في انتظار دخول الرّادار الآلي حيز العمل الفعلي في الفترة القادمة، ضبط قرار صادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية نموذج وثيقة الاعتراض على المخالفة المسجلة بواسطة هذا الرّادار... ونصّ القرار على أن هذا «الاعتراض» يهم مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها ب20 كلم أو أكثر في الساعة ودون ال50 كلم/س، وهو ما يعني أن مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 50 كلم/س، قد يقع إفرادها بعقوبة خاصة وبطريقة اعتراض خاصة أيضا، بالنظر الى مدى خطورتها... إعلام بعد تسجيل المخالفة بواسطة الرّادار الآلي، تتولى المصالح الامنية المعنية توجيه إعلام الى مالك العربة حسب آخر البيانات المسجلة بالوكالة الفنية للنقل البري وبمصالح التعريف الوطني... وهذا الاعلام هو وثيقة موحدة تبلّغ الى كل المخالفين بكامل أنحاء الجمهورية، ويقع التنصيص فيها على اسم مالك العربة (شخص طبيعي أو مؤسسة) وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه (أو المعرّف الجبائي بالنسبة للمؤسسات). كما تنص وثيقة الاعلام أيضا على تاريخ وتوقيت ارتكاب المخالفة ومكانها بالتحديد وعلى السرعة القصوى المسموح بها في ذلك المكان وعلى السرعة المسجلة في العربة المخالفة، إضافة الى عدد تسجيل العربة وعدد السلسلة ونوعها وصنفها. 60 د عند بلوغ هذا الاعلام الى مالك العربة يكون مطالبا بخلاص الخطية المستوجبة (60د) في احدى القباضات المالية مع مصاريف الاعلام (لم يقع تحديدها) وذلك في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توجيه الاعلام المدوّن على الوثيقة وليس من تاريخ بلوغه الى المخالف... غير أن تجاوز هذا الاجل (20 يوما) لا تترتب عنه أية مصاريف أخرى، لأن القانون يشترط انقضاء 20 يوما أخرى (40 يوما في الجملة بداية من تاريخ التوجيه) لتتضاعف الخطية الى 120د (إضافة الى مصاريف الاعلام) وهو ما يعني أن تحديد الاجل الاول (20 يوما) غير ذي فائدة من حيث مبلغ الخطية لكنه هام عند رغبة مالك العربة في الاعتراض على المخالفة. تعليق الرخصة تصبح رخصة السياقة معلقة، أي غير صالحة للاستعمال، عند انقضاء أجل 55 يوما بعد تاريخ توجيه الاعلام... وتعتبر سياقة المخالف بهذه الرخصة مماثلة للسياقة دون رخصة. وعند خلاص مبلغ ال120د (مع مصاريف الاعلام) تعود الرخصة الى وضعيتها القانونية بصفة آلية... اعتراض يكون الاعلام الموجّه الى مالك العربة مرفوقا بقسيمة اعتراض يتولى تعميرها وتوجيهها عن طريق البريد مضمون الوصول الى الادارة التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية الصادر عنها البلاغ في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ توجيه الاعلام ( المدوّن على الوثيقة) وليس من تاريخ بلوغه للمعني بالامر... ويقع الاعتماد على تاريخ إيداع الاعتراض بالبريد لاحتساب أجل ال20 يوما... وميّزت الوثيقة بين نوعين من الاعتراض: الاعتراض على المخالفة في حد ذاتها، كأن يقول المعني إني لم أرتكب المخالفة المذكورة للاسباب التالية (مثلا بيع السيارة المعنية أو عدم مروره من ذلك المكان أو تواجده آنذاك في مكان آخر... الخ) لكن عليه إرفاق الاعتراض بالمؤيدات والوثائق المثبتة لذلك... ويهم هذا الاعتراض الاشخاص الطبيعيين المالكين لعربة... الاعتراض قصد الاعلام بهوية السائق الحقيقي المرتكب للمخالفة، ويهم الاشخاص المعنويين (المؤسسات) المالكين لعربة وأيضا الاشخاص الطبيعيين... ويشترط أن ينص الاعتراض على هوية السائق المخالف (الاسم واللقب والعنوان كاملا وعدد بطاقة التعريف وعدد رخصة السياقة وعدد بطاقة الاقامة أو جواز السفر بالنسبة للاجانب)... تأمين المبلغ إضافة الى شرط أجل 20 يوما لتوجيه الاعتراض، فإن الاعتراض لا يكون مقبولا من قبل الاشخاص الطبيعيين إلا إذا كان مرفوقا بوصل يفيد تأمين مبلغ الخطية لدى القباضة، حيث يشترط إدراج «رقم وصل تأمين الخطية» بوثيقة الاعتراض لقبوله وإلا يعتبر ملغى... وتقع إحالة الملف على حاكم الناحية وعندما يرفضه يعتبر المبلغ المؤمن خلاصا نهائيا للخطية. أما بالنسبة للاشخاص المعنويين (المؤسسات) فإنهم غير مطالبين بتأمين المبلغ عند بلوغهم الاعلام بالمخالفة، إذ أنهم مطالبون إما بخلاص الخطية أو الاعلام بهوية سائق العربة المخالفة في أجل 20 يوما الموالي لتاريخ الاعلام. وفي صورة عدم الاعتراض في هذا الاجل تصبح الخطية عالقة بالشخص المعنوي.