مساندة متواصلة للفئات الضعيفة.. قريبا انطلاق معالجة مطالب التمويل    وفد من الحماية المدنية في الجزائر لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التقنية المنعقد في جانفي الماضي    عاجل : انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي لمركز أكساد    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. قصّر يخربون مدرسة..وهذه التفاصيل..    الحكم الشرعي لشراء أضحية العيد بالتداين..!    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقّعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    الرابطة الأولى: جولة القطع مع الرتابة في مواجهات مرحلة التتويج    قرعة كأس تونس 2024.    جندوبة: الحكم بالسجن وخطيّة ماليّة ضدّ ممثّل قانوني لجمعيّة تنمويّة    مفزع/ حوادث: 15 قتيل و500 جريح خلال يوم فقط..!!    الكاف..سيارة تنهي حياة كهل..    مدنين: القبض على مُتحيّل ينشط عبر''الفايسبوك''    المدير العام لبيداغوجيا التربية:الوزارة قامت بتكوين لجان لتقييم النتائج المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    بدرة قعلول : مخيمات ''مهاجرين غير شرعيين''تحولت الى كوارث بيئية    عمال المناولة بمطار تونس قرطاج يحتجون    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    عاجل/ يرأسها تيك توكور مشهور: الاطاحة بعصابة تستدرج الأطفال عبر "التيكتوك" وتغتصبهم..    البحيرة: إخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين من المهاجرين الأفارقة    حفاظا على توازناته : بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرفع رأس ماله الى 69 مليون دينار    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    خليل الجندوبي يتوّج بجائزة أفضل رياضي عربي    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    البطولة الوطنية : تعيينات حُكّام مباريات الجولة الثانية إياب من مرحلة تفادي النزول    وسط أجواء مشحونة: نقابة الصحفيين تقدم تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية    معهد الصحافة يقرر ايقاف التعاون نهائيا مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب دعمها للكيان الصهيوني    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    المنظمة الدولية للهجرة: مهاجرون في صفاقس سجلوا للعودة طوعيا إلى بلدانهم    نبيل عمار يستقبل البروفيسور عبد الرزاق بن عبد الله، عميد كلية علوم الكمبيوتر والهندسة بجامعة آيزو اليابانية    حالة الطقس ليوم الجمعة 03 مارس 2024    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    تشيلسي يفوز 2-صفر على توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    بنزيما يغادر إلى مدريد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء: قرار فتح الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة غير دستوري
نشر في الشاهد يوم 29 - 04 - 2014

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2014، تقريرا حول رفض المحكمة الادارية توقيف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 17 جانفي 2014، و فيما يلي نصه:
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء :
بعد اطلاعه على القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية في مادة توقيف التنفيذ تحت عدد 416836 بتاريخ 22 أفريل 2014 والقاضي برفض مطلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 17 جانفي 2014 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المذكورة.
وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيس اللجنة المذكورة في 17 جانفي 2014 و المتضمن بيان شروط الترشح و الاجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطلب و المؤيدات المستوجبة لتكوين ملف الترشح الخ…
اولا : مطلب التوقيف
تم تقديم المطلب من قبل مجموعات حقوقية وجمعيات معنية بالعدالة الانتقالية و هي التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية و جمعية العدالة و رد الاعتبار و مجموعة 25 محام.
تضمن طلب ايقاف التنفيذ أن قرار فتح االترشحات قد استند إلى قانون غير دستوري وخالف الفصل 108 من الدستور بخصوص حق التقاضي وأنه يرجع للمحكمة الإدارية بصفة عرضية مراقبة دستورية القوانين إلى حين احداث المحكمة الدستورية أو الهيئة الوقتية المختصة بمراقبة دستورية القوانين وذلك طبقا للقرار الصادر عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية بتاريخ 7 نوفمبر 2013. كما تمسك المدعون بأن أعمال لجنة الفرز لم تتسم بالشفافية ولم تحترم أحكام الفصل 22 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها التي توجب نشر قائمة المترشحين بالموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي و انه كان من المفروض نشر القائمة عند انتهاء أجل الترشحات في 11 فيفري 2014 وان عدم احترام هذا الإجراء يجعل الشكوك تحوم حول إمكانية التلاعب خلال الفرز وذلك بإقصاء مترشحين لهم الشروط القانونية والإبقاء على آخرين لا تتوفر فيهم الشروط وبالتالي فإن أعمال لجنة الفرز انطلقت بخرق واضح للقانون.
ثانيا: قرار المحكمة
استند القرار في تعليله للرفض إلى حيثية وحيدة تضمنت أن "ما تمسك به المدعون بخصوص عدم نشر قائمة المترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي وإخلال لجنة الفرز بمبدأ الشفافية والحياد وتحصين القرارات التي ستصدرها لا حقا من الطعن لا تعد من المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه المتعلق بفتح باب الترشحات وليس من شأنها النيل من شرعيته طالما أنها تندرج ضمن الإجراءات اللاحقة لصدوره الأمر الذي يغدو معه المطلب الماثل غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها وتعين رفض المطلب".
ثالثا: ملاحظات على قرار المحكمة.
