ألقى أعوان الحرس الديواني بولاية القيروان القبض على أربعة أشخاص أجانب كانوا على متن سيارتين، وقد حجزوا لديهم قرابة 30 كلغ من مواد مخدرة قيل مبدئيا انها «زطلة» في انتظار ما ستؤكده التحاليل المخبرية. وأفادت المعطيات الاولية ان فرقة تابعة للحرس الديواني اشتبهت في سيارتين أجنبيتين في الطريق الواصلة بين ولاية القيروان وولاية قابس، فقام الاعوان بتوقيفهما، وكان على متن كل واحدة منهما شخصان من بلد مجاور وبسؤالهم عن وجهتهم أفادوا بأنهم كانوا متجهين الى بلد آخر مجاور. بعد الاشتباه في الاشخاص الاربعة، تولى أعوان الحرس الديواني تفتيش السيارتين فكانت المفاجأة عندما عثروا على كيس بلاستيكي في السيارة الاولى به قرابة العشرين كيلوغراما من مادة أشتبه في انها مخدرة، كما عثروا في السيارة الثانية على ما يقارب العشرة كيلوغرامات من نفس المادة التي تبين لاحقا انها مخدرة، فيما أفادت نفس المصادر انها مادة «الزطلة» باعتبار لونها ورائحتها، وهي من المواد المعروفة. وقد تم ايقاف الاشخاص الاربعة وحجز المواد المهرّبة من بلد مجاور الى بلد آخر، كما تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان الذي أذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع وتحديد المسؤوليات واعترف المتهمون الاربعة بمسؤولياتهم عن تهريب المواد المخدرة التي حجزت لديهم وصرّحوا بأنهم لا يعتزمون ترويجها بالاسواق التونسية وانما كانوا يريدون العبور عبر البلاد لا غير، وأفادوا ايضا حسب المعطيات المتوفرة أنهم انطلقوا من بلد مجاور وكانوا متجهين الى بلد مغاربي مجاور ايضا. المتهمون الآن رهن الايقاف والمواد المهرّبة تم حجزها كما تم توجيه عينات منها للتحاليل المخبرية قصد تحديد نوعيتها بالضبط، ومن المنتظر ان تتم احالة الاشخاص الاربعة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قريبا، كما ستقوم الديوانة بمطالبة المتهمين وتقديم طلباتها المدنية، وذلك في انتظار استكمال الابحاث والتحقيقات لإحالتهم على احدى الدوائر الجنائية لمقاضاتهم من اجل ما سينسب اليهم. وللإشارة فإن الفصل الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات نص على انه «يعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار الى مائة ألف دينار كل من هرّب أو صدّر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا» كما ينص الفصل السادس من نفس القانون بأنه «يعاقب بالسجن من عشرين عاما الى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار الى مليون دينار كل من كوّن او أدار أو انخرط او شارك في احدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد او خارجها لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل».