ترحيل مقترح برفع الحصانة عن كل من يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال إلى الجلسة العامة استكملت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو بحضور ممثلين عن وزارة العدل نقاش جميع مقترحات التعديل والفصول الاضافية المقدمة من النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وبتت فيها، وسيتم في وقت قريب استئناف الجلسة العامة للمصادقة على فصول المشروع فصلا فصلا. ففيما يتعلق بمقترحات التعديل قدم نواب نداء تونس محمد الفاضل بن عمران وأسماء أبو الهناء وشكيب باني ونور الدين المرابطي ولمين كحلول وعبد العزيز القطي ورضا شرف الدين وفيصل خليفة مقترحا يتم بموجبه تعديل الفصل الثاني من مشروع القانون في اتجاه تغيير تعريف «الترتيب القانوني» و»السياسيون المعرضون للمخاطر». وقال النائب محمد الفاضل بن عمران انه من الضروري اعتماد صيغ دقيقة وهو يرى ان عبارة الترتيب القانوني يقصد بها التدابير والاجراءات القانونية بما فيها العمليات التي يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات لشخص يسمى أمين الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية للتصرف فيها أو إدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو اكثر. كما اقترح النائب في تعريف السياسيين المعرضين للمخاطر عدم التنصيص على عبارة كبار المسؤولين والاقتصار على ان يشمل التعريف رئيس الحكومة والمنتخبين في اطار نيابة تشريعية او محلية من الدرجة العليا ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية ورؤساء الاحزاب السياسية. وبين بن عمران انه لا يوجد في القانون أي معنى لكبار المسؤولين، وحتى إن تم اعتماد هذه العبارة يجب إضافة أعوان الجمارك والأمنيين والمنشآت العمومية. وعقب عليه ممثلو وزارة العدل ان مشروع القانون اعتمد نفس التعريف الذي سبق لمجلس نواب الشعب المصادقة عليه عند نظره في قانون السجل الوطني للمؤسسات، وبيّنوا ان هذا التعريف يستجيب للمعايير الدولية، وفسروا أنه على سيبيل الذكر لا الحصر ليس هناك ضررٌ عندما يقوم بنك من البنوك بوضع شخص تحت المجهر إذا كانت وضعيته المالية مثيرة للشبهة في علاقة بالإرهاب وتبييض الاموال. وبعد جدل طويل تم الاتفاق على سحب مقترح التعديل وعدم عرضه على الجلسة العامة على أن تتكفل وزارة العدل بصفتها جهة المبادرة التشريعية بتقديم صيغة جديدة تضبط فيها تعريفا دقيقا لعبارة السياسيين المعرضين للمخاطر. وفي نفس السياق، قدم النواب عن»كتلة الحرة» لحركة «مشروع تونس»صلاح البرقاوي وحسونة الناصفي وإبراهيم ناصف وليلى الزحاف ونجيب ترجمان مقترح تعديل يتم بموجبه تعريف المستفيد الحقيقي والترتيب القانوني حسب ما نص عليه قانون السجل الوطني للمؤسسات أي كما يلي:»المستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة او غير مباشرة على الشخص المعنوي او الترتيب القانوني أو على هياكل الادارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي او معنوي او تريب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك او مساهم او عضو في شخص معنوي او في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في راس المال او حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه». واقترح النائب صلاح البرقاوي تعريف الترتيب القانوني على انه صناديق الاستثمار المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص احالة أموال أو حقوق أو تأمينات لأمين او عدة امناء الذين يبقونها منفصلة عن ذممهم المالية بغرض التصرف فيها او ادارتها او التصرف فيها لفائدة مستفيد واحد او اكثر». وتعقيبا على البرقاوي بين ممثلو وزارة العدل انه لا يوجد اختلاف كبير بين الصيغة المنصوص عليها في مشروع القانون والصيغة الواردة في قانون السجل الوطني للمؤسسات وفسروا انه من الافضل التنصيص في مشروع القانون على ان تضبط اليات التعرف على المستفيد الحقيقي بأمر حكومي، واكدوا ان وزارة العدل اعدت هذا الامر وهو جاهز. وتفاعلا مع جهة المبادرة التشريعية قرر النائب صلاح البرقاوي حسب مقترحه كما تم سحب مقترح يصب في نفس الاتجاه مقدم من النواب عن نفس الكتلة اي كتلة الحرة لحركة مشروع تونس جيهان العبادي وتوفيق وايلي ومريم بوجبل ورابحة بن حسين وخولة بن عائشة. وتم سحب مقترح