انتهت لجنة التوافقات خلال اجتماع اليوم السبت 02 نوفمبر 2013 من التوافق حول الفصل 80 من مشروع الدستور الذي ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في ممارسة "حق الردّ". وتجدر الإشارة إلى أنّه في النسخة القديمة من مشروع الدستور كان حقّ الردّ ينحصر فقط في القانون العادي ويمكنه تقديمه بأغلبية الحاضرين في صورة ما إن لم يقع ختمه من قبل رئيس الجمهورية ومن ثمّ يقع ردّه للمجلس في قراءة ثانية ويكون بأغلبية مطلقة، لكن بالنسبة إلى القوانين الأساسية ذات الأهمية المتعلقة منها بالحقوق والحريات والصحافة والنشر والأحزاب والجمعيات والنقابات وغيرها من القوانين الهامة فإنّ دور رئيس الجمهورية ينحصر في استعمال حق الرد، وعلى المجلس أن يعاود المصادقة على نفس القوانين بنفس الأغلبية. أمّا في النصّ الجديد فقد تم التنصيص على أنّه لا يمكن الردّ على القوانين بالأغلبية المعززة، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أنه في حال الرد على القوانين الأساسية في القراءة الثانية فتكون المصادقة عليها بثلاثة أرباع الأعضاء وليس بالأغلبية. من جهة أخرى وفي إطار البحث عن توافقات بشأن صلاحيات رئيس الدولة لم تتمكن اللجنة من الحسم بعد في الفصل 77 الذي ينص على صلاحيات التعيين في الوظائف العسكرية والديبلوماسية التي تتمّ بمقتضى أمر رئاسي، وفي هذا السياق دعا بعض النواب إلى إضافة مهمة إحداث وحذف وتعديل المنشآت الراجعة لمصالح رئاسة الجمهورية بالنظر دون التعمّق في مناقشة هذه النقطة. وبالنسبة إلى حلّ المجلس التشريعي فقد كانت هناك آلية وحيدة تمكّن رئيس الجمهورية من صلاحية حلّ المجلس بعد الانتخابات في حال تمت انتخابات تشريعية ولم تتمكن الائتلافات السياسية من تشكيل حكومة أو في حال لم يصادق المجلس على الحكومة في ظرف شهر أو أربعة أشهر عندئذ لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس إذا ما أفرزت الانتخابات نسبا ضعيفة في المجلس بما يعيق تشكيل حكومة أو ائتلاف. وقد تم التأكيد خلال اجتماع لجنة التوافقات على ثلاثة حالات يمكن فيها حل المجلس وذلك في صورة وجود أزمة أو تقديم لائحة لوم أو عجز المجلس على تشكيل حكومة، إضافة إلى التأكيد على الإجراء العادي للفصل 88 الذي يسمح بموجبه لرئيس الجمهورية حل المجلس في صورة انعقاد المجلس التشريعي لأول مرة، ويمكنه في حال لم تتشكل الحكومة بعد لائحة اللوم ولم تستطع الشخصية التي حظيت بأكثر توافق على تشكيل حكومة ولم تحظى بالمصادقة، حلّ المجلس التشريعي. ويمكن لرئيس الجمهورية طرح الثقة عن المجلس في حال كانت هناك أزمة داخل المجلس التشريعي وذلك في حال لا يمكن تمرير القوانين وليس هناك أغلبية تصادق على القوانين عندئذ تقف دواليب الدولة وتحدث الأزمة، وفي هذه الحالة إذا لم يمنح المجلس الثقة للحكومة فإن الحكومة تستقيل ويمنح الدستور للمجلس التشريعي مدة شهر لتشكيل حكومة جديدة أو ائتلاف جديد، وفي صورة لم يقدر المجلس على تشكيل حكومة جديدة عندئذ لرئيس الجمهورية حلّ المجلس. ويشار إلى أنّ لجنة التوافقات لم تحسم بعد جميع الخلافات المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، أمّا بخصوص باب الأحكام الانتقالية من مشروع الدستور وسيقع استئناف النقاش في الباب العاشر من مشروع الدستور بالاستئناس بالخبراء.