يثير القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية جملة من التحفظات:
1. مخالفة صريحة للقرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية
يتضح ان موقف المحكمة قد ورد مخالفا بصفة صريحة للقرار الصادر في نفس المادة عن الجلسة العامة القضائية بتاريخ 7 نوفمبر 2013 تحت عدد 134854 والمتعلق بقرار لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي صرحت فيه أعلى هيئة قضائية في المحكمة الإدارية انه "ولئن كان دور القاضي الإداري يتمثل في التثبت في مدى حسن تطبيق القانون فإنه من واجبه في غياب محكمة دستورية تبت بصفة أصلية في مطابقة القانون للدستور النظر في مدى احترام النص التشريعي لمصادر الشرعية التي تعلوه والمتمثلة في الدستور والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية وكذلك المعاهدات النافذة ليخلص عند الاقتضاء إلى استبعاده كلما تم الدفع بذلك أمامه" كما كان القرار مخالفا لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية في نفس الموضوع بتاريخ سبتمبر 2013 .
وبالتالي متى كان البت في شرعية مقرّر إداري يقتضي التثبت من مسألة دستورية في ظل غياب محكمة دستورية وعدم تكوين الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فإنه يرجع للقاضي الإداري التثبت من مدى احترام القرار الإداري لمصادر الشرعية من دستور و قانون ومعاهدات وان ثبت مخالفته لها فإنه يوقف تنفيذه.
وترتيبا على ذلك يكون القاضي الإداري مدعوا – بمناسبة بسط رقابته على قرار لجنة فرز الترشحات و ما يعرض على نظره من مقرّرات ذات صلة بمجال من مجالات انطباقه – إلى التثبت من احترامه لقواعد القانون والدستور وترجيحها عند الاقتضاء.
و يلاحظ اضافة لذلك ان قرار الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد ورد مخالفا للقرارات توقيف التنفيذ الصادرة في شهر سبتمبر 2013
2. صدور قرار الرفض رغم توفر اسباب جدية لقبول المطلب:
يشار إلى أن الإذن بتوقيف تنفيذ مقرر إداري معين مشروط على الاقل بشرطين اساسين
أولاهما : قيام ذلك الطلب على أسانيد جدية بما معناه أنها ترسي قناعة-بحكم ظاهرية تأسسها على مؤيدات وأسانيد ترجح بقوة إمكانية توصل قاضي الأصل إلى إلغاء القرار على أساسها.
ثانيهما: أن يكون تنفيذ القرار من شانه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها لاحقا بحكم مفعوله المؤثر على الوضعية القانونية والتي لايمكن فيما بعد تلافيها عند عرضه على قاضي الإلغاء .
وخلافا لما ذهب إليه قرار المحكمة فإن عدم نشر قائمة المترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي وإخلال لجنة الفرز بمبدأ الشفافية والحياد وتحصين القرارات التي ستصدرها لاحقا من الطعن تعد من المآخذ الجدية الموجهة إلى القرار المطعون فيه المتعلق بفتح باب الترشحات و ليست من قبيل العيوب اللاحقة لذلك القرار باعتبار أن عملية الفرز هي عملية مركبة ومترابطة بجملة من القرارات التي تكون موثقة ببعضها ومرتبطة عضويا فيما بينها تبدأ بفتح الترشحات و تنتهي بقرار إعلان التركيبة النهائية وأن أي خلل و أية مخالفة
تعتري أحد مكونات هذه العملية من شأنها أن تؤثر على سائر المراحل.
3. عدم مراعاة قرار المحكمة للرهانات المرتبطة بإحداث هيئة الحقيقة و الكرامة :
اضافة إلى ما سبق فمن الواضح ان الرهانات المطروحة وأهمية تكوين هذه اللجنة تقتضي ضمان استقلالية أعضائها وحيادهم وبالتالي فإن عدم نشر قائمة المترشحين بالموقع الرئيسي للمجلس الوطني التأسيسي يحول دون التثبت من توفر الشروط القانونية في المترشحين و من شأن ذلك أن يعيب كل العملية و يجعلها عرضة للإلغاء.
و هنا يبرز الدور الأساسي للقضاء الاستعجالي في مراقبة الشروط القانونية المتصلة بتلك الهيئات و عدم ترك المسألة فقط لقاضي الأصل و ما يترتب عن ذلك من اطالة النزاع و عدم فاعلية الالغاء عند التصريح به خصوصا وأن القانون الاساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها قد حصن قرارات اللجنة من الطعن ولم يخول للمعنيين بالأمر طريقة طعن امام الجلسة العامة القضائية خلافا لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي خول الطعن في تركيبة الهيئة امام الجلسة العامة في اجال مختصرة .
ويشار الى ان هذه اللجان -على النحو الذي صرحت به الجلسة العامة القضائية في 7 نوفمبر 2013 –" لا يمكن إعفاؤها من الضوابط المنصوص عليها بالقانون ولا تمنح لها حرية الاختيار إلا في حدود مختلف الضوابط الشرعية بالنظر إلى الغرض من إحداث هذه الهيئات."
رابعا : الخلاصة
يخلص مما تقدم أن القرار الصادر في 22 أفريل 2014 كان مخالفا كليا للقرارات الصادرة في نفس المادة سواء في توقيف التنفيذ أو قرارات الجلسة العامة و شكل هروبا من القضاء بتوقيف التنفيذ بالاستناد إلى تبريرات لا تستقيم قانونا ومخالفة لعمل المحكمة الذي اعتبر ان عمل اللجان هي من الاعمال المركبة التي تصدر فيها عدة قرارات مترابطة فضلا عن أن واجب النشر إلزام قانوني و لا يعد من قبيل الاجراءات اللاحقة للقرار بل إن النشر وسيلة من وسائل انطلاق الطعون وهو من عناصر شرعية القرار المذكور.
والخلاصة أن القرار منعزل تماما وعكس وقوفا عند تبرير لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا بالنظر إلى رهانات العملية ككل وأهمل هذا المعطى الذي تم التأكيد عليه في القرارات السابقة.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.