آخر يتعلق بتعريف المستفيد الحقيقي وهو مقدم من النواب عن كتلة الائتلاف الوطني لمياء الدريدي ومحمد الناصر جبيرة وصبرين القوبنطيني وناجية بن عبد الحفيظ والبشير بن عمر وهاجر بن الشيخ أحمد. حل الجمعيات والأحزاب حظي مقترح مقدم من نواب كتلة «نداء تونس» لتعديل الفصل 140 مكرر من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بنقاش طويل وهو يمنع حل الذات المعنوية حتى في صورة ما إذا ثبت بحكم قضائي بات تورط رئيسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية إرهابية على أن يخضع حل الذات المعنوية إلى النظام القانوني الخاص المتعلق بالذات المعنوية. وعند دفاعه عن هذا المقترح بين النائب محمد الفاضل بن عمران ان ما جاء في الفصل 140 مكرر على درجة كبيرة من الخطورة اذ ينص هذا الفصل على ان تقضي المحكمة المختصة بحل الذات المعنوية إذا ثبت تورط مسيريها أو أعضائها في جرائم ارهاب أو تبييض اموال. وقال بن عمران انه من غير المعقول حل جمعية او حزب لان احد منخرطيه مورط في عملية ارهابية فرئيس الجمعية او رئيس الحزب لا يمكنه ان يعرف كل المنخرطين في جميع انحاء البلاد. وأضاف ان هناك قاعدة في القانون تتمثل في التناسب بين الجريمة وبين العقوبة وهناك المسؤولية الجزائية الفردية، فمن يرتكب جريمة يعاقب بمفرده. ودعا بن عمران الى اسقاط الفصل 140 مكرر في الجلسة العامة لأن مضمونه فيه مساس من الحريات والمبادئ العامة للقانون والدستور. وفي نفس السياق اقترح نواب كتلة الائتلاف الوطني ان يقع حل الذوات المعنوية إذا ثبت تورط أحد مسيريها في الجرائم الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. واعترض النائب عن «النهضة» سمير ديلو على هذا المقترح وقال إنه من غير المعقول أن يتم حل حزب بأكمله لأن رئيسه أو أمينه العام أو أحد أعضاء مكتبه التنفيذي ارتكب جريمة إرهابية. أما النائب عن نفس الكتلة فتحي العيادي فدعا الى الاقتصار على التنصيص على المسيرين، في حين نبهت ريم محجوب النائبة عن كتلة الولاء للوطن إلى أن هناك جمعيات مورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. ولتعديل نفس الفصل، اقترح نواب الجبهة الشعبية شفيق العيادي وأحمد الصديق وزياد لخضر وسعاد الشفي وعمار عمروسية وأيمن العلوي ومراد الحمايدي التنصيص على أن تقضي المحكمة المختصة بحل الذوات المعنوية إذا ثبت تورط أحد مسيريها في جرائم إرهابية وجرائم غسل الأموال. ونظرا لعدم مشاركة كتلة الجبهة الشعبية منذ البداية في أشغال لجنة التوافقات سيقع تمرير هذا المقترح على التصويت خلال الجلسة العامة. وتمسك النائبان محمد الفاضل بن عمران وسمير ديلو بموقفهما وبعد التدوال أقر ممثلو وزارة العدل ان الفصل 140 مكرر مثير بالفعل للجدل وقررت لجنة التوافقات في النهاية عرضه على التصويت مع دعوة الكتل البرلمانية الى اسقاطه على اعتبار ان ما جاء في الفصل السابع والفصل السادس والتسعين يفي بالغرض. غسل الأموال عاد النواب المشاركون في اشغال لجنة التوافقات على الفصل 92 وتم التوافق على تقديم صيغة معدلة يقع عرضها على الجلسة العامة وبمقتضاها يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة او عقارية او مداخيل متأتية بصفة مباشرة او غير مباشرة من كل جناية او جنحة مرتبطة بجناية. اما مقترح التعديل المقدم من نواب الجبهة الشعبية للفصل 99 فتقرر عرضه مباشرة على الجلسة العامة للتصويت عليه، وهو يوجب «على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر من خلال الامتناع عن قبول تبرعات او مساعدات مالية مجهولة المصدر متاتية من اعمال يعتبرها القانون جنحة او حناية من اشخاص طبيعيين او معنويين او تنظيمات او هياكل تعلقت بهم ابحاث وتتبعات قضائية او صدر في حقهم حكم بات في شأن جرائم ارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه في انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية وتضبط قائمة المنظمات والاشخاص المعنويين والهياكل المذكورة بقرار من وزير العدل. وعليهم الامتناع عن قبول اي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا والامتناع عن قبول اي اموال متأتية من الخارج الا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية والامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي او تفوق