مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: لا يحق للادارة استغلال مكاسب غيرها دون وجه قانوني
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن ادارة المقاطع والمتفجرات قرارا يقضي بالترخيص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال على ملك احد الاشخاص في ولاية نابل مما اضطره الى مقاضاة الوزارة امام المحكمة الادارية.
وقدّم المدعي عريضة دعوى امام المحكمة في 22 مارس 2003 تحت عدد 41/1265 ورد فيها انه يملك بالاشتراك وعلى الشياع عقارا فلاحيا في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، وأنه قد صدر عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 15 فيفري 2003 قرار يقضي بالتخريص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال مساحته الجملية اكثر من خمس هكتارات يقع بالعقار الفلاحي المشترك المذكور سالفا وذلك لمدة ثلاثة اشهر تمتد من 15 فيفري 2003 الى غاية 14 ماي 2003 في انتظار الحصول على الترخيص النهائي الامر الذي دفعه الى تقديم المطلب الراهن قصد الاذن استعجاليا بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز لعدم شرعيته الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية المنشورة لدى المحكمة الادارية.
وردّت الوزارة على ذلك بقولها ان المحكمة سبق لها وان نظرت في نفس المطلب الصادر عن العارض ولنفس السبب وقضت برفضه وفق ما يتبين من حكمها الصادر في القضية بتاريخ 24 أوت 2002.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه، رأت المحكمة انه على خلاف ما دفعت به الادارة فان قرار توقيف التنفيذ المؤرخ في 24 أوت 2002 لم يتعلق بنفس الموضوع الراهن طالما انصب المطلب المقدم في شأنه على قرار الترخيص الصادر بتاريخ 19 جوان 2002 بينما يتعلق المطلب الراهن بقرار الترخيص الصادر في 15 فيفري 2003 كما ان رفض المطلب الاول سالف الذكر قد تمّ استنادا الى انتهاء صلوحية قرار الترخيص المراد توقيف تنفيذه آنذاك في تاريخ صدور القرار.
ورأت المحكمة ايضا ان المدعي يرمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار وزير التجهيز والقاضي بالترخيص لشركة باستغلال مقطع رمال على جزء من العقار المشاعة ملكيته بين العارض وعديد الاشخاص الآخرين دون ان يكون المستفيد بقرار الترخيص من بين المالكين على الشياع ودون موافقة هؤلاء المالكين الامر الذي يتنافى والمبدأ القاضي بعدم جواز العقار المشترك الا بحصول القسمة.
كما رأت المحكمة الادارية انه يبدو من أوراق ملف القضية ان الاسباب التي استند اليها الطالب والمتعلقة اساسا بملكية قطعة الارض التي تسوغتها الشركة المذكورة وفقا لقرار الترخيص المسند اليها من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تبدو في ظاهرها جدية، وان من شأن تنفيذ هذا القرار الأخير في الذكر او التمادي في تنفيذه ان يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها وطالما استوفى المطلب الراهن الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية فانه اضحى حريا بالقبول ولذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وذلك الى حين البت في القضية الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.