صدر قرار من رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها. وفي ما يلي فحوى القرار: الفصل الأول تحدث لدى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي "ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011" ومتابعة كل الملفات الطبية ذات العلاقة بمصابي الثورة والتي يكلفها بها رئيس الحكومة. الفصل 2 تتركب اللجنة من عشرة أعضاء كما يلي: طبيبان ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني، صيدلي ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، طبيب نفسي ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، طبيب ممثل عن وزارة الداخلية، طبيبان ممثلان عن وزارة الصحة، طبيب نفسي ممثل عن وزارة الصحة، صيدلي ممثل عن وزارة الصحة، طبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزارات والهياكل المعنية. يختار أعضاء اللجنة في أول جلسة رئيسا من بينهم بالتوافق أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. الفصل 3 تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل. لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تبدي اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 4 يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت. الفصل 5 يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، وتضمن مداولاتها وما تبديه من آراء في الملفات والحالات المعروضة عليها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين. الفصل 6 تبدي اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي يطالب المصاب بمتابعتها والتي ستنجر عنها التكفل بالمصاريف اللازمة لذلك أو التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت الأساس في اعتباره "مصاب ثورة". الفصل 7 تتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة لمصابي "ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011"، واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس. أو بالخارج إن تعذر العلاج بتونس. الفصل 8 تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة: إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها، إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من الأعضاء الحاضرين، تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص، إعداد مقررات فردية في المبالغ التي يتم التكفّل بصرفها ومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العلاج التي أقرت اللجنة علاقتها بالإصابة وعرضها على إمضاء رئيس الحكومة، حفظ ملفات اللجنة. الفصل 9 تحمل نفقات تأجير أعضاء اللجنة على صندوق أموال المشاركة عدد 9 المشار إليه أعلاه. الفصل 10 تحيل اللجنة محاضر جلساتها واقتراحاتها لرئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. الفصل 11 يلغى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها. الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.