رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن حوادث المرور: التعويض لكل المتضررين و5 سنوات لضبط الحق في حالة ثبوت تفاقم للضرر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يناقش مجلس النواب في جلسة عامة قريبة الوثيقة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرّك والتعويض عن الأضرار البدنية، ولأهمية مسألة التعويض فقد كانت الفصول القانونية المتعلقة بها محل اهتمام من النواب الذين توجهوا بعدد من الأسئلة الكتابية إلى وزارة المالية رغبة في مزيد التوضيح.
واستفادت «الشروق» انطلاقا من الاجابات المقدمة من الوزارة المعنية أنه خلافا للتشريع الحالي الذي يؤسس نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على مفهوم المسؤولية المدنية أي أنه لا يحق للمتضرر الحصول على التعويض إلا بعد اثبات وجود خطإ في جانب السائق وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخير أو حرمان عديد المتضررين من اسناد التعويضات بسبب صعوبة اثبات الخطأ فإن مشروع القانون المقترح أقر تأسيس عملية التعويض على مبدإ المسؤولية الموضوعية الذي يمنح الحق في التعويض لجميع المتضررين (المترجلين، الركاب، سائقي الدراجات العادية) بقطع النظر عن خطأ في جانبهم وذلك باستثناء السائق وفي حدود نسبة مسؤوليته، وبالتالي فإن التعويض سيكون كاملا لمن لهم صفة الغير اما اقتسام المسؤولية في هذه الصورة فلا يهم سوى سائقي العربات المشاركة في الحادث على أساس اشتراكهم في المسؤولية وبالتالي في التعويض وذلك بهدف تحميل سائقي العربات مسؤولية الحوادث التي يتسببون في حصولها.
وعن تساؤل للجنة حول كيفية ضبط الحق في حالة ظهور الانعكاسات السلبية بعد ثلاث سنوات أشارت الوزارة إلى ان الفصل 125 من المشروع يتعلق بسقوط الحق في رفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والتي تم تحديدها بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر أو من يؤول إليهم حقه بالضرر أو بمن تسبب فيه، أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض الناتج عن ظهور الانعكاسات السلبية فأكدت الوزارة أنه تم تحديده بمقتضى الفصل 132 من مشروع القانون وذلك بخمس سنوات بداية من تاريخ تحديد نسبة السقوط النهائية من قبل الخبير الطبي، ويتم اثبات حالة تفاقم الضرر بواسطة تقرير يعدّه خبير طبي ويقع على أساسه تقديم طلب إلى مؤسسة التأمين المعنية بالتعويض قبل فوات الأجل القانوني وفي حالة ثبوت وجود تفاقم للضرر يتم تمكين المتضرر من التعويضات المستحقة وفقا للمقاييس المنصوص عليها بمشروع القانون.
وحول اقتراح اللجنة التنصيص على تكفل شركات التأمين بتغطية تكاليف العلاج وتسديدها مباشرة لفائدة المستشفيات العمومية والمصحات أشارت الوزارة إلى أنه سيتم في فترة لاحقة عن المصادقة على القانون إبرام اتفاقية بين الأطراف المعنية أي المؤمنين والمؤسسات الصحية وصندوقي الضمان الاجتماعي تحدد تعريفة علاج متضرري حوادث المرور التي تلتزم على أساسها مؤسسات التأمين بتسديد مصاريف العلاج مباشرة لفائدة المؤسسات الصحية وحول مبررات الاقتصار على صندوقي الضمان الاجتماعي في ذلك الاجراء أفادت وزارة المالية ان المبرر هو أن الصندوقين المشار إليهما يمثلان الهياكل الرسمية التي يتحتم أن ينضوي في إطارها جميع الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العام والخاص أما بقية الهياكل على غرار التعاونيات فهي تعتبر مكملة للدور الأساسي الذي يقدمه صندوقا الضمان الاجتماعي في مجال التغطية الاجتماعية وبإمكانها مطالبة مؤسسات التأمين باسترجاع المبالغ التي قامت بتسديدها لفائدة المتضرر نتيجة تعرضه لحادث مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.