تونس- الشروق اون لاين - سهام السعيدي: توجّهت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم برسالة إلى "مجلس نواب الشعب" بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال. و اعتبرت المنظمة ان بعض مواد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال الذي لا يزال قيد النظر في مجلس نواب الشعب تتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. و رات ان هناك إجماعا بين السلطات العامة والمجتمع المدني على أن القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003) يحمل في طياته أحكاماً عديدة تنتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان حسب تعبيرها. و شددت في هذا الصدد على انه من الواجب مراعاة ذلك في مشروع القانون الجديد المطروح للمناقشة حالياً، في سبيل تجنب تكرار نفس العواقب الوخيمة التي ترتبت عن ذلك القانون المذكور. و توجهت المنظمة في هذا الاطار ب"رزمة" من التوصيات الى النواب من بينها إعطاء تعريفات أكثر دقة بما يتماشى مع المعايير الدولية معتبرة ان من شأن ما اسمتها "تعريفات فضفاضة وغير دقيقة" للإرهاب أو لبعض التُهم مثل تمجيد الإرهاب أن تؤدي إلى ملاحقات لا تندرج ضمن نطاق مكافحة الإرهاب وكذلك إلى التضييق على بعض الحقوق أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الحق في التظاهر. كما دعت الى إعطاء تعريف أفضل لمفهوم الإرهاب واصفة الفصل 13 بانه فضفاض للغاية مما يستوجب تحديد محتوياته بشكل أفضل لضمان توافق جميع الأعمال الإجرامية المذكورة في القانون مع التعاريف الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب، والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية. و طالبت في هذا الاطار باهمية الاستلهام من التعريف الذي اقترحه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. كما اقترحت المنظمة بهذا الخصوص ربط الجرائم الإرهابية المحددة في الفصول 14-28 بالتعريف العام للإرهاب وتوضيح مفهوم التحريض على الإرهاب في الفصل الخامس الذي دعت الى تضمينه إشارة إلى الطابع المتعمد والعام لجريمة التحريض على ارتكاب عمل إرهابي، مع إضافة أن هذا الفعل من شأنه أن يتسبب بشكل فوري ومباشر في ارتكاب مثل هذه الجريمة.