أعلنت وزارة التربية ،اليوم الإربعاء 16 ديسبمر 2015، في منشور لها عن المبالغ المالية المحدّدة للدروس الخصوصية المنظمة داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية و التي تتراوح ما بين 20 و35 دينارا. ووجه وزير التربية ناجي جلول هذا المنشور إلى المندوبين الجهويين للتربية ومتفقدات ومتفقدي المدارس الإبتدائية والمدراس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومديرات ومديري المدراس الإبتدائية والمدراس الإعدادية والمعاهد . وأفادت الوزارة في منشورها أن المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية قد حددت بمقدار 20 دينارا لمستوى المرحلة الابتدائية لمدة شهر واحد للتلميذ الواحد. وحُدّدت المبالغ بقيمة 25 دينارا لمستوى المرحلة الإعدادية و30 دينارا للسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي و 35 دينارا للسنة الرابعة ثانوي . ويُعفى من دفع المبالغ المنصوص عليها الأولياء الذين لا يتجاوز دخلهم مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون وذلك في حدود تلميذين بكل فوج بمقتضى هذا المنشور. كما يعفى أولياء التلاميذ المتابعين لأكثر من مادتين بنسبة 50 % في مازاد عن تلك المادتين. وتدرج المداخيل المتأتّية من الدروس الخصوصية بالنسبة إلى المدراس الإبتدائية بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدراس الإبتدائية ويتولى كل رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين بحيث يحصل المدرّس القائم بالدروس الخصوصية على 80% من المداخيل و تُخصّص نسبة 7% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الإبتدائية المعنية ومساعده. ويحصل العملة على 3% من جملة المداخيل مقابل الخدمات التي يتم تقديمها وتُوزّع بينهم بالتساوي فيما تطرح من ال10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها ويتم تنزيل الفواضل بحساب جمعية العمل التنموي بالمدرسة الإبتدائية. أما بالنسبة للمداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية داخل المدراس الإعدادية والمعاهد فقد نص المنشور على أن العون الإدراي المكلف بالشؤون المالية بالمدارس الإعدادية والمعاهد يتولى قبضها ويتولى مدير المؤسسة التربوية توزيعها على مختلف المتدخلين حيث يتمتع المدرس القائم بالدروس الخصوصية بنسبة 80% من المداخيل . ويتمتع القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والعون والعون الإدراي المكلف بالشؤون المالية بالمؤسسة التربوية على نسبة 10 % من المداخيل. وتوجّه نسبة 5 % من المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي. وتطرح من ال5% المتبقية المبالغ المستجوبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها . ويأمر مدير المؤسسة التربوية بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية . ونص منشور وزارة التربية على ضرورة أن يقوم مديرو المؤسسات التربوية بضبط ومسك قائمة في الإطار المشرف على الدروس الخصوصية والعملة القائمين بأعمال إضافية أثناء ححص الدروس الخصوصية وخارج التوقيت الرسمي المطالبين به . ويحرص أمين مال جمعية العمل التنموي بالمدارس الابتدائية والأعوان الإداريين المكلفين بالشؤون المالية بالمدارس الإعدادية والمعاهد على مسك كل الوثائق المحاسبية المؤكدة لصحة وشرعية المقابيض والنفقات .