ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مفاداه "هل يجوز صيام النصف الأخير من شعبان؟، وجاء الرد على النحو التالي: اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان.
وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال:
الأول : الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف. الثاني : قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.
الثالث: عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية..
القول الرابع: يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".