بطاقة ايداع بالسجن في حق الزغيدي وبسيس    احتجاجا على عدم انتدابهم... عدد من عمال الحضائر يدخلون في اعتصام مفتوح    عاجل/ متابعة: هذه التهم الموجهة لبرهان بسيس والزغيدي والعقوبة التي تنتظرهما..!!    على هامش الدورة 14 لصالون للفلاحة والصناعات الغذائية صفاقس تختار أفضل خباز    الشركة التونسية للبنك تتماسك وترفع الودائع الى 10.3 مليار دينار    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    بطولة كرة اليد: النادي الإفريقي والترجي الرياضي لتأكيد أسبقية الذهاب وبلوغ النهائي    لاعب الأهلي المصري :''هموت نفسي أمام الترجي لتحقيق أول لقب أفريقي ''    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    منوبة: تفكيك وفاق إجرامي للتحيّل والابتزاز وانتحال صفة    قتيل وجرحى في حادث مرور مروع بسليانة..    بنزرت: توفير الظروف الملائمة لتامين نجاح موسم الحج    القلعة الخصبة: انطلاق فعاليات الدورة 25 لشهر التراث    الدورة ال3 لمهرجان جربة تونس للسينما العربية من 20 إلى 25 جوان 2024    وزارة الصناعة: إحداث لجنة لجرد وتقييم العقارات تحت تصرّف شركة ال'' ستاغ ''    معلول عن مواجهة الترجي: '' الذي سيكون جاهزا أكثر سيكون المنتصر..''    في هذه المنطقة: كلغ لحم ''العلّوش'' ب30 دينار    وزير الفلاحة: قطع المياه ضرورة قصوى    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    الأكثر سخونة منذ 2000 عام.. صيف 2023 سجل رقماً قياسياً    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    بورصة تونس .. مؤشر «توننداكس» يبدأ الأسبوع على انخفاض طفيف    البنوك تستوعب 2.7 مليار دينار من الكاش المتداول    بنزرت: إيداع 7 اشخاص بالسجن في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة الخامسة إيابا من مرحلة تفادي النزول    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    غوارديولا يحذر من أن المهمة لم تنته بعد مع اقتراب فريقه من حصد لقب البطولة    اخر مستجدات قضية سنية الدهماني    صفاقس: ينهي حياة ابن أخيه بطعنات غائرة    ضجة في الجزائر: العثور على شاب في مستودع جاره بعد اختفائه عام 1996    ارتفاع عدد قتلى جنود الإحتلال إلى 621    في يومها العالمي.. الشروع في اعداد استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بالأسرة    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    الرائد الرسمي: صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    الكاف: حريق اندلع بمعمل الطماطم ماالقصة ؟    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (2)
نشر في الشروق يوم 23 - 12 - 2009

شرع الأستاذ الهادي كرو خلال عدد أمس في الاجابة عن السؤال الأول من دراسته وهو : «هل يحق للمرأة حق اختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة؟».
ويواصل في عدد اليوم الاجابة عن السؤال ذاته.
ولقد ضبط سنّ الزواج الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية وقت بداية العمل بأحكامها في غرة جانفي 1957 قائلا:
«يجب أن يكون كل من الزوجين بالغا خلوا من الموانع الشرعية ويقدر سنّ البلوغ بالنسبة للمرأة بتمام الخامسة عشر وللرجل بتمام الثامنة عشر وتزوج أحدهما دون السنّ المقرّرة يتوقف على إذن خاص من الحاكم وذلك بعد ثبوت البلوغ الطبيعي»
ويفيد هذا الفصل أن سن الزواج القانوني بالنسبة للمرأة يقابل بلوغها الطبيعي وحصول القدرة الجسمية على التزوج إلا أن المشرع عدل عن قاعدة النضج الجسماني عندما نقح الفصل الخامس بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وجعل السنّ الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة سبعة عشر سنة.
ثم إن القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 (1) أضاف للفصل 5 المذكور ما يحقق المساواة بين المرأة والرجل وهو: وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواجه.»
على أنه يمكن التزوج قبل بلوغ السنّ المقررة قانونا متى أذن الحاكم بذلك ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد التحقق من ثبوت البلوغ الطبيعي قبل سنة 1964 و بعد التاريخ المذكور إذا إقتضت الزواج أسباب خطيرة والمصلحة الواضحة للزوجين.
