نحو 53 ألف شخص حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا منذ بداية العام    نبيل عمّار يتلقّى دعوة من نظيره القطري لزيارة الدّوحة وعقد الدّورة 8 للّجنة العليا المشتركة بين البلدين    النادي الإفريقي يعزّي رئيس الترجي في وفاة شقيقه    قفصة: تدعيم المدرسة الإبتدائية لالة بمعتمدية القصر بتجهيزات رقمية في إطار برنامج التربية الرقميّة    تشييع مليوني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة قم    سيدي بوزيد: برمجة ثرية في الدورة 21 لملتقى عامر بوترعة للشعر العربي الحديث    القصرين: تنظيم يوم جهوي للحجيج    سعاد الشهيبي تستعد لإصدار "امرأة الألوان"    في مهرجان "كان": كيت بلانشيت تتضامن مع فلسطين بطريقة فريدة    نواب الشعب يدعون الى استغلال الأراضي الفلاحية الدولية المهدورة لتجاوز أزمة الحبوب    رئيس منظمة ارشاد المستهلك يدعو إلى التدخل السريع في تسعير اللحوم الحمراء    اضطراب توزيع مياه الشرب بهذه المناطق    البريد التونسي ونظيره الموريتاني يُوقّعان اتفاقية تعاون    البطولة الانقليزية: نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على التشكيلة المثالية لموسم 2023-2024    متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    الاحتفاظ بتونسي وأجنبي يصنعان المشروبات الكحولية ويروّجانها    عاجل/ مدير بالرصد الجوي يحذر: الحرارة خلال الصيف قد تتجاوز المعدلات العادية وإمكانية نزول أمطار غزيرة..    عاجل : نائب يكشف : صور و فيديوهات لعمليات قتل موثقة في هواتف المهاجرين غير النظاميين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة    الرابطة المحترفة الأولى (مرحلة تفادي النزول): حكام الجولة الحادية عشرة    ارتفاع أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    موعد تحول وفد الترجي الرياضي الى القاهرة    معين الشعباني يكشف عن حقيقة إقالته من تدريب نادي نهضة بركان المغربي    عاجل : قتلى وجرحى في غرق ''ميكروباص'' بنهر النيل    وزير الفلاحة : أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول تداعيات تغيّر المناخ    إحداث خزان وتأهيل أخرين واقتناء 60 قاطرة لنقل الحبوب    مفزع/ حوادث: 22 حالة وفاة و430 مصاب خلال 24 ساعة..    عاجل/ آخر المستجدات في ايران بعد وفاة "رئيسي": انتخاب رئيس مجلس خبراء القيادة..    كوبا أمريكا: ميسي يقود قائمة المدعوين لمنتخب الأرجنتين    وفاة نجم منتخب ألمانيا السابق    في الملتقى الجهوي للمدراس الابتدائية لفنون السينما ..فيلم «دون مقابل» يتوج بالمرتية الأولى    إختفاء مرض ألزهايمر من دماغ المريض بدون دواء ماالقصة ؟    اصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو    نقابة الصحفيين تحذر من المخاطر التي تهدد العمل الصحفي..    هام/ هذا عدد مطالب القروض التي تلقاها صندوق الضمان الاجتماعي..    صلاح يُلمح إلى البقاء في ليفربول الموسم المقبل    رئاسة الجمهورية السورية: إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم    وزير الأعمال الإيطالي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجالات الصناعة والمواد الخام والطاقة المتجددة    سليانة: معاينة ميدانية للمحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة المتضرّرة جراء تساقط حجر البرد    كان يتنقل بهوية شقيقه التوأم : الاطاحة بأخطر متحيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...    عمرو دياب يضرب مهندس صوت في حفل زفاف.. سلوك غاضب يثير الجدل    الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نصرة فلسطين" و289 عملا في المسابقة    عاجل/ تركيا تكشف معطيات خطيرة تتعلق بمروحية "الرئيس الإيراني"..    قبلي: تخصيص 7 فرق بيطريّة لإتمام الحملة الجهوية لتلقيح قطعان الماشية    طقس الثلاثاء: الحرارة في انخفاض طفيف    49 هزة أرضية تثير ذعر السكان بجنوب إيطاليا    وزير الدفاع الأميركي: لا دور لواشنطن بحادثة تحطم طائرة رئيسي    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8320 طفلا محكوما بين الجنح والجنايات:أطفال... في عالم الجريمة ؟
نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2019

كيف يمكن ان نحمي براءة الطفولة من بشاعة الجريمة؟ من هو الطفل مرتكب الجريمة؟ وماهي انواع الجرائم المرتكبة من قبل الطفل؟ أسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها في لقائها مع أهل الاختصاص
تونس : الشروق : ايمان بن عزيزة
يستفيق الشارع التونسي في كل مرة على جرائم مرتكبة من قبل اطفال انتهت بهم الى اروقة المحاكم وصدرت في حقهم احكام متفاوتة.
