اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    قابس: إسعاف 15 تلميذًا بعد تعرّضهم للإختناق والإغماء    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    المبادلات التجارية الجزائرية - الأوربية تلامس 47 مليار دولار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص الحكم بإزالة هوائيات الهواتف الجوالة من الأحياء السكنية
نشر في الشروق يوم 27 - 06 - 2010

أصدرت احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما قضائيا بثبوت الضرر جراء هوائيات الهواتف الجوالة وهو نفس ما نحاه القضاء بمحكمة الاستئناف بصفاقس في حكم يصنّف على انه فقه قضاء، فكيف برر القضاء قراره بإزالة تلك الهوائيات؟
«الشروق» حصلت على نسخة من حكم ورد فيه بالخصوص ان أحد الجيران أبرم عقدا مع شركة للاتصالات الهاتفية دون ان يستشير بقية جيرانه الذين فوجئوا بالشروع في الاشغال لإقامة هوائي لاتصالات الهواتف الجوّالة (Relais de base de téléphone mobile).
مراسلات دون ردّ ودعوى للقضاء
راسل الجيران السلط الجهوية والمحلية والوكالة الوطنية لحماية المحيط وأشعروهم بخطورة الهوائي على صحتهم وصحة أبنائهم وصحة السكان.
الدعوى ورد فيها بأن هناك مواصفات ومقاييس ومعايير علمية يجب احترامها عند تركيز مثل تلك الوحدات داخل المناطق العمرانية الآهلة بالسكان وخاصة منها مجلة الاتصالات بالاضافة الى أن كل الأبحاث العلمية تدل على وجود ضرر خطير يهدد صحة المجاورين وان منطقة الامان المتفق عليها لا يمكن ان تقل عن 300 متر.
واستندت الدعوى الى أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق بالضرر.
الشركة : لا ضرر
ردّ نائب الشركة المدّعى عليها بأن شركته حصلت على رخصة من الوكالة الوطنية للترددات وانها ركزت الهوائي دون مخالفة التراتيب البلدية او العمرانية وقال انه لا وجود لسند قانوني في التشريع التونسي ينص على احترام مسافة 300 متر لإقامة الهوائي ونفى نائب الشركة صحة الادعاء بوجود أمراض او أضرار صحية ناتجة عن استغلال هوائيات الهواتف الجوالة، وأضاف بأن القيام على أساس الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يستوجب وقوع ضرر حقيقي حتى يسوّغ طلب ازالة الهوائي، وقال نائب الشركة ان مسافة الامان القانونية هي 3. أمتار.
المحكمة تؤكد الضرر
المحكمة حسمت الامر بين الطرفين، اذ رأت محكمة صفاقس على سبيل المثال ان الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على انه «للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرّة بالصحة او المكدّرة لراحتهم بطلب ازالتها او اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة لأصحاب تلك الاماكن ممن له النظر لا تُسقط حق المجاورين في القيام».
ورأت ايضا بأنه بالرغم من غياب قيس الاشعاعات الكهرومغناطيسية وتحديد مدى خطورتها فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة واعتمادا على المنشور الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الموجهة الى الولاة بتاريخ 23 جانفي 2001 والمنشور المشترك الصادر عن وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. وفي غياب تشريع منظم للمادة توصل الى ان المواصفات الفنية والصحية تفترض احترام مسافة وقائية من الهوائيات ومنع تركيزها على مسافة أقل من مائة متر من المواقع الحسّاسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية اضافة الى ضرورة عدم تركيزها قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها عكس الذبذبات ومضاعفة تأثيرها المستمر.
ورأت المحكمة ان أعمال الخبير المنتدب كانت واضحة ودقيقة ومبنية على أسس علمية وفنية سليمة وقررت اعتمادها والعمل بمقتضاها.
كما قالت المحكمة انه خلافا لما تمسكت به الشركة بخصوص عدم ثبوت المضرّة فإنه ولئن كانت المضرة الحاصلة من الترددات والاشعاعات الكهرومغناطيسية غير ظاهرة للعيان ولا هي حسية الا انه ومن خلال ما أكدت عليه المناشير الوزارية من تجنب توجيه الاشعاع الرئيسي للهوائي واحترام المسافات الضرورية وحرصها على احترام التوصيات واعتماد حدود قصوى حددها الاتحاد الأوروبي وصادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلق بتركيز الهوائيات فإن المضرّة الحاصلة منها تتمثل في ثبوت وجود التأثيرات الحرارية وغير الحرارية التي لها تأثير مباشر ومخاطر على الصحة وسلامة الاشخاص خاصة وقد ثبت ان المسافة التي تركز فيها الهوائي لا تتجاوز ثمانية أمتار.
إزالة الهوائي
رأت الحكمة انه طالما أثبت الاختبار وجود ضرر يتثمل في تعرض منزل المدعين الى مخاطر الاشعاعات والترددات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة وسلامة أفراده وتعيّن بالتالي رفع تلك المضرّة عملا بأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود دون وجوب انتظار حصول الأضرار البدنية، اذ الغاية في مثل هذه الأمور الخطيرة بالنسبة الى المحكمة هي الوقاية حتى لا يقع الضرر.
واستندت المحكمة الى تقرير الخبير الذي أكد ان الترددات الكهرومغناطيسية يمكن لها ان تؤثر على الصحة حتى على مسافة 100 متر بالنسبة الى الأطفال وكبار السن وهو ما أكده المنشور الوزاري، لذلك قضت المحكمة بإزالة الهوائي لثبوت المضرة منه وتخطئة الشركة بالمال المؤمّن وتغريمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.