بمناسبة عيد الاضحى: فرق التفقد الطبي تقوم بزيارات ميدانية غير معلنة لعدد من الأقسام الاستعجالية    تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام في أفريل بنسبة 13 بالمائة    رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع كل من المنفي والدبيبة    هكذا عايدت المقاومة أمة المقاومة: "نذهب إلى القتال كما نذهب إلى الصلاة"    النجم الساحلي يصدر توضيحًا بخصوص وضعية جاك مبي    بن قردان: ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجيج إلى 09 حالات    في ظل انتشار التسممات الغذائية في فصل الصيف، مختصة في التغذية تدعو الى اعتماد سلوك غذائي سليم    بن عروس : المراقبة الصحية البيطرية تتلقى خلال أول أيام عيد الأضحى 18اتصالا حول وضعيات صحية للاضاحي    صفاقس : "البازين بالقلاية".. عادة غذائية مقدسة غير أنها مهددة بالإندثار والعلم ينصح بتفاديها لما تسببه من أضرار صحية.    عيد الاضحى: اعمال منزلية تستنزف جهود المراة يوم العيد في سبيل "لمة العائلة"    فرنسا: تصدعات بتحالف اليسار وبلبلة ببيت اليمين التقليدي والحزب الحاكم يعد بتعزيز القدرة الشرائية    ميلوني: إسرائيل وقعت في فخ حماس    مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال "بيوم الحرية" في تكساس الأمريكية    وزارة التربية تقرر اتباع خطة إستراتيجية وطنية للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش    كأس أوروبا 2024 : المنتخب الفرنسي يستهل غدا مشاركته بلقاء النمسا    انس جابر تشارك الاسبوع المقبل في بطولة برلين للتنس    رقم قياسي جديد بالتصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة    بلدية تونس تضع برنامجا لرفع الفضلات في افضل الظروف وباسرع وقت خلال أيام عيد الاضحى    المنستير: محكمة الاستئناف تقرر سجن شخصين من أجل القتل العمد في قضية جدّت سنة 2017 بالجهة    وزير الشّؤون الدّينية يواكب تصعيد الحجيج التونسيين إلى المشاعر المقدّسة    العلاقات الاندونيسية التونسية جسر تواصل من اجل ثقافة هادفة، محور ندوة بتونس العاصمة    في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدون آخر مناسك الحج    47 درجة مئوية في الظل.. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة    اخصائية في التغذية تؤكد انه لا ضرر من استهلاك ماء الحنفية وتحذر من التصفية العشوائية للمياه    صفاقس : الصوناد لم تكن وفيّة لوعودها يوم العيد    ليبيا: 145 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في العيد    الاحتفاظ بعون ديوانة معزول بحوزته كمية من الكوكايين    يورو2024.. إشتباكات بين الجماهير الصربية والإنقليزية    التلمساني مدربا جديدا لمستقبل سليمان    وزارة الصحة السعودية تصدر بيانا تحذيريا لضيوف الرحمان    الخارجية الأردنية: وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين    الصوناد: الرقم الأخضر 80100319 لتلقي التشكيات    بعد ظهر اليوم.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة    أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة    في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى    أطباء يحذرون من حقن خسارة الوزن    المهدية: الإحتفاظ بمتحيليدلس وثائق للراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج    الرابطة 1 – الترجي الرياضي بطلا للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه    الطقس هذه الليلة..    بعد وقفة عرفة.. الحجاج يتجهون إلى مزدلفة    المرصد التونسي لحُقوق الإنسان: وفاة 5 حجيج في البقاع المقدسة    ماذا في ندوة المديرين الجهويين للحماية المدنيّة التي أشرف عليها وزير الداخلية؟    جندوبة: السيطرة على حريق نشب بغابة سيدي حمادة    أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان    تشكيلة النادي الصفاقسي في مواجهة النجم الساحلي    إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة    المهدية: مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي    بنزرت : حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم    بشرى لمرضى السكري: علماء يبتكرون بديلا للحقن    «لارتيستو»: الفنان محمد السياري ل«الشروق»: الممثل في تونس يعاني ماديا... !    رواق الفنون ببن عروس : «تونس الذاكرة»... في معرض الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله    المبدعة العربية والمواطنة في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة    يحذر منها الأطباء: عادات غذائية سيئة في العيد!    حصيلة منتدى تونس للاستثمار TIF 2024 ...أكثر من 500 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية والتربية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة    "عالم العجائب" للفنان التشكيلي حمدة السعيدي : غوص في عالم يمزج بين الواقع والخيال    جامعة تونس المنار ضمن المراتب من 101 الى 200 لأفضل الجامعات في العالم    الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية    تعيين ربيعة بالفقيرة مكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المسؤولية المدنية عند استعمال عربة برية تتسبب في حادث؟
جديد التأمين:
نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2007


تونس الصباح:
شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تجاذبات عديدة أثرت في آدائه العام على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في دعم الدورة الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقد استوجب هذا الوضع وضع خطة عملية لتأهيل هذا القطاع وتطوير آدائه، وبالتالي ضرورة ادخال جملة من الاصلاحات عليه، وقد انطلقت هذه التوجهات مع بداية سنة 2005، وذلك باصدار نصوص قانونية تطور مجال التأمين وتدعم العلاقة القائمة بينه وبين حرفائه في جميع المجالات.
فماذا عن هذه الاجراءات؟ وما هو تأثيرها على المواطنين من أصحاب السيارات؟ وفي ما تتجلى الاصلاحات التي جاء بها تطوير التشريع الخاص بالتأمين؟
ماذا في العنوان الخامس الجديد من مجلة التأمين؟
لقد نص القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2006، على أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب ابرام عقد تأمين يعتبر رفضا ضمنيا، ويمكن لكل شخص خاضع لالزامية التأمين بطلب ابرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين يجابه طلبه بالرفض ان يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين من خلال مكتوب مضمون الوصول والاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وفي هذه الحالة، يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات المحرك ويجب ضمن هذا أن يشمل عقد التأمين تعويض الاضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات جملة من الأسباب يخصها المشرع في ما يلي:

- الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.

- تناثر التوابع أوالتجهيزات أو الاشياء أو المواد المشار إليها أيضا، ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض جملة من الاضرار، بل يحصرها في الآتي:

الأضرار التي يشملها التأمين في هذه الحالة

تتمثل الأضرار التي يشملها التعويض في مثل هذه الحالة في نوعية أساسيين حددهما المشرع كالآتي:

- الأضرار اللاحقة بسائق العربة.

- الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الاضرار.

- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.

- الأضرار الناجمة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تصريفها.

- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو الانبعاث الحراري.

- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن العربة.

الأضرار الناتجة عن حوادث المرور

ويشمل تعويض الاضرار في هذا الباب جملة التعويضات الناتجة عن حوادث المرور والتي تدخل تحت طائلة الأسباب التالية والأنواع الأخيرة:

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.

- الضرر البدني والضرر المهني والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.

- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.

- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ويدخل تحت طائلتها مصاريف الاطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين وكذلك مصاريف الاقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وكذلك نفقات الادوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والاعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر الى أماكن العلاج.

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

وأقر هذا القانون أيضا احداث صندوق يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، يعهد اليه دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في اضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة.

وفي صورة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يتوجه المتضرر أو من يؤول له الحق عند الوفاة الى الصندوق بمطلبه المتعلق بالتعويض وذلك في أجل 3 سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه، ويحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالعويض محل المستفيد في ما له من حقوق الدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.