وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    نهائي ابطال افريقيا.. الترجي يعلن عن توفير تذاكر اضافية لأحبائه    طقس الليلة.. امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعدد من الجهات    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    إيطاليا ترفع درجة الخطر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات    إحباط محاولة تهريب كمية من البضائع الاستهلاكية المهربة بقيمة جملية تفوق ال 400 ألف دينار    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    نابل : حجز كمية من المواد الكيميائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلوحية    مجلس أوروبا بتونس: تقدّم مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    هل التونسيون معنيون بالمتحور الجديد للكورونا Flirt؟    تأجيل النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    جمعية المحامين الشبان تودع شكاية في التعذيب وتدعو رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على ملف بوزقروبة    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    الإعلامي زياد الهاني يمثل أمام القضاء..    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    خلال شهر أفريل : رصد 20 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 25 إشعارا    آخر كلمات الإعلامي الرياضي أحمد نوير قبل رحيله...رحمه الله    سليانة: توقّعات بتراجع صابة حب الملوك في مكثر    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    قابس: عدد الأضاحي تراجعت هذه السنة    سوسة: وفاة شاب غرقا وانقاذ شابين اخرين    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    غزة.. سقوط شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحدّاد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (10)
نشر في الشروق يوم 01 - 01 - 2010


السؤال الرابع
هل يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ عن حدة غضب أو تعليق أو أن المعتبر في ذلك تحقق إستحالة العشرة بين الزوجين؟
الجواب عن السؤال الرابع:
لا قيمة للتلفظ بالطلاق في القانون سواء تم التلفظ مرّة واحدة أو مرارا لا تحصى ولا تعد لأن الطلاق بين الزوجين لا يتم إلا بمقتضى حكم يصدر عن المحكمة لا تعتبر فيه التلفظ به من أجل غضب الرجل وإنما تعتبر إستحالة العشرة بين الزوجين طبقا لأحكام الفصلين 29 و 31 من مجلة الأحوال الشخصية إن لم يتفقا على إيقاعه ولم يقدم أحدهما إنشاءه على الآخر
السؤال الخامس
هل للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهل هذا الحق بيد الرجل يوقعه على المرأة متى شاء وبلا حد ؟
الجواب عن السؤال الخامس:
ضمان المرأة في طلاقها من الرجل
نعم ! للمرأة ضمان فيما أعطي للرجل من حق الطلاق وهو ضمان أصلي وضمان عارضي.
يتجسم الضمان الأصلي في إعطاء المرأة حق الطلاق مثل الرجل ولها أن تمارس هذا الحق أصالة بإستعمال أحد الأسباب الثلاثة التي تضمنها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي مصادقتها على وقوعه إتفاقا أو طلبه بسبب ما حصل لها من ضرر أو إنشاء منها على الزوج.
ويتجسم ضمان المعارضة في الحق الذي تمارسه المرأة عندما يبادر الزوج بطلب الطلاق و يسلك الطريق الموصلة إليه وهي الإتفاق فإنه لا يوجد بالقانون ما يجبر المرأة على الموافقة على طلب الزوج
وإن سلك الزوج الطريق الضرر المنسوب لزوجته للموصلة للطلاق من أجل الضرر المنسوب لزوجته فإن لها الحق في ردّ الطلب وإثبات براءتها مما ينسب إليها
وإن طلب الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إنشاء منه فإن للمرأة الحق أن تطالب بالغرم في دعوى معارضة ويقضى لها بتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن الطلاق.
ويمكن أن تطلب التعويض عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد إنقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما إعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن.
وهذه الجراية قابلة للمراجعة إرتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر إلى أن تتوفى المرأة أو يتغير وضعها الإجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّ المفارقة في ذلك التاريخ.
كل ذلك ما لم تخير المرأة التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
حدّ الطلاق في القانون
لابدّ من التأكيد بأن الطلاق الواقع للمرة الأولى سواء بطلب من الزوجة أو الزوج لا يعطي الزوج حق الرجعة لأن رجوع الزوجين لبعضهما يستوجب زواجا جديدا بكامل شروطه القانونية بما في ذلك عقد ومهر جديدان.
أما إذا رجع الزوجان لبعضهما فإن الطلاق يقع في حدود ثلاث مرات مشاعة بين الرجل والمرأة يحتسب فيها كل زواج تمّ بينهما وعند صدور الحكم بالطلاق للمرة الثالثة يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر.
وهكذا يمنع بصفة نهائية تزوج أحدهما بالآخر طبقا لأحكام الفصل 20 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه «يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.