من حصل منه القيء دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله ص: من ذرعه القيء أي غلبه وقهره وسبقه في الخروج فلا قضاء عليه. وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار: من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة الآية: 286) ولقوله ص: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد الصيام، لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله، ص: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولقوله ص: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اللّه وسقاه». من أكل شاكا في طلوع الفجر: صح صومه، فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. من أصبح جنبا من احتلام أو جماع : وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن النبي، ص كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال ص: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» والنصوص في ذلك متوافرة. من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب فليمسك ولا قضاء عليه كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، رحمهم اللّه قال ابن تيمية: (إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت ثم أمسك فكالناسي. ولأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي ص ثم طلعت الشمس... الحديث. ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) وثبت عن عمر رضي اللّه عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي.