قررت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما عرف بقضية الاعتداء على السيد الجنيدي عبد الجواد من طرف السيد مصطفى التواتي النقابيان في نقابة التعليم العالي الى جلسة يوم 13 أكتوبر للتصريح بالحكم. وقد خصصت جلسة يوم أمس للمرافعات اذ طالب محامي المتضرر السيد عبد الجواد بتطبيق القانون والمحاكمة طبقا لفصول الاحال وهو ما طالبت به النيابة العمومية، فيما تمسك دفاع المشتبه به السيد التواتي بالطابع الكيدي للقضية وقال ان وقائعها مدبّرة ومحبوكة من قبل ما أسماه بزاعم المضرّة وأضاف بأن منوّبه جامعي ولا يمكن ان تصدر عنه الوقائع المنسوبة اليه كما لا يمكنه ارتكاب العنف وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوّبه. وللتذكير فلقد جدّت وقائع هذه القضية يوم 16 جوان الماضي، وذلك على خلفية ما جدّ من صراعات واختلافات حول مؤتمر احدى المؤسسات الجامعية، الامر الذي دفع السيد عبد الجواد الى رفع الامر الى القضاء، وقد أحالت النيابة العمومية السيد مصطفى التواتي على الدائرة الجناحية السادسة على معنى أحكام الفصل 219 من المجلة الجنائية الذي ينصّ على أنه «اذا تسبب عن أنواع العنف المقررة (بالفصل 218) قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه او سقوط او عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط او العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن بمدة 5 أعوام».