خمسمائة دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها. وبعد استكمال مقترحات التعديل تم المرور الى الفصول الاضافية وقررت لجنة التوافقات احالة مقترح النواب فيصل التبيني ويوسف الجويني والمنذر بلحاج علي والمنجي الرحوي ومحمد الحامدي على الجلسة العامة وهو ينص على رفع الحصانة آليا عن كل من له حصانة مهما كان نوعها، يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال. واقترح النواب محمد الفاضل بن عمران وعبد الرؤوف الشابي والخنساء بن حراث وسفيان طوبال ودرة اليعقوبي وعبد القادر بن ضيف الله وعلي بالاخوة وعماد أولاد جبريل إضافة فصل يتم بموجبه تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال على الافعال والعمليات التي يتم اكتشافها أو التي انطلق البحث القضائي في شأنها بعد دخول القانون حيز النفاذ، وتم سحب هذا الفصل. واقترح النواب علي بنور وليلى اولاد علي وانور العذار ولطفي النابلي وليليا يونس تعديل تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في اتجاه اضافة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد نقاش تم سحب هذا الفصل لفائدة مقترح ستقدمه جهة المبادرة التشريعية أي وزارة العدل عند عرض مشروع القانون على الجلسة العامة. وللتصدي لتمويل الارهاب اقترح النواب لطفي النابلي وليلى اولاد علي وليلى الحمروني وسعاد الزوالي وجيهان العويشي التنصيص في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتحديدا في الفصل 99 منه على الامتناع عن قبول أي اموال متأتية من الخارج الا بوسطة وسيط مقبول من بنوك او مؤسسات مالية او بريد يوجد مقره بالبلاد التونسية ويشترط الا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها وتم سحب هذا المقترح لفائدة مقترح ستقدمه وزارة العدل. اما النواب هاجر بن الشيخ احمد والبشير بن عمر وناجية بن عبد الحفيظ وصبرين القوبنطيني ولمياء الدريدي ومحمد الناصر جبيرة فاقترحوا اضافة فصل جديد يسمح للذات المعنوية بالطعن لدى المحكمة الادارية في قرار التجميد في اجل لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ بلوغ القرار، واقترح نفس النواب الغاء الفصل 101 من قانون مكافحة الارهاب المتعلق بقواعد محاسبية، واقترحوا تعديل فصل يتعلق باليات الحماية وهو الفصل 71 الذي ينص على ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية. وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة. كما تنسحب هذه التدابير عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المذكورين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم. ويتمثل التعديل في اضافة فقرة لهذا الفصل تنص على ان تضبط الاليات والاجراءات الكفيلة بضمان حماية هؤلاء الاشخاص بمقتضى امر حكومي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. ومن المقترحات الاخرى التي قدمها نواب الائتلاف الوطني ما يتعلق بتعديل الفصل 131 الذي يحدد الواجبات المحولة على اللجنة التونسية للتحاليل المالية عندما يتعلق الامر بقرارات التجميد، فعلى هذه اللجنة اعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بصفة الية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها بخصوص التصاريح بالعمليات التي يشتبه في ارتباطها بالإرهاب وتمويله. كما اقترح نواب كتلة الائتلاف الوطني اضافة فصل يعرف بمسيري الذوات المعنوية وبمقتضاه يقصد بمسيري الذوات المعنوية رئيسها وممثلها القانوني أو أمين مالها وكل شخص مكلف بمهمة تنفيذية صلب الهيكل التنفيذي للذات المعنوية.. وبعد نقاش هذه الفصول الاضافية تم سحبها ودعوة وزارة العدل الى تقديمها يوم الجلسة العامة في شكل مقترحات توافقية. وينتظر ان يتولى مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المبرمج هذا اليوم تحديد موعد الجلسة العامة للتصويت على فصول مشروع قانون تنقيح واتمام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وبهذه التنقيحات تتطلع الحكومة الى اخراج تونس من القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال وذلك من خلال استجابة تشريعاتها للمعايير الدولية ولتوصيات القافي وتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء الية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله.