اصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ قليل بلاغا جاء فيه ما يلي: إن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2015، بعد وقوفها على مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإجراءات عرض القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وإذ تذكر برأيها السابق في خصوص الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي للمجلس للأعلى للقضاء وعملية التصديق عليه من قبل السيد رئيس الحكومة (الرأي عدد 6 ) وبمكتوبها المؤرخ في 21 سبتمبر 2014 الموجه إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب جوابا على مراسلته المؤرخة في 16 سبتمبر 2015 بشأن إبداء رأي الهيئة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وفي مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة المذكورة، دون استيفاء لجنة التشريع العام لصيغته النهائية طبق ما أوجبه قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015: أولا: تعتبر أن تعاطي مجلس نواب الشعب مع إجراء استشارة هيئة القضاء العدلي طبقا لمقتضيات الفصل 148 ثامنا من الدستور والفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث الهيئة، يتجافى ومقتضيات مبادئ الديمقراطية التشاركية ولا يساهم في إرساء تقاليد مستقرة لنظام جمهوري مبني على احترام المؤسسات. ثانيا: تؤكد أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم عرضه على الجلسة العامة والتي كانت نتيجة انحراف بالإجراءات بتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعد تجاوزا لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتعتبر أن ما لحق ذلك من مصادقة آلية ومتسرعة دون استيفاء المشروع ما يستدعيه من نقاش ومداولات، لا يتناسب وموقع المجلس والدور الموكول له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله. ثالثا: تشير إلى أن استعجال عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، دون تمكين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تقديم رأيها الاستشاري طبق ما يقتضيه الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث لها، يعد مساسا بإجراء جوهري يتعلق بالنظام العام الدستوري مثلما أكدته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 2 لسنة 2015. رابعا: تنبه إلى أن الإخلالات التي شابت مسار المصادقة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للمحكمة الدستورية كانت لها تداعيات سلبية على مضامين قوانين السلطة القضائية بما ينذر بإرساء مؤسسات قضائية فاقدة لمقومات الاستقلالية سواء من حيث صلاحياتها أو تركيبتها أو من حيث شروط العضوية فيها بما يخالف المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويتعارض والحاجة إلى النأي بالسلطة القضائية عن الضغوطات السياسية والتوظيف الحزبي. خامسا: تحذر من أن النهج المعتمد في إجراءات المصادقة على القوانين المنظمة للسلطة القضائية يشكل تراجعا خطيرا عن الالتزام بإرساء دولة القانون وإخلالا بالضمانات الدستورية لاستقلال السلطة قضائية ومساسا بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبمسار بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي.