نواصل الحديث عن الحج وبيان الأحكام المتعلقة بهذا الركن من أركان الاسلام. نتناول في هذا الجزء أركان الحج. أركان الحج أركان الحج أربعة وهي الاحرام،والسعي، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. الركن الأول : الاحرام : وهو نية الحج لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والاصل في ذلك قول النبي ے (إنما الأعمال بالنيات) البخاري. والنية محلها القلب، لكن الافضل من الحج النطق بها، معينا النسك الذي نواه، لثبوت فعله من النبي ے. والاحرام ثلاثة أنواع وهي: 1 الافراد : وهو أن يحرم بنية الحج فقط وبعد اتمام مناسك الحج يتحلل ثم يحرم من جديد للقيام بمناسك العمرة وهذا النسك ليس فيه هدي. 2 القران : وهو أن يحرم بنية الحج والعمرة معا اي انه يقوم بأعمال الحج والعمرة بنية واحدة وهذا النسك فيه هدي. 3 التمتع : وهو أن يحرم بنية العمرة فقط ليقوم بأعمال العمرة ثم يتحلل من احرامه بعد ذلك ليعود للإحرام من جديد بنية الحج يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) وهذا النسك فيه هدي. الركن الثاني : السعي بين الصفا والمروة : والمقصود بالسعي هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط حيث ان الذهاب يعدّ شوطا والإياب يعد شوطا. قال ا& تعالى: {إنّ الصّفا والمروة من شعائر ا& فمَن حجّ البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما ومَن تطوّع خيرا فإن ا& شاكر عليم} (البقرة: 158). الركن الثالث : الوقوف بعرفة : ويعني الوقوف الحضور بعرفة ووقت الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. ويكفي الحاج ان يكون حاضرا بعرفة من قبل غروب الشمس الى ما بعد الغروب بقليل وبذلك يتحقق الركن. مصداقا لحديث النبي (الحج عرفة) أبو داود. الركن الرابع : طواف الإفاضة : وهو أن يطوف الحاج بالكعبة المشرّفة سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به مصداقا لقوله تعالى: {ثمّ ليقضوا تفثهُم وليُوفوا نُذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق} (الحج: 29).