تونس الصباح: شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تجاذبات عديدة أثرت في آدائه العام على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في دعم الدورة الاقتصادية والتنمية في البلاد، وقد استوجب هذا الوضع وضع خطة عملية لتأهيل هذا القطاع وتطوير آدائه، وبالتالي ضرورة ادخال جملة من الاصلاحات عليه، وقد انطلقت هذه التوجهات مع بداية سنة 2005، وذلك باصدار نصوص قانونية تطور مجال التأمين وتدعم العلاقة القائمة بينه وبين حرفائه في جميع المجالات. فماذا عن هذه الاجراءات؟ وما هو تأثيرها على المواطنين من أصحاب السيارات؟ وفي ما تتجلى الاصلاحات التي جاء بها تطوير التشريع الخاص بالتأمين؟ ماذا في العنوان الخامس الجديد من مجلة التأمين؟ لقد نص القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2006، على أن سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اتصالها بطلب ابرام عقد تأمين يعتبر رفضا ضمنيا، ويمكن لكل شخص خاضع لالزامية التأمين بطلب ابرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين يجابه طلبه بالرفض ان يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة التابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين من خلال مكتوب مضمون الوصول والاعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي هذه الحالة، يتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات المحرك ويجب ضمن هذا أن يشمل عقد التأمين تعويض الاضرار اللاحقة بمناسبة جولان العربات بالأشخاص والممتلكات جملة من الأسباب يخصها المشرع في ما يلي:
- الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها.
- تناثر التوابع أوالتجهيزات أو الاشياء أو المواد المشار إليها أيضا، ولا يشمل التأمين الوجوبي تعويض جملة من الاضرار، بل يحصرها في الآتي:
الأضرار التي يشملها التأمين في هذه الحالة
تتمثل الأضرار التي يشملها التعويض في مثل هذه الحالة في نوعية أساسيين حددهما المشرع كالآتي:
- الأضرار اللاحقة بسائق العربة.
- الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وعند ثبوت مسؤوليته عن تلك الاضرار.
- الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمن له في صورة نقلهم بالعربة وبمناسبة النشاط المشترك بينهم وبين المؤمن له.
- الأضرار الناجمة عن عمليات شحن العربة بالبضائع أو تصريفها.
- الأضرار الناتجة عن التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للانفجار أو الانبعاث الحراري.
- الأضرار اللاحقة بالبضائع والأشياء المحمولة على متن العربة.
الأضرار الناتجة عن حوادث المرور
ويشمل تعويض الاضرار في هذا الباب جملة التعويضات الناتجة عن حوادث المرور والتي تدخل تحت طائلة الأسباب التالية والأنواع الأخيرة:
- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث.
- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.
- الضرر البدني والضرر المهني والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم.
- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.
- مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ويدخل تحت طائلتها مصاريف الاطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين وكذلك مصاريف الاقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وكذلك نفقات الادوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والاعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر الى أماكن العلاج.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
وأقر هذا القانون أيضا احداث صندوق يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، يعهد اليه دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في اضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة.
وفي صورة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يتوجه المتضرر أو من يؤول له الحق عند الوفاة الى الصندوق بمطلبه المتعلق بالتعويض وذلك في أجل 3 سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه، ويحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالعويض محل المستفيد في ما له من حقوق الدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.