تأوي مراكز إصلاح الأطفال حاليا حوالي 400 طفل ارتكبوا مخالفات أو جنحا أو جنايات في حين يسجل سنويا ارتكاب 8 ألاف طفل جرائم فيحالون على القضاء ليتم تسليمهم لاحقا إلى أوليائهم وذلك وفقا لما أكده مصدر مسؤول من وزارة العدل وحقوق الإنسان. يوضح المصدر أنّ أغلب الأطفال الذين تتعهد بهم محاكم الأطفال أو قضاة الأطفال كل سنة هم من ارتكبوا جرائم متنوعة مثل الاعتداء بالعنف أو الضرر بملك الغير أو السرقات المجردة ويتم تسليمهم إلى أوليائهم بعد تعهدهم بتربيتهم وإصلاحهم أو بعد أن يتم توبيخهم من طرف قاضي الأطفال إن استدعى الأمر مجرد التوبيخ. ولكن هذا لا يعني وفق نفس المصدر أنّ هناك فئة قليلة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18سنة محكوم عليهم ب 4 سنوات سجنا جرّاء عمليات السرقة. ولئن كانت هذه الأرقام لا تمثّل حسب نفس المصدر ظاهرة تسمى بإجرام الأطفال في تونس باعتبارأنّ عددهم يبقى ضئيلا فإنّ للإحاطة الكبيرة والآليات المتعددة التي وضعها المشرع التونسي لفائدة هذا الصنف من الأطفال يبقى كفيلا برعاية هذه الفئة. حيث مثلت مجلة حماية الطفل نقلة نوعية في التعاطي مع مسالة جنوح الأطفال الذين يرتكبون جرائم ويحالون على القضاء والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة ذلك أنّه بالنسبة لمن سنهم دون 13 سنة فإنّهم لا يؤاخذون بجرائمهم لأنه حسب الفصل 68 من مجلة حماية الطفل يتمتعون بقرينة غير قابلة للدحض وعلى عدم قدرتهم على خرق القوانين الجزائية. أما بالنسبة إلى الأطفال الذين من 13 إلى 18 سنة فإنّه بالإمكان تتبعهم وإحالتهم على القضاء المتخصص والمتمثل إما في قاضي الأطفال إن تعلق الأمر بمخالفات أو جنح أو في محكمة الأطفال إن تعلق الأمر بجنايات. وتتمثل أبرز ملامح النقلة النوعية التي حصلت بالنسبة للتعاطي مع جنح الأطفال حسب نفس المصدر اعتماد مجلة حماية الطفل كرؤية حديثة وعصرية في مجال معالجة هذا الجنوح فيقع في تغليب الجانب الوقائي على الجانب الزجري عبر اعتماد آليات وقائية اجتماعية مثل مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة الذين بإمكانهم أن يتدخلوا سواء مباشرة أو عن طريق آلية انتشال الطفل من الوضعيات الصعبة التي قد تؤدي به إلى أن يصبح منحرفا أو ضحية عمل إجرامي. ومن الآليات المعتمدة أيضا تجنب تجريد الأطفال الجانحين - كلما كان ذلك ممكنا - من حريتهم والحرص على إبقائهم في الوسط المفتوح تجسيما للفصل 13 من مجلة حماية الأطفال. ويضيف نفس المصدر أنّه تم اعتماد بدائل جديدة للأجراءات الجزائية التقليدية من بين أبرز مظاهرها تشريك مختصين من غير القضاة في الهيئات القضائية ويتم عادة هذا التشريك بتنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بحيث تكون تركيبة الهيئات القضائية لا تشمل فقط قضاة متخصصين في القانون وإنما أيضا مختصين في علم النفس والاجتماع. وحتى يتم تجنب الطفل الدخول إلى الإصلاحية فقد وقع إقرار نظام الوساطة وهي «آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته ويهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ ومن غايات الوساطة إشراك الطفل في إيجاد الحلول المناسبة لفض النزاع بينه وبين المتضرر وتجنيب مثول الطفل الجانح أمام أجهزة العدالة الجزائية من شرطة وسلطة قضائية وتمكين المتضرر من استعادة حقوقه المالية وجبر خاطره قدر الإمكان. وقد سجلت مؤسسة الوساطة منذ دخولها حيز التنفيذ نتائج مهمة حيث تبين الأرقام أنه سنة 2009 سجلت 948 جريمة وبلغ عدد عقود الوساطة المبرمة 855 عقدا. ويشير نفس المصدر إلى أنّ العديد من الأطفال الذين تم إيداعهم بمراكز الإصلاح يتمتعون بالعديد من البرامج التربوية والتكوينية في عديد الاختصاصات ويتم تسليمهم شهائد تساعدهم على الاندماج لاحقا في الحياة الاجتماعية.