يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي السؤال الأول: ما هي صلاة التسابيح؟ وكيف تصلّى؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن العلماء الأجلاء قد اختلفوا في مشروعية صلاة التسابيح. ففيهم من أقرّها وفيهم من أنكرها باعتبار الحديث الوارد فيها ولكلّ فريق أدلته وحجته. وأمّا كيفيتها فقد بيّنها الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داوود والترمذي وغيره عن ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وسلّم قَالَ: لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ: أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ، عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً). السؤال الثاني: اشتريت سبعة أكياس من حبّ الزيتون أي أكثر من النصاب قصد عصره للاستهلاك المنزلي.. هل عليّ زكاة فيما أحصل عليه من زيت؟ لو أعلمني الشخص الذي اشتريت منه كمية الزيتون أنه أخرج عن محصوله الزكاة.هل يجزيء ذلك ولا أزكي زيتا؟ الجواب : بداية نبيّن أن زكاة الزروع والثمار ومنها الزيتون كما صنفها الفقهاء يشترط فيها بلوغ النصاب ومقدار النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا أي ما يساوي 300 صاع أي 653 كلغ تقريبا. والمقدار الواجب إخراجه هو العشر فيما سقته السماء ونصف العشر فيما سقته الآلة. هذا هو الحكم العام في زكاة المزروعات. أمّا بخصوص سؤالك فإن كمية الزيتون التي اشتريتها والتي بلغت النصاب كما هو وارد في سؤالك إذا أعلمك صاحبها بأنه أخرج زكاتها فلا زكاة عليك في هذه الحالة. وإن لم يخرج عنها زكاتها فعليك إخراج زكاتها من زيتها. السؤال الثالث: ساورني شكّ في سلوك زوجتي فسمحت لنفسي بعد أن صليت صلاة الاستخارة أن أقرا رسائلها القصيرة على هاتفها المحمول. هل يعدّ ذلك ضربا من ضروب التجسس ؟ وإن كان كذلك فكيف التصرّف؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن التجسس في قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا}( الحجرات 12). وينبغي للمؤمن أن يغلّب جانب الخير وأن يحسن الظنّ وأن يبعد عن الشكّ لأن الشكّ يؤدي بصاحبه إلى القلق والاضطراب وربّما إلى الهلاك .هذا إذا كان مجرد شك دون تحقق ويقين. أمّا إذا كانت هناك أمارات على أمر خطير ودلائل على خيانة فلك أن تطلع على رسائلها القصيرة للتأكد من الأمر. السؤال الرابع: ما معنى الفرض والسنّة والواجب والمندوب والمستحب والمكروه؟ كيف يكون ترتيبها تفاضليا؟ ماذا يترتّب عن ترك كلّ منها؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن علماء الأصول قد قسّموا الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الواجب أو الفرض(اسم لمسمى واحد عند جمهور العلماء) وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الوجوب بحيث إذا ترك فعله أوجب العقاب على تركه كإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحجّ وبرّ الوالدين وغيرها من المأمورات. أمّا المندوب وهو ما طلب الشارع فعله دون صيغة وجوب ولا يترتب على تركه عقاب وهو عدة أقسام من ذلك السنن بأنواعها المؤكدة والخفيفة كصلاة الجماعة وصيام التطوع وغيره. أمّا المحرّم وهو ما طلب الشرع الكفّ عن فعله ويثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة إلخ..... أمّا المكروه وهو ما طلب الشرع من المكلف الكفّ عن فعله بصورة غير حتمية بمعنى لا يستحق فاعله العقوبة. كالأكل باليد الشمال....أمّا المباح فهو ما خيّر الشرع المكلف بين فعله وتركه ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب كالأكل في رمضان ليلا..... السؤال الخامس: هل يجوز رفع اليدين عند قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟ الجواب: لعلّ السائل المحترم يقصد رفع اليدين عند الاعتدال بعد الرفع من الركوع وعندما يخرّ للسجود هذه هي سنّة الرسول في صلاته وليس هناك رفع لليدين عند قراءة الفاتحة. والله أعلم.