصول على قروض خارجية وهوما يصطلح على تسميته باللجوء إلى «فاتحي الأبواب» خاصة وأن التحريات أثبتت أن الشركة الاجنبية المقرضة gold investiments overseas والتي ساهمت في رأس مال شركة «اسمنت قرطاج» بمبلغ في حدود 29 مليون دينار قد تأسست بتاريخ 13 جانفي 2009 وكائنة بجزر بريطانيا العذراء وهي تابعة في الأصل لبلحسن الطرابلسي. التهم قال مصدرنا ان المحامي المظنون فيه يواجه تهم المشاركة في عدة جرائم من أهمها المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المطبقة على تلك العمليات وتهمة خرق واجب الامتناع عن انجاز عملية أو معاملة لا تتضمن المعنيين بها أو هوية غير كافية أو هوية لاحت صوريتها بصفة جلية الى جانب تهمة المشاركة في جريمة تبييض الأموال طبق نصوص الاحالة 32 و82 و96 و98 من المجلة الجزائية و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الاموال. ونذكر من جهتنا ان المتهم بريء الى أن تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ويبقى القضاء وحده الجهة الكفيلة بكشف حقيقة الاتهام وتحديد المسؤولية الجزائية.