بقلم الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي الأضحية سنّة على كل مسلم يجد ثمنها أي للقادر على توفير ثمنها فهي ليست فرضا أقول هذا الكلام لأننا لاحظنا أن هذه السنة قد حادت عن مقاصدها الدينية التي سنت من أجلها وأصبح كثير من الناس يخضعون للعادات والتقاليد التي ما أنزل ا& بها من سلطان وابتعدوا عن الجانب التعبدي فيها، وأدخلوا أنفسهم في مشقة وعنت وأثقلوا كواهلهم بالديون، ودين ا& يسر لا عسر. قال تعالى: {فاتّقوا ا& ما استطعتم} (التغابن 16). وقد كان الصحابة رضي ا& عنهم لا يواظبون على الأضحية من ذلك ما روي أن سيّدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب لا يضحيان عند أهل العلم لئلاّ يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة وفرض. فليس على المعسر غير القادر عليها أي حرج. فليهنأ من لم يجد استطاعة للأضحية فقد ضحى عنه من هو مقبول العمل قطعا سيدنا رسول ا& صلى ا& عليه وسلم. وإنها لمناسبة عظيمة لنا لنمد فيها جسور التراحم والتضامن بيننا وليعمل كل واحد فينا على إدخال السرور والغبطة في بيوت الفقراء عملا بحديث رسول ا&: «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (البخاري). شروط الأضحية يشترط للأضحية ستة شروط: 1) أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {ولكلّ أمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم ا& على ما رزقهم من بيهمة الأنعام} (الحج 34)، وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب. 2) أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى ا& عليه وسلم «لا تذبحوا إلا مسنة إؤلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (رواه مسلم). والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين والثني من البقر: ما تم له سنتان والثني من الغنم ما تم له سنة. والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقرة والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. 3) أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: أ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضا يدل دلالة على عورعها. ب المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقصدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. ج العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. د الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى ا& عليه وسلم حين سئل ماذا يتقي من الأضحيات فأشار بيده وقال: «أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى» (رواه مالك)، فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: ه العمياء التي لا تبصر بعينيها و المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى يزول عنها الخطر ز المتولدة اذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر ع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر ر الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة ق مقطوعة احدى القوائم فإذا ضممنا ذلك الى العيوب الاربعة المنصوص عليها آنفا لا يضحى به عشرة. 4) أن تكون ملكا للمضحي، أو مأذونا له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب الى ا& إلا بالطيب الحلال. 5) أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. 6) أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة لم تصح أضحيته فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي ا& عنه أن النبي صلى ا& عليه وسلم قال «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد انتهاء صلاة العيد أفضل، وكل يوم أفضل مما يلي، لما فيه من المبادرة الى فعل الخير.