بعد 19 عاما من الزواج لم تثمر بنين وبناتا، أنجبت الأم بنية سعد بها الأب سعادة قصوى، حتى كان اليوم الذي بلغته فيه »وشاية« من أحدهم جعلته يشكّ في سيرة زوجته فطلب منها أن تتحول معه صبيحة الغد الى مختبر طبي للتأكد من انتساب البنية إليه، لكن من الغد لقيت الأم والبنت حفتهما في ظروف غامضة جدا اهتزت لها منطقة الحنشة بصفاقس كما طرحت وفاتهما سؤالا كبيرا من المستفيد من الوفاة؟ الأب المطعون في شرفه أم العشيق أم الزوجة نفسها؟ هذا السؤال سرعان ما تحول الي جدل قانوني حاد شهدته أروقة محاكم صفاقس التي نظرت في القضية من زوايا مختلفة هي جريمة القتل الغامضة وجريمة الخيانة والمشاركة فيها، وقد شكلت هذه الأخيرة محور قضية يوم الأربعاء الفارط بمحكمة الاستئناف بالجهة التي شهدت مرافعات مطولة وعميقة للأساتذة سامي شطورو وسهيل السليمي ورشيد فرح ومراد القلال ورجاءالسلامي حول فحوى وأبعاد الفصل 236 من المجلة الجنائية الذي يشترط توفر ركن الزواج للقيام بقضية في الزنا والحال أن الزوجة ماتت، فهل انتفت أركان الجريمة بوفاة الزوجة أم هي متوفرة مادام المشرع التونسي يحرص على حماية العائلة ويشدد في مقاضاة الشريك حتى بعد وفاة الزاني أو الزانية؟ هذا الجدل القانوني لا يمكن فهمه بمعزل عن القضية التي اعتبرت سابقة من نوعها في محاكمنا التونسية بعد أن اقترنت جريمة الخيانة فيها بوفاة المتهمة الرئيسية ورضيعتها في ظروف غامضة، إذ يستفاد من خلال الأبحاث المجراة في هذه القضية التي تكفلت بها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس، انه خلال بداية شهر جانفي من السنة الحالية سجلت منطقة الحنشة بصفاقس وفاة أم وابنتها التي لا يتعدى سنها ال9 أشهر في ظروف حامت حولها الكثير من الملابسات. ❊ شك ووفاة وقد بينت الأبحاث أنه قبل يوم فقط من حصول الفاجعة، شكّ الأب في سيرة زوجته بعدما بلغته »وشاية« من أحدهم ألقى بها في فؤاد الأب بعد أن مازحه قائلا هذه »البنية تشبه فلان«. هذه الملاحظة نزلت على الأب كنزول الصاعقة وجعلته يعود بذاكرته الى علاقته بشبيه ابنته، فهو يتردد علي منزله باستمرار في غيابه وحضوره باعتبار علاقة القرابة التي تربطهما، ثم ان هذا القريب عادة ما يداعب البنية ويلعب معها بل ويقتني لها بعض الملابس والحلوى.. كل هذه المواقف والجزئيات استحضرها الزوج لحظة صدمته وربطها بالفترة الزمنية التي قضاها رفقة شريكة حياته ولم ينجبا أبناء حتى كان ظهور القريب في حياتهما بعد 19 عاما من الزواج فرزقت العائلة ببنت جاءت متأخرة جدا، لذلك طلب الزوج من شريكة حياته أن تستعد للتحول معه من الغد الى مختبر طبي للقيام بالتحاليل اللازمة لإثبات النسب، لكن من الغد عثر على الأم والبنت جثتين هامدتين لتنطلق الأبحاث وتتضارب أقوال الزوج بين اعترافه بقتلها وانكاره للجريمة جملة وتفصيلا خاصة بعد أن أثبتت التحاليل الطبية أنه عاقر كما بينت التحاليل الجينية بنسبة 99.99 بالمائة أن البنية من صلب قريبه. جريمة القتل هذه هي الآن محل أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة صفاقس التي أذنت بإيقاف الزوج من أجل مزيد التحري في التهمة التي تضاربت فيها أقواله بين الاعتراف والانكار، لكن ايقافه من أجل تهمة القتل لم يحل دونه ودون القيام بقضية ضد عشيق زوجته متهما إياه بالمشاركة في الزنا. قضية »الخيانة« الأبحاث المجراة في هذه القضية أكدت أن الرضيعة ليست ابنته وانها من صلب القريب الذي رفع به الزوج قضية طبق الفصل 236 من القانون الجنائي، لكن القريب أنكر ما نسب إليه ولم تسعفه التحاليل الجينية للتملص من المسؤولية لكنه في المقابل »استفاد« من وفاة الزوجة لأنه بوفاتها انتفت صفة الزوجية فقضت ابتدائية صفاقس يوم 18 فيفري الفارط بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة بعدما رأت هيئة المحكمة المنتصبة انتفاء صفة الزوجية استنادا الى مجلة الأحوال الشخصية التي تنفي صفة الزوجية »إما بالطلاق أو بالتفريق الأبدي أو بوفاة أحد الزوجين« وهو ما حصل في قضية الحال بوفاة الزوجة. هذا الحكم طعن فيه الزوج، ومن أجله نظرت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الفارط من جديد في القضية، وقد تحولت القاعة الى مدار للجدل القانوني حول أبعاد الفصل 236 الذي يشترط فقط حسب الأستاذ سامي شطورو أن تكون العلاقة الزوجية قائمة لحظة ارتكاب الجريمة ذلك أن القانون التونسي كرس مقولة انه »إذا جاءت عبارة النص مطلقة أخذت على اطلاقها فلا مجال لتضيق العبارات واضافة شرط توفر العلاقة الزوجية لحظة التشكي«. وأضاف لسان دفاع الزوج انه »لا يمكن تصور أن يتجه المشرع هذا المنحى ذلك انه لو تمت قراءة الفصل 236 كما ذهبت إليه محكمة البداية لتوجه كل من علاقة خنائية مع امرأة متزوجة الى قتلها للتفصّي من المسؤولية« مبرزا انه لا يتوقع منطقا أن يجازي المشرع شريك الخائنة بتبرئة ساحته بوفاة الفاعل الأصلي. المرافعات كانت مطولة وعميقة وقد رأت الهيئة المنتصبة بمحكمة الاستئناف بصفاقس يوم الأربعاء من بحر هذا الأسبوع تأجيل النظر في هذه القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم 16 جوان الجاري.