ويمكن أن نذكر من الأسباب الخطيرة حمل المرأة أو وجودها في حالة إهمال بدون كفالة أو إذا كان من مصلحة الزوجين إيقاف التتبعات أو آثار المحاكمة بالنسبة لمن واقع أنثى بدون قوة سنّها دون خمسة عشر عاما كاملة أو فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين إذا تزوج بالمجني عليها طبقا لأحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية.
وقد إقتضى القانون المؤرخ في 27 مارس 1969 وجوب التتبع من جديد أو تسليط العقاب إذا وقع الطلاق إنشاء من الزوج في العامين المواليين للزواج والذي أوقفت بموجبه آثار المحاكمة.
هذا ولابد من التأكد من وقوع رضا المرأة في عقد زواجها بصفة صحيحة.
لئن كان حضور المرأة بنفسها إنشاء عقد الزواج يمكّن من التحقق من حصول الرضا بالزواج وذلك عند خطابها وتلقي جوابها من العدلين علما وأنه لا يشترط أن يكونا ذكرين أو من ضابط الحالة المدنية المكلف بكتابة العقد الذي يمكن أن يكون إمرأة فإنه يمكن أيضا للمرأة أن تعبّر عن رضاها خارج مجلس العقد وذلك بتجسيمه في وكالة خاصة.
لقد إقتضى الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصية أنه:
« للزوج والزوجة أن يتوليا عقد زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا...»
والملاحظ أن وكيل الزواج في مثل هاته الحال يمكن أن يكون إمرأة وتنطبق عليه شروط الوكيل بصفة عامة ولا يشترط فيه أي شرط خاص وليس له أن يوكّل غيره بدون إذن موكله.
ولابد أن يتوفر في توكيل الزواج شرطان وإلا عدّ باطلا:
1 يجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية.
2 يجب أن يتضمن التوكيل بصفة صريحة إسم المرأة الموكلة وإسم الرجل الذي تختاره وترتضيه زوجا.
ولابدّ من التأكيد في الختام بأن الزواج عقد رضائي وأن الرضا يجب أن يكون غير معيب وقد رتب القانون الجزاء على مخالفة ذلك.
إن كانت النظرية العامة لعيوب الرضا التي تضمنها الفصل 43 من مجلة الإلتزامات والعقود تنطبق على الزواج الحاصل برضا معيب (2).
فإن الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن سببا يقضي بفساد الزواج عند ثبوت إنعقاده بدون رضا الزوجين أو رضا أحدهما.
وقد عرّف الفصل 21 المذكور بأن:
« الزواج الفاسد هو الذي إنعقد بدون مراعاة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث.» التي تفيد بأن: « الزواج لا ينعقد إلاّ برضا الزوجين».
وبصفة نظرية فإن جدواه في التطبيق محدودة التفريق بين الزوجين الذي يحتمه ثبوت فساد الزواج وإن كانت من أجل إنعدام الرضا به تختلف حقيقته عن حقيقة الطلاق.
فالطلاق حسب أحكام مجلة الأحوال الشخصية هو:
أولا: حلّ عقدة الزواج (3)
ثانيا: وهو لا يقع إلا لدى المحكمة (4)
ثالثا: ويحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناء على طلب أحدهما بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به (5)
لكن الطلاق هو حل لعقدة الزواج لا يقع إلا لدى المحكمة والمحكمة المتعهدة بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر لا تحكم به إلا متى ثبت لديها الضرر المدعى به.
والضرر الموجب للطلاق أمر تقديره موكول لإجتهاد قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك ما دام إجتهاده معللا تعليلا سائغا.
أما بخصوص الزواج الفاسد الذي ضبط أسبابه الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية والفصل 36 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 فإن النظر فيه موكول للمحكمة إذا كان طلب التفريق موضوع دعوى مدنية علما وأن من حق كل واحد من الزوجين القيام بها وطلب الحكم بفساد الزواج من أجل الضرر في قضية مدنية أو في قضية جزائية إثر تتبع من جرّاء هذا الزواج.
والملاحظ أن المحكمة المتعهدة بالنظر جزائيا في الموضوع تحكم في آن واحد بالعقاب وبالتفريق بين الزوجين من أجل فساد الزواج.
والملاحظ في النهاية أن رضا المرأة بالزواج أمر لابد منه في كل الأحوال ورضاها يفيد إختيار الزوج ولها الكلمة الأخيرة على شرط أن يكون زوجها ذكرا.
سؤال الحلقة القادمة : «هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟
1) القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
2) الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود : «الرضا الصادر عن غلط او عن تدليس او عن اكراه يقبل الابطال»
3) الفصل 29 من مجلة الأحوال الشخصية
4) الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية
5) الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.