صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية، والذي يضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية. ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب. وينص الفصل 3 منه على أنه تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم. الفصل 4 كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه. الفصل 5 تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج. *الباب الثاني في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير الفصل 6 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية: 1/ إذا كان الباعث شخصا