الطفل مرتكب الجريمة
«من الطفل المتهم الى الطفل الجانح الى الطفل في نزاع مع القانون الى الطفل في خلاف مع القانون هكذا تختلف التسميات لتعكس تطور المقاربات القانونية المعتمدة للتعامل مع الطفل مرتكب الجريمة وتعكس المعادلة الصعبة التي يجب تحقيقها للتصدي للجريمة المرتكبة من الطفل».
هكذا استهلت القاضية ثريا بويحي قاضي اطفال سابقا حديثها مع «الشروق» ملاحظة ان الصعوبة تكمن في كيفية ضمان امن المجتمع وسلامة افراده وحماية املاكهم من جهة وحماية مصلحة الطفل الفضلى التي تفرض مراعاة ظروفه الدراسية والاجتماعية والنفسية وتقتضي منحه فرصة لإعادة الاندماج بشكل سليم في المجتمع من جهة ثانية.
واضافت القاضية بويحي ان المشرع التونسي استبعد المقاربة الجزائية الزجرية الردعية واعتمد بشكل صريح على المقاربة الجزائية الاصلاحية والتربوية والتي تبرز على مستوى الاجراءات والقرارات.
ومن جانبه اضاف عضو بديوان وزير العدل ومشرف على مكتب دعم نظام قضاء الاطفال بتونس في حديثه مع «الشروق» ان اغلب القضايا التي تعلقت بالأطفال في خلاف مع القانون ليست بالقضايا الخطيرة 95 بالمائة منها جنح و4.47 بالمائة فقط جنايات.
وأفاد أن النسبة الكبيرة من تلك القضايا تعلقت بأطفال من جنس الذكور 94.13 بالمائة.
وحول اصناف الجرائم المتعلقة بالأطفال افاد مصدرنا انها تتعلق اساسا بالاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على المكاسب والمخدرات والجرائم الاخلاقية والصحية وجرائم الطرقات والجرائم المتعلقة بالسلطة والنظام العام والجرائم الاسرية والاقتصادية والمالية.
إجراءات تتبع الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان المشرع تبنى مقاربة قانونية وقضائية خاصة بالأطفال تقتضي وضع اجراءات خاصة تتمثل أساسا في تحديد سن المؤاخذة الجزائية ذلك ان السن الدنيا للمساءلة محددة بثلاث عشرة سنة.
وتحديد السن الدنيا للإيقاف التحفظي وذلك بمنع ايقاف الطفل تحفظيا اذا كان سنه عند اقتراف الجريمة لا يتجاوز 15 عاما وارتكب مخالفة او جنحة.
كما وضع نظام قضائي خاص وذلك بإحداث مؤسسة قاضي الاطفال بالنسبة للمخالفات والجنح والذي يقضي بعد استشارة عضوين مختصين في شؤون الطفولة يتم تعيينهما بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية وبتركيز محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية عند النظر في الجنايات.
وفرض المشرع اجراءات تقاضي خاصة وتتمثل اساسا في وجوب حضور الولي مع الطفل وتأمين حق الطفل في الدفاع عن نفسه وتسخير محام له في صورة الجناية وضمان سرية الجلسة وحرمة الطفل وخصوصيته مع امكانية تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل وعدم تجريم المحاولة في مادة الجنح لمن يتراوح سنهم بين 13 سنة و15 سنة وعدم جواز القيام بالدعوى المدنية لطلب التعويض على ان لا يحول ذلك دون العمل بالوساطة والتمتع بطرق طعن خاصة وهي التعديل والمراجعة والتي تضاف الى الاستئناف والتعقيب مع امكانية التوسع فيها لتشمل الاعتراض على الاحكام الغيابية.
التدابير المتخذة في شأن الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان مجلة حماية الطفل وضعت تدابير خاصة بالطفل مرتكب الجريمة وعدد الفصل 99 من المجلة المذكورة اهم تلك التدابير والتي تشمل بعد استيفاء الابحاث وثبوت ادانة الطفل التسليم للولي, واحالة الملف لقاضي الأسرة ,ووضع الطفل بمؤسسة عمومية او خاصة معدة للتربية والتكوين المهني , ووضع الطفل بمركز طبي او طبي تربوي او وضعه بمركز للإصلاح وهي تشمل فضاءات مغلقة واخرى مفتوحة ثم يتحدث نفس الفصل عن امكانية تسليط عقاب جزائي اذا تبين ان اصلاحه يقتضي ذلك على ان يتم بأحد المؤسسات المختصة او عند التعذر بالسجن في جناح مخصص للأطفال.
ومن جانبه اضاف عضو ديوان وزير العدل ان مختلف الهيئات القضائية تذهب في اتجاه ابقاء الطفل في محيطه العائلي او وضعه بمؤسسة تربوية 63 بالمائة ولا تلجا لتسليط عقاب سالب للحرية عليه الا في حالات نادرة 8.9 بالمائة.
