تونس : الشروق : علمت «الشروق» ان نقابة التلفزات الخاصة في شخص ممثلها القانوني تقدمت امس بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية عن طريق محاميها الاستاذ الطيب بالصادق ضد شركة «كاكتوس برود» في شخص ممثلها (المتصرفة القضائية) وضد مراقب حسابات شركة «كاكتوس برود» وضد شركة V.PRODUCTION في شخص ممثلها القانوني (المستغلة لقناة التاسعة) وكل من سيكشف عنه البحث. وطالب محامي الشاكية بفتح بحث في الموضوع وإحالة الضد وكل من سيكشف عنه البحث على المحكمة المختصّة لينالوا جزاءهم طبق القانون. وجاء بعريضة الدعوى ان نقابة التلفزات الخاصة رأت أن من واجبها إشعار الجهة القضائية بما يجري داخل أسوار شركة «كاكتوس برود « المشتكى بها الأولى من تجاوزات قائمة على المحاباة وسوء التصرف دون احترام مقتضيات القانون وخاصة إجراء الجلسات العامّة وتقديم القوائم المالية للشركة وحيث عمدت المتصرفة القضائية وفق نص الشكاية مؤخرا لإقامة شراكة مع المشتكى بها الثانية شركة V.PRODUCTION دون احترام قانون الصفقات العمومية باعتبار الشركة مملوكة للدولة بنسبة 51 % بحكم مصادرة ممتلكات المدعو بلحسن الطرابلسي بمقتضى المرسوم 68 لسنة 2011 وتكون بذلك المتصرفة القضائية بصفتها وكيلة الشركة قد خالفت مقتضيات مجلة الشركات وتحديدا الفصول التالية: » الفصل 146 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال والأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية ووكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم حسابات سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة» والفصل 51 الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمّه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل» والفصل 52 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كلّ أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و35 من هذه المجلة» وأوضح المحامي بالصادق ان المشتكى به الثاني في شكاية الحال قصر بعدم إعلامه النيابة العمومية بتلك التجاوزات وفق مقتضيات الفصل 271 : الذي ينص على « يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني « واعتبر ان الضد الثانية وكل من سيكشف عنه البحث مشارك ومستفيد من التجاوزات المذكورة". لذا طالب محامي الشاكية بفتح بحث في الموضوع وإحالة المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث على المحكمة المختصّة.