وأشار الى انه تم تدعيم مقاربة العدالة الخاصة بقضاء الاطفال بآلية الصلح بالوساطة وآلية الحرية المحروسة وذلك في اطار المساعدة على اعادة ادماج الطفل.
وأضاف انه تم تخصيص 1.8 مليون اورو لتحسين نظام قضاء الاطفال وذلك في اطار برنامج شراكة بين وزارة العدل ومكتب اليونيسيف بتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
آلية الصلح بالوساطة
أوضح العضو بديوان وزير العدل ان آلية الصلح بالوساطة هي آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته ويهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
ومن جانبها اضافت القاضية ثريا بويحي ان هذه الالية غير جائزة في مادة الجنايات ولا تعتمد الا اذا كان كتب الصلح بالوساطة غير مخل بالنظام العام او الاخلاق الحميدة ولا ترتب آثارها الا اذا تم اكساء كتب الصلح بالوساطة بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة أكانت نيابة عمومية او قاضي تحقيق الاطفال او قاضي الاطفال حينها وتوقف التتبعات والمحاكمة او التنفيذ بحسب الطور القضائي الذي تمت فيه الوساطة.
وقالت انه من شأن هذه الآلية ان تغرس لدى الطفل ثقافة التسامح والاعتذار لذلك يستحسن ان تكون مرفوقة برسالة اعتذار يحررها الطفل مرتكب الجريمة او أن تكون متبوعة بتدبير آخر يضمن بقاء الطفل تحت المتابعة لضمان عدم انحرافه من جديد.
آلية الحرية المحروسة
لا وجود لتعريف قانوني للحرية المحروسة في مجلة حماية الطفل غير ان الغاية من احداثها ان يبقى الطفل في نزاع مع القانون في فضائه الحر المفتوح دون حرمانه من حريته ومن البقاء بين عائلته وفي محيطه الطبيعي مع الحراسة والمتابعة التربوية والاصلاحية لمنعه من العود ولتخليصه من الانحراف وتيسير ادماجه في المجتمع هذا ما اكدته القاضية بويحيى.
اما تفعيل هذه الالية على مستوى التطبيق فبقي محدودا نظرا لعدم وجود قائمة في المندوبين القارين للحرية المحروسة الذين يعينهم وزير العدل بعد اخذ راي قاضي الاطفال لذلك تم التعويل من طرف بعض قضاة الاطفال على المندوبين المتطوعين وقد يكون تشريك الاسرة في القيام بهذه المهمة حافزا خاصة للوالدين لاسترجاع سلطتهما في مراقبة ابنائهم ومتابعتهم والسهر على تكوينهم وتربيتهم ومساعدتهم على تخطي اخطائهم والتفكير في مستقبلهم ومنعهم من العودة لعالم الجريمة.
كيف نحمي الطفل؟
تبقى السياسة العلاجية قاصرة عن التصدي للجريمة المرتكبة من الطفل او ضده ما لم يتم دعمها بسياسة وقائية تحول دون وقوع الجريمة واساس وقاية الاطفال من الانحراف او من التعرض للاعتداء هو" التربية الشاملة " وفق تاكيد القاضية ثريا بويحي فالطفل محتاج الى الثقافة القانونية حتى يكون متشبعا بالحقوق والحريات وعالما في نفس الوقت بالضوابط والقيود فلا ينحرف عنها اويدخل في خلاف معها وهو محتاج للثقافة الدينية التي تجعله عالما بحقيقة دينه دون تحريف فيكون حينها محصنا من الاستقطاب الذي ظاهره ديني وحقيقته اجرامي.
وهو ايضا محتاج لثقافة جنسية بما يتلاءم مع عمره وبما لا يتعارض مع قواعد الادب والاحترام حتى يكون قادرا على التمييز بين ما هو اباحي وجنسي وحتى يستطيع تفادي الاعتداء عليه جنسيا.
وحتى يكون قادرا على تجاوز ميولاته الجنسية ولا ينحرف عن الضوابط الاخلاقية والقانونية والطفل ايضا في حاجة الى التربية الفنية والرياضية ليصقل مواهبه ويتحكم في طاقته البدنية حتى لا يخزنها ويحولها فيما بعد الى تصرفات عنيفة.
وهذه التربية الشاملة لا يمكن ان يحققها طرف واحد ولا يمكن ان تنجح الا اذا كانت تشاركية تساهم فيها الاسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة مع التنسيق الضروري بين المتداخلين والمهتمين بالموضوع.
توزيع عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات
والذين تمتّعوا بالإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال نص الحكم
56 التوبيخ
3941 تسليم الطفل لأهله
21 وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة
245 إيقاف التتبع
114 إيقاف المحاكمة بموجب الصلح بالوساطة
96 الإدانة مع التأجيل
4473 المجموع
عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال المادة
7977 الجنح
343 الجنايات
8320 